إيمان عوف:
قال اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن مصادر بمنظمة العمل الدولية أكدت إرسال وزير القوى العاملة والهجرة، محمد سعفان، بنسخه من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والمعروف باسم قانون الحريات النقابية إلى منظمة العمل الدولية بمقرها الرئيسى فى جنيف.
وحصل اتحاد عمال مصر الديمقراطى، على نسخة من مشروع القانون المرسل إلى منظمة العمل الدولية، وهى ذات النسخة المتواجدة حاليا فى مجلس النواب، واستطاع الاتحاد الحصول على نسخة من رد المنظمة على الحكومة المصرية بشأن ملاحظات المنظمة على مشروع القانون.
وأضاف الاتحاد الديمقراطي، إنه بالاطلاع على ملاحظات العمل الدولية على مشروع القانون، وجد أنها تتشابه في غالبيتها مع الملاحظات التي لديه، والتي كان أبرزها عدم ذكر الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949، وهما الاتفاقيات الخاصة بحرية العمل النقابي واستقلاليته، إضافة لنصوص الدستور المصرى خاصة المادتين 76 و93 كمرجعية أساسية لإصدار القانون.
وأوضح الاتحاد أن منظمة العمل الدولية أبدت الاعتراض على نص المادة 2 من مشروع قانون الحريات النقابية، والتي تنص على أن "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نُظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرفق"، وهو ما يعنى الاعتراف فقط بالاتحاد الحكومى كممثل وحيد للعمال وإضفاء المشروعية على تشكيلاته رغم العديد من الأحكام القضائية التى قضت ببطلانه.
واعترضت المنظمة على نص المادة 14، 16 من مشروع القانون التى تشترط لتكوين النقابة ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، وألا يقل عدد العاملين فى المنشأة عن مائة عامل، ولتكوين النقابة العامة ألا يقل عدد اللجان النقابية المنضمة إليها عن عشرين لجنة نقابية، وألا يقل عدد عضويتها عن ثلاثين ألف عضو، ولتكوين الاتحاد العام ألا يقل عدد النقابات العامة المنضمة إليه عن عشرة نقابات (ثلاثمائة ألف عضو).
وهى شروط تعجيزية لا تتوافق مع المعايير الدولية لإنشاء النقابات بحرية واستقلالية، واعترضت على نص المادة 26 فقرة "و" المعنية بالاحتفاظ بالعضوية النقابية حتى بعد سن المعاش والتى فصلت أساسا لقيادات الاتحاد الحكومى، والمادة 54 فقرة "د" والتى تحظر تلقى أى تبرعات من الاتحادات العمالية والمنظمات الدولية، والمادة 70 فى باب العقوبات والتى تنص على معاقبة من يتلقى التبرعات بالسجن والغرامة التعجيزية، وهو ما يتنافى مع روح التضامن الدولى التى يجب أن تتحلى بها الاتحادات والنقابات العمالية.
قال اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن مصادر بمنظمة العمل الدولية أكدت إرسال وزير القوى العاملة والهجرة، محمد سعفان، بنسخه من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، والمعروف باسم قانون الحريات النقابية إلى منظمة العمل الدولية بمقرها الرئيسى فى جنيف.
وحصل اتحاد عمال مصر الديمقراطى، على نسخة من مشروع القانون المرسل إلى منظمة العمل الدولية، وهى ذات النسخة المتواجدة حاليا فى مجلس النواب، واستطاع الاتحاد الحصول على نسخة من رد المنظمة على الحكومة المصرية بشأن ملاحظات المنظمة على مشروع القانون.
وأضاف الاتحاد الديمقراطي، إنه بالاطلاع على ملاحظات العمل الدولية على مشروع القانون، وجد أنها تتشابه في غالبيتها مع الملاحظات التي لديه، والتي كان أبرزها عدم ذكر الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر خاصة الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 و98 لسنة 1949، وهما الاتفاقيات الخاصة بحرية العمل النقابي واستقلاليته، إضافة لنصوص الدستور المصرى خاصة المادتين 76 و93 كمرجعية أساسية لإصدار القانون.
وأوضح الاتحاد أن منظمة العمل الدولية أبدت الاعتراض على نص المادة 2 من مشروع قانون الحريات النقابية، والتي تنص على أن "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نُظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من التجمعات العمالية من تاريخ تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرفق"، وهو ما يعنى الاعتراف فقط بالاتحاد الحكومى كممثل وحيد للعمال وإضفاء المشروعية على تشكيلاته رغم العديد من الأحكام القضائية التى قضت ببطلانه.
واعترضت المنظمة على نص المادة 14، 16 من مشروع القانون التى تشترط لتكوين النقابة ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو، وألا يقل عدد العاملين فى المنشأة عن مائة عامل، ولتكوين النقابة العامة ألا يقل عدد اللجان النقابية المنضمة إليها عن عشرين لجنة نقابية، وألا يقل عدد عضويتها عن ثلاثين ألف عضو، ولتكوين الاتحاد العام ألا يقل عدد النقابات العامة المنضمة إليه عن عشرة نقابات (ثلاثمائة ألف عضو).
وهى شروط تعجيزية لا تتوافق مع المعايير الدولية لإنشاء النقابات بحرية واستقلالية، واعترضت على نص المادة 26 فقرة "و" المعنية بالاحتفاظ بالعضوية النقابية حتى بعد سن المعاش والتى فصلت أساسا لقيادات الاتحاد الحكومى، والمادة 54 فقرة "د" والتى تحظر تلقى أى تبرعات من الاتحادات العمالية والمنظمات الدولية، والمادة 70 فى باب العقوبات والتى تنص على معاقبة من يتلقى التبرعات بالسجن والغرامة التعجيزية، وهو ما يتنافى مع روح التضامن الدولى التى يجب أن تتحلى بها الاتحادات والنقابات العمالية.