❐ إرسال قائمة بالأسماء لـ«الداخلية».. واجتماع لبحث تقنين باقى المنشآت
محمد مجدى
وفقت 150 شركة حراسة أوضاعها مع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الشركات، من إجمالى 300 شركة عاملة بالقطاع ومسجلة لدى الشعبة.
وقال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، لـ«المال»، إن اجتماعًا سيتم خلال أيام لحث باقى الشركات على سرعة توفيق أوضاعها، حتى لا يتم حرمانها من تجديد التراخيص من وزارة الداخلية.
وأضاف عمارة أنه سيتم تقديم قائمة بأسماء شركات الحراسة الخاصة، التى قننت أوضاعها لوزارة الداخلية للتصديق عليها؛ من أجل استمرارها فى مزاولة المهنة المتمثلة فى حراسة المنشآت العامة والخاصة.
وأوضح أن هناك 30 شركة من الشركات المتبقية انتهت من توفيق البند الخاص برأس المال المدفوع الذى لا يقل عن 300 ألف جنيه، بينما سيتم العمل مع باقى الشركات الـ120 لبحث كيفية توفيق أوضاعها وفقًا للقانون، وذلك للاستمرارية فى السوق المحلية أو عدم مزاولة المهنة.
يذكر أن هناك عددا من الشركات الأمنية الخاصة تقوم بتأمين السفارات، والمنشآت العامة، والخاصة، ومحطات مترو الأنفاق.
وينص قانون تنظيم عمل شركات الحراسة الخاصة، الذى وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى، على أنه يحظر على أى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالبه شركة مساهمة وأسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوفٍ للاشتراطات، وأن يتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها شروط، أهمها: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويحظر القانون على الشركة ممارسة أى نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إذ يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا، وكذا النطاق المكانى داخل مصر، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة.
وينص القانون على أنه يحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
ويتضمن القانون شروطًا خاصة بمواصفات القائم بأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والأجهزة والمعدات الفنية والكلاب التى يمكن للشركة استخدامها فى عملها، والأسلحة والذخائر التى يمكن حيازتها، وكذا القواعد الخاصة بحالات إيقاف الترخيص الخاص بالشركة من جانب وزارة الداخلية مثل مخالفة أى من شروط الترخيص أو عدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية، بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص الخاص بالشركة فى حالات فقد شرط من شروط الترخيص وتصفية الشركة أو إدماجها فى غيرها أو زوال شخصيتها القانونية أو حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى.
ونص القانون أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو قام بارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة، أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها، أو تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.
محمد مجدى
وفقت 150 شركة حراسة أوضاعها مع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل الشركات، من إجمالى 300 شركة عاملة بالقطاع ومسجلة لدى الشعبة.
وقال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، لـ«المال»، إن اجتماعًا سيتم خلال أيام لحث باقى الشركات على سرعة توفيق أوضاعها، حتى لا يتم حرمانها من تجديد التراخيص من وزارة الداخلية.
وأضاف عمارة أنه سيتم تقديم قائمة بأسماء شركات الحراسة الخاصة، التى قننت أوضاعها لوزارة الداخلية للتصديق عليها؛ من أجل استمرارها فى مزاولة المهنة المتمثلة فى حراسة المنشآت العامة والخاصة.
وأوضح أن هناك 30 شركة من الشركات المتبقية انتهت من توفيق البند الخاص برأس المال المدفوع الذى لا يقل عن 300 ألف جنيه، بينما سيتم العمل مع باقى الشركات الـ120 لبحث كيفية توفيق أوضاعها وفقًا للقانون، وذلك للاستمرارية فى السوق المحلية أو عدم مزاولة المهنة.
يذكر أن هناك عددا من الشركات الأمنية الخاصة تقوم بتأمين السفارات، والمنشآت العامة، والخاصة، ومحطات مترو الأنفاق.
وينص قانون تنظيم عمل شركات الحراسة الخاصة، الذى وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى، على أنه يحظر على أى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالبه شركة مساهمة وأسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوفٍ للاشتراطات، وأن يتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها شروط، أهمها: أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويحظر القانون على الشركة ممارسة أى نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، إذ يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا، وكذا النطاق المكانى داخل مصر، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة.
وينص القانون على أنه يحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
ويتضمن القانون شروطًا خاصة بمواصفات القائم بأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والأجهزة والمعدات الفنية والكلاب التى يمكن للشركة استخدامها فى عملها، والأسلحة والذخائر التى يمكن حيازتها، وكذا القواعد الخاصة بحالات إيقاف الترخيص الخاص بالشركة من جانب وزارة الداخلية مثل مخالفة أى من شروط الترخيص أو عدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية، بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص الخاص بالشركة فى حالات فقد شرط من شروط الترخيص وتصفية الشركة أو إدماجها فى غيرها أو زوال شخصيتها القانونية أو حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومى.
ونص القانون أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو قام بارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة، أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها، أو تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.