لا عودة لقانون العاملين القديم
إضافة 5 مواد و10 تعديلات على قانون الخدمة المدنية
آية رمزي:
رفض الدكتور طارق الحُصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، تفسير قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 76 لسنة 2016، على أنه عودة إلى تطبيق القانون رقم 47 للعاملين بالدولة، مؤكدا أن القانون تم إلغاؤه من قبل عند صدور قرار الخدمة المدنية الصادر برقم 18 لعام 2015، ولا مجال للعودة له، وأن القرار الجديد مجرد "قرار مؤقت" لحين الانتهاء من تعديلات القانون الجديد.
وفند الحصرى، على هامش حضوره لحفل تخريج الدفعة الخامسة للمشاركين ببرنامج المتكامل للتنمية وبناء قدرات كوادر الإدارة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة، اليوم، التفسيرات حول ما يعنيه القرار الجديد الصادر فى 9 فبراير الحالى والمنشور بالجريدة الرسمية، موضحا أنّ القرار الجديد مجرد تفوّيض مؤقت لمرحلة انتقالية لرئيس مجلس الوزراء فى مباشرة قرارات التعيين والتجديد للوظائف القيادية فقط وفقاً لقانون 47 لسنة 1978، والمختص بالعاملين بالدولة.
وأكد الحصري " قرار رئيس الجمهورية صدر لتفويض بعد المسئولين بمباشرة اختصاصات محدودة لحين صدور تعديلات قانون 18، والتى قد تصدر خلال شهر من الآن"، مؤكداً أن الدليل على ذلك أن مرتبات يناير وفبراير ومارس وابريل سيتم صرفها وفقاً لقانون 18، وهو أهم ما يخص العامل لحين صدور القانون.
وجاء فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية تكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجتين العالية والممتازة وما يعلوهما فيما عدا حكم البند (1) من المادة (94) من القانون المشار إليه.
وقال مستشار وزير التخطيط أن التعديلات على قانون الخدمة المدنية شملت 5 بنود جديدة و10 تعديلات، بناء على طلب مجلس النواب، موضحا أن القانون المعدل أُرسل للمجلس منذ 3 أسابيع.
وأوضح الحصري أن برز التعديلات التى ضمّها القانون، تضمنت إضافة مادة لمحور الجزاءات لتسقط بعد فترة من تقريرها على الموظف، بالإضافة إلى تعديل آخر متعلق بمادة تعتبر عدم رد لجنة تقييم الأداء على تظلم العامل من تقييمها له بمثابة ثبوت التقييم ورفض القرار، وهو ما تم تحويله لضرورة رد مسبب من اللجنة خلال 15 يوم من التظلم، لتحسين الوضع عمّا سبق.
كما أضاف الحصري أنّ واحدة من المواد الجديدة تضمنت أيضاً تخفيض سلطة المدير المباشر فى تطبيق الجزاءات على الموظفين لتكون بحد أقصى 3 أيام فى العام، فضلاً عن تضمّن التعديلات لمادة متعلقة بالحد الاقصى ليكون 42 ساعة والحد الادنى 35 ساعة، لساعات العمل فى الخدمة المدنية، وتاكيد التعديلات على احتفاظ الموظفين بالمرتبات والدرجات التى حصلوا عليها قبل العمل بالقانون الجديد.
وألزمت إضافة جديدة للقانون، الجهات الحكومية بوضع نظام للرعاية الطبية والثقافية والرياضية للعاملين، بالاشتراك مع الاتحاد العام للنقابات العمالية.
ووفقا لمستشار التطوير المؤسسي فإنه تمت إعادة صياغة البنود المتعلقة بالأجور، وتضمنت التعديلات زيادة علاوة التميز العلمي للحاصلين على مؤهل أعلى خلال الخدمة، مقدرة بـ 5% على المرتب، علاوة على السماح له بالتقدم للوظائف الموافقة لمؤهله الجديد إذا أعلنت الجهة التى يعمل لديها عن حاجتها لها.
وأعلن الحصري أن الوزارة تخلّت عن نظام 360 الذى كان ينظم تقييم أداء العاملين بالجهاز الاداري للدولة مرتين سنوياً، وتسمح التعديلات الجديدة بتقييم الموظف لنفسه مبدئياً "وفقا لثقافة جديدة يتم انتهاجها" ومن ثم تقييم المدير المباشر وتقييم الجهة التابع لها الموظف بعد ذلك، ثم توكيل جهة محايدة لديها الموضوعية الكافية من خارج الحكومة بعد ذلك لتقييم الجهة التابع لها الموظف، والتى قال الحصري انها ستكون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كاشفاً أن ذلك يقتصر على الموظفين، بينما يخضع المديرين لنظام أصعب من ناحية التقييم.
إضافة 5 مواد و10 تعديلات على قانون الخدمة المدنية
آية رمزي:
رفض الدكتور طارق الحُصري مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، تفسير قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 76 لسنة 2016، على أنه عودة إلى تطبيق القانون رقم 47 للعاملين بالدولة، مؤكدا أن القانون تم إلغاؤه من قبل عند صدور قرار الخدمة المدنية الصادر برقم 18 لعام 2015، ولا مجال للعودة له، وأن القرار الجديد مجرد "قرار مؤقت" لحين الانتهاء من تعديلات القانون الجديد.
وفند الحصرى، على هامش حضوره لحفل تخريج الدفعة الخامسة للمشاركين ببرنامج المتكامل للتنمية وبناء قدرات كوادر الإدارة الوسطى بالجهاز الإداري للدولة، اليوم، التفسيرات حول ما يعنيه القرار الجديد الصادر فى 9 فبراير الحالى والمنشور بالجريدة الرسمية، موضحا أنّ القرار الجديد مجرد تفوّيض مؤقت لمرحلة انتقالية لرئيس مجلس الوزراء فى مباشرة قرارات التعيين والتجديد للوظائف القيادية فقط وفقاً لقانون 47 لسنة 1978، والمختص بالعاملين بالدولة.
وأكد الحصري " قرار رئيس الجمهورية صدر لتفويض بعد المسئولين بمباشرة اختصاصات محدودة لحين صدور تعديلات قانون 18، والتى قد تصدر خلال شهر من الآن"، مؤكداً أن الدليل على ذلك أن مرتبات يناير وفبراير ومارس وابريل سيتم صرفها وفقاً لقانون 18، وهو أهم ما يخص العامل لحين صدور القانون.
وجاء فى المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية تكليف رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجتين العالية والممتازة وما يعلوهما فيما عدا حكم البند (1) من المادة (94) من القانون المشار إليه.
وقال مستشار وزير التخطيط أن التعديلات على قانون الخدمة المدنية شملت 5 بنود جديدة و10 تعديلات، بناء على طلب مجلس النواب، موضحا أن القانون المعدل أُرسل للمجلس منذ 3 أسابيع.
وأوضح الحصري أن برز التعديلات التى ضمّها القانون، تضمنت إضافة مادة لمحور الجزاءات لتسقط بعد فترة من تقريرها على الموظف، بالإضافة إلى تعديل آخر متعلق بمادة تعتبر عدم رد لجنة تقييم الأداء على تظلم العامل من تقييمها له بمثابة ثبوت التقييم ورفض القرار، وهو ما تم تحويله لضرورة رد مسبب من اللجنة خلال 15 يوم من التظلم، لتحسين الوضع عمّا سبق.
كما أضاف الحصري أنّ واحدة من المواد الجديدة تضمنت أيضاً تخفيض سلطة المدير المباشر فى تطبيق الجزاءات على الموظفين لتكون بحد أقصى 3 أيام فى العام، فضلاً عن تضمّن التعديلات لمادة متعلقة بالحد الاقصى ليكون 42 ساعة والحد الادنى 35 ساعة، لساعات العمل فى الخدمة المدنية، وتاكيد التعديلات على احتفاظ الموظفين بالمرتبات والدرجات التى حصلوا عليها قبل العمل بالقانون الجديد.
وألزمت إضافة جديدة للقانون، الجهات الحكومية بوضع نظام للرعاية الطبية والثقافية والرياضية للعاملين، بالاشتراك مع الاتحاد العام للنقابات العمالية.
ووفقا لمستشار التطوير المؤسسي فإنه تمت إعادة صياغة البنود المتعلقة بالأجور، وتضمنت التعديلات زيادة علاوة التميز العلمي للحاصلين على مؤهل أعلى خلال الخدمة، مقدرة بـ 5% على المرتب، علاوة على السماح له بالتقدم للوظائف الموافقة لمؤهله الجديد إذا أعلنت الجهة التى يعمل لديها عن حاجتها لها.
وأعلن الحصري أن الوزارة تخلّت عن نظام 360 الذى كان ينظم تقييم أداء العاملين بالجهاز الاداري للدولة مرتين سنوياً، وتسمح التعديلات الجديدة بتقييم الموظف لنفسه مبدئياً "وفقا لثقافة جديدة يتم انتهاجها" ومن ثم تقييم المدير المباشر وتقييم الجهة التابع لها الموظف بعد ذلك، ثم توكيل جهة محايدة لديها الموضوعية الكافية من خارج الحكومة بعد ذلك لتقييم الجهة التابع لها الموظف، والتى قال الحصري انها ستكون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كاشفاً أن ذلك يقتصر على الموظفين، بينما يخضع المديرين لنظام أصعب من ناحية التقييم.