برلماني ينتقد تدخل التموين في اختصاصات حماية المستهلك

ياسمين فواز كشف النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة علي الاسواق وأكد أن حداثة الجهاز وعدم


ياسمين فواز


كشف النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة علي الاسواق

وأكد أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كافي من الجهاز الإداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات لـ"المال" إلى أن تشكيل الجهاز وفقا للتعديلات التى قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به ، والتى تنص على استبعاد وزير التموين من تبعيه الجهاز له مع الحفاظ على حقه في تواجد ٣ أعضاء ضمن تشكيل الجهاز

وتساءل: "كيف سيكون دورهم داخل الجهاز بتعليمات من وزيرهم المختص أم بتعليمات من رئيس الجهاز، خاصة وأنه تم تعديل اللجنة لمادة استقلالية الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلا من وزير التموين والتجارة ؟".

ولفت عمرو الجوهرى إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقش حاليا داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابي علي القطاع الخاص وهل سيتوسع دوره الرقابي علي الشركات القابضة وعلي الخدمات التي تقدمها الحكومه أم لا .

ونوه إلى وجود تضارب أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون ، موضحا أن قرار وزير التموين رقم ٢١٧ لسنه ٢٠١٧ الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار هي من الأساس ضمن مواد قانون حماية المستهلك .

وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية :"لماذا أصدر الوزير هذا القرار رغم قرب إصدار القانون ؟".

ولفت إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبة المصادرة للسلع المخالفة وهذا يعني أن هناك تعارض بين القرار وبين القوانين المنظمه للرقابه على الأسواق"، معلنا رفضه لعقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون ، قائلا :"عقوبه الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار ".

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزارياً رقم (330) لسنة 2017، بشان تعديل المادة الأولى من القرار رقم (217) لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع لتكون على النحول التالي: "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكيمتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية".

وتابع البرلماني في تصريحاته لـ"لمال" : "تدارك الوزير هذا الخطأ وأصدر قرار جديد رقم ٣٣٠ لعام ٢٠١٧ لتعديل مواد القرار وتم تعديل العقوبه لتكون طبقا للقوانين ألمنظمه للرقابه علي الاسواق " ، مشددا على أن عقب إقرار قانون حمايه المستهلك سيكون لدينا جهتي رقابه علي الاسواق متمثلة فى الجهاز وأخرى فى الوزارة ".

وتعجب عمرو الجوهرى من مرور أكثر من عامان علي مشروع قانون حماية المستهلك ولم يستطع البرلمان الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.

كما جاء في نص المادة الثانية من القرار (330)، أن تعدل المادة الثانية من القرار رقم (217)، بأن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، فيما يجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة باحد اللغات الأجنبية، وبأي من الأساليب الآتية: "كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق - استيكر - بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة - وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة".

وحظر القرار رقم (330) في نص مادته الثانية، على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

وجاء في نص المادة الثالثة من القرار الجديد، أنه يجب على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية إنتاج المصانع المرخص لها من وازرة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.