مها أبوودن
تكثف مصلحة الضرائب العقارية جهودها، لتحصيل ضريبة الملاهى المتوقعة خلال حفلات رأس السنة، وعقدت المصلحة بروتوكولات لتسهيل تحصيل الضريبة من المسارح والملاهى.
تتضمن ضريبة الملاهي: تفرض على جمهور المسارح وغيرها من المحال، وأى مكان من أماكن الملاهي، والعروض الترفيهية للحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، والثانية ضريبة غير مباشرة، تفرض على جمهور تلك الأماكن ويقتصر دور مستغلى تلك الأماكن كوسيط فى تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة".
وهناك ضريبة وقتية، تفرض رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أى إنه طالما هناك مجرد دخول أو تقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادى العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة، فتحقيق فرض الضريبة أصبح قائما، وضريبة نسبية، التى تتحدد بنسب مختلفة، حسب نوع العروض، والحفلات، والأماكن الخاضعة للضريبة، وما إذا كانت (سينما – ومسرح – ومدن ملاهى – وأندية ليلية)، وأخرى محلية بمعنى أن حصيلة هذه الضريبة تؤول لوحدات الإدارة المحلية.
تستهدف وزارة المالية تحصيل 114.2 مليون جنيه ضريبة ملاهى، بموازنة العام المالى الحالى 2017/2018، التى بدأت أول يوليو، وتنتهى فى 30 يونيو المقبل، مقابل 38 مليون جنيه فقط فى موازنة العام الماضى 2016/2017، وهى حصيلة منخفضة، تعكس تراجع الحركة السياحية، وارتياد الحفلات والأماكن الترفيهية فى تلك الفترة.
توزيعات الأرباح «خاضعة» رغم الإعفاء
أصدر قطاع إدارة البحوث التابع لهيئة الضرائب قرارًا، ينص على خضوع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين للضريبة، جاء ذلك رغم حصول مجموعة من الشركات على إعفاء 10 أعوام، على أرباحها، بموجب قانون حوافز وضمانات الاستثمار.
يأتى هذا تزامنًا مع رد إدارة البحوث على مكتب (رضا محمد عفيفى) المحاسب القانونى لشركة تروبيكال لإدارة المنتجعات السياحية، التى سأل فيها مأمورية ضرائب الاستثمار، عن موقف توزيعات أرباح الشركة النقدية، علما أن أرباح الشركة معفاة من الضرائب لمدة 10 أعوام، بموجب قانون حوافز الاستثمار.
جاء نص رد إدارة البحوث، الذى تنشر (المال) نسخة منه على مأمورية ضرائب الاستثمار التى تضم ملف الشركة، أن الإعفاء العشرى المقرر للشركة بموجب قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم ٨ لعام 1997، بداية من 1/1/2005، حتى 31/12/2014، على نشاط الشركة الواردة فى المادة الأولى من الأحكام العامة بذات القانون، ولا تمتد إلى توزيعات الأرباح التى تجريها الشركة، ويحصل عليها المساهمين.
تابع: "الأرباح تخضع للضريبة وفقا لأحكام المواد 46، 46 مكرر 1، و46 مكرر 2، 56 ممرر، من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، المعدل بالقانون 53 لعام 2014، الذى ينص على أن تتحقق الواقعة المنشأة للضريبة فى هذه الحالة بالتوزيع الفعلى للأرباح على المساهمين، دون النظر عن كون قرار الجمعية العمومية بالتوزيع صدر قبل صدور التعديلات أو بعدها.
تكثف مصلحة الضرائب العقارية جهودها، لتحصيل ضريبة الملاهى المتوقعة خلال حفلات رأس السنة، وعقدت المصلحة بروتوكولات لتسهيل تحصيل الضريبة من المسارح والملاهى.
تتضمن ضريبة الملاهي: تفرض على جمهور المسارح وغيرها من المحال، وأى مكان من أماكن الملاهي، والعروض الترفيهية للحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية، والثانية ضريبة غير مباشرة، تفرض على جمهور تلك الأماكن ويقتصر دور مستغلى تلك الأماكن كوسيط فى تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة".
وهناك ضريبة وقتية، تفرض رهن تحقق الواقعة المنشأة لها، أى إنه طالما هناك مجرد دخول أو تقاضى مقابل دخول من جمهور مرتادى العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة، فتحقيق فرض الضريبة أصبح قائما، وضريبة نسبية، التى تتحدد بنسب مختلفة، حسب نوع العروض، والحفلات، والأماكن الخاضعة للضريبة، وما إذا كانت (سينما – ومسرح – ومدن ملاهى – وأندية ليلية)، وأخرى محلية بمعنى أن حصيلة هذه الضريبة تؤول لوحدات الإدارة المحلية.
تستهدف وزارة المالية تحصيل 114.2 مليون جنيه ضريبة ملاهى، بموازنة العام المالى الحالى 2017/2018، التى بدأت أول يوليو، وتنتهى فى 30 يونيو المقبل، مقابل 38 مليون جنيه فقط فى موازنة العام الماضى 2016/2017، وهى حصيلة منخفضة، تعكس تراجع الحركة السياحية، وارتياد الحفلات والأماكن الترفيهية فى تلك الفترة.
توزيعات الأرباح «خاضعة» رغم الإعفاء
أصدر قطاع إدارة البحوث التابع لهيئة الضرائب قرارًا، ينص على خضوع توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين للضريبة، جاء ذلك رغم حصول مجموعة من الشركات على إعفاء 10 أعوام، على أرباحها، بموجب قانون حوافز وضمانات الاستثمار.
يأتى هذا تزامنًا مع رد إدارة البحوث على مكتب (رضا محمد عفيفى) المحاسب القانونى لشركة تروبيكال لإدارة المنتجعات السياحية، التى سأل فيها مأمورية ضرائب الاستثمار، عن موقف توزيعات أرباح الشركة النقدية، علما أن أرباح الشركة معفاة من الضرائب لمدة 10 أعوام، بموجب قانون حوافز الاستثمار.
جاء نص رد إدارة البحوث، الذى تنشر (المال) نسخة منه على مأمورية ضرائب الاستثمار التى تضم ملف الشركة، أن الإعفاء العشرى المقرر للشركة بموجب قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم ٨ لعام 1997، بداية من 1/1/2005، حتى 31/12/2014، على نشاط الشركة الواردة فى المادة الأولى من الأحكام العامة بذات القانون، ولا تمتد إلى توزيعات الأرباح التى تجريها الشركة، ويحصل عليها المساهمين.
تابع: "الأرباح تخضع للضريبة وفقا لأحكام المواد 46، 46 مكرر 1، و46 مكرر 2، 56 ممرر، من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، المعدل بالقانون 53 لعام 2014، الذى ينص على أن تتحقق الواقعة المنشأة للضريبة فى هذه الحالة بالتوزيع الفعلى للأرباح على المساهمين، دون النظر عن كون قرار الجمعية العمومية بالتوزيع صدر قبل صدور التعديلات أو بعدها.