نص التعديلات النهائية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

ياسمين فواز وافق مجلس النواب،نهائيا في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية. وتنشر" المال " نص مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب،نهائيا في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وتنشر" المال " نص مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية عقب موافقة البرلمان عليه وهي كالآتي:

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى «وكالة الفضاء المصرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

المادة الثانية

تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

المادة الثالثة

تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:

- وضع الإستراتجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.

- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.

- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.

- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.

- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.

- تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.

- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

- دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.

- تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة بمجال علوم وتكنولوجيا.

- تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.

- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

- مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.

- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية بمجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.

المادة الرابعة

تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:

- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.

- عائد استثمار أموال الواله.

- أيه موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

المادة الخامسة

تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ألسنه المالية للوكالة مع بداية ألسنه المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.

وتمنح الوكالة، مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة.

ويٌرحل الفائض فى موازنة الوكاله من سنة إلى أخرى ويجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوكاله بالتشاور مع وزير المالية أن يؤول جزء للخزانة العامة بعد فترة سماح قدرها 7 سنوات.

المادة السادسة

" للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى، وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ولها أن تقوم بمفردها أو بالإشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها".

المادة السابعة:

يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:

1ـ رئيس مجلس الوزراء (وينوب عن رئيس الجمهورية فى حال غيابه).

2 ـ وزير الدفاع

3 ـ وزير الداخلية

4 ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5 ـ وزير المالية

6ـ الوزير المختص بالبحث العلمى.

7 ـ وزير الدولة للإنتاج الحربى.

8 - رئيس جهاز المخابرات العامة.

9 ـ رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

10 ـ الرئيس التنفيذى للوكالة.

11 - رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.

المادة الثامنة

يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للوكالة.

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.

- ولمجلس الإدارة، أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة، في بعض اختصاصاته عدا البند رقم "1" من المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة التاسعة

مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسؤلة عن شؤونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها.