«الإدارية العليا» تؤجل نظر الطعن على الإعفاء من "الأقصى للأجور"

«الإدارية العليا» تؤجل نظر الطعن على الإعفاء من "الأقصى للأجور"

«الإدارية العليا» تؤجل نظر الطعن على الإعفاء من "الأقصى للأجور"
جريدة المال

المال - خاص

9:45 ص, الثلاثاء, 1 مارس 16

«المذكرة»: تجاوز الحد يسبب احتقاناً ويهدد الأمن الاجتماعى

سهير محمد

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن رقم 36983 لسنة 61، المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإعفاء بنكى «التعمير والإسكان» و«المصرى لتنمية الصادرات» من تطبيق الحد الأقصى للأجور إلى جلسة 8 مايو المقبل .

وكانت «الإدارية العليا» قد بدأت هذا الأسبوع نظر أول طعن مقدم من الحكومة على الأحكام التى حصلت عليها البنوك، بعدم الخضوع لقرار رئيس الوزارء رقم 63 لسنة 2014 بوضع حد أقصى للأجور بـ42 ألف جنيه شهرياً، وهى بنوك: «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» و«المصرف المتحد»، بالإضافة إلى بنكى «التعمير والإسكان» و«المصرى لتنمية الصادرات ».

وعلمت «المال» من مصدر رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، أنه سيتم تفعيل قرار الحد الأقصى للأجور، من خلال بند خاص بتطبيقه على الجهاز الإدارى للدولة فى تعديلات قانون الخدمة المدنية، التى تتم فى الوقت الحالى بعد أن رفضه البرلمان, وهو ما يضمن على الأقل إخضاع البنوك الحكومية بشكل قاطع .

وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ضد رئيس بنك التعمير والإسكان بصفته، بالإضافة إلى محى مجاهد وسمير سليمان مساعدى العضو المنتدب، اللذين تقدما بدعوى قضائية فى وقت سابق برفض خضوعهما لقرار الحد الأقصى للأجور رقم 63 لسنة 2014، وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا لصالحهما فى 17 فبراير الماضى .

وتطالب هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى الطعن، وجاء فى الطعن المقدم من الحكومة أن البنوك تخضع للحد الأقصى للأجور لأن التشريع الهدف منه ليس فقط رد الحد الزائد عن الحد الأقصى، ولكن الحد من زيادة حجم الرواتب التى تهدد السلم الاجتماعى، إذ تبقى نظرات الطبقات المحرومة إلى الطبقات الغنية بما تحويه من كراهية تهدد الأمن فى المجتمع بسبب الاحتقان بين طوائف المجتمع .

وأوردت هيئة قضايا الدولة فى الطعن عدة أسباب جاء فى مقدمتها عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى، إذ تنص المادة 10 من قانون المجلس رقم 47 لسنة 1972، على أن محاكم مجلس الدولة تختص بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، ومن ثم فقد انتهت إلى الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحاكم المدنية .

وجاء فى الطعن أن بنك التعمير والإسكان أحد المندرجين تحت القانون الخاص، وأن الحكم قام على هذه الفكرة الجوهرية، ومن ثم لا يوجد ما يبرر طرح الموضوع أمام محكمة القضاء الإدارى، باعتباره يتعلق بملكية خاصة للدولة، وهذا يؤكد عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى، وأن يتم نظرها أمام المحاكم المدنية .

وأكدت هيئة قضايا الدولة فى الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا، أن الحكم المطعون فيه مخالف للائحة التنفيذية الصادرة بقرار من مجلس الوزارء، وأنه سطر جديد لم ينص عليه القانون، كما أنه تجاوز للائحة دون عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل بالمخالفة للقانون .

وجاء فى الطعن أن الحكم الصادر من القضاء الإدارى دأب على وصف القانون بالقرار، بقصد النيل منه، وهذا غير صحيح، لأن لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القوانين فى حالة غياب مجلس النواب .

وجاء فى حيثيات الطعن الإخلال بحق الدفاع بسبب تعجيل نظر الدعوى من يوم 3 فبراير إلى 6 يناير الماضى، بدون ما يستوجب الاستعجال، ودون تمكين نائب الدولة من إعداد الدفاع الملائم لأهمية وخطورة الموضوع، وهذا يعيب المحكمة ويصم الحكم بالقصور والعوار .

كما أكد الطعن أن الحكم مخالف للقانون لأن غاية القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور ولائحته هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وفقا لما نص عليه الدستور، كما يلتزم النظام الاقتصادى بالشفافية والحوكمة وبقصد تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب الفوارق وتحقيق قدر معقول من السلم الاجتماعى فى ظل ظروف قاسية وصعبة تمر بها البلاد بعد ثورتين، وعليه، فإنه لا يوجد نص يحول دون تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية على المال العام والخاص، مادام الأمر يدور فى فلك القانون، لذا فإن التفريق بين المال العام والخاص تفرقة تحكمية وفى غير محلها دونما سند من الواقع والقانون .

وأكد الطعن أن البنوك عبارة عن شركات تخضع لقانون الحد الأقصى للدخل، واستند إلى ما جاء فى القانون رقم 97 لسنة 1983، بأنه يحق لرئيس مجلس الوزارء أن يضع القواعد التى تكفل تحديد حد أعلى للأجور فى الشركات الخاضعة لأحكام القانون، ومن ثم يعتبر قرار رئيس الوزارء صحيحا، وعليه فإن ما جاء فى الحكم الصادر لصالح البنوك بأن رد الأموال التى تزيد على الحد الأقصى للأجور لخزينة الدولة نوع من التعدى على الأموال الخاصة، وأمر غير صحيح، خاصة لبنك التعمير والإسكان، لأن أشخاص القانون العام المساهمين فيه لهم نسبة مساهمة لا تقل عن %51 .

جريدة المال

المال - خاص

9:45 ص, الثلاثاء, 1 مارس 16