مها أبوودن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 25 لسنة 2016، والخاص بتعديل فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013.
ويشمل القرار بعض الخضراوت والفاكهة وعطور ومستحضرات للتجميل والعناية بالأسنان، وأصناف السراجة والعدة لجميع الحيوانات، وأطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يملثها، وكذلك أدوات المائدة وأدوات المطبخ من الخشب، وبطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة، وبطاقات مطبوعة للتهانى والدعوات، وتقاويم من جميع الأنواع مطبوعة، بما فى ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة.
كما شمل التعديل، أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كيلو جرام أو أقل، للاستعمال فى تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشربة.