المال-خاص:
تنشر “المال” نص قرار وزير الاستثمار الخاص بتعديلات لائحة قانون سوق المال، لاستحداث أدوات جديدة مثل صناديق الاستثمار الخيرية، والسندات المغطاة.
قرار وزير الاستثمار رقم ( 6 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993
وزير الاستثمار
بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999؛ وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم )192( لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (387) لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وبأن يكون هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2573) لسنة 2015 بتفويض وزير الاستثمار فى مباشرة إختصاصات الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2009؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قــــرر:
(المادة الأولى)
يضاف الى التعريفات الواردة في المادة 141 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993 تعريف لصندوق الاستثمار الخيري، يكون تالياً لتعريف صندوق الاستثمار العقاري، وسابقا على تعريف الجمعية العامة للصندوق، نصه الآتي:-
صندوق الاستثمار الخيرى:
صندوق يتخذ شكل صندوق ملكية خاصة أو صندوق استثمار عقاري يقتصر توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن إستثماراته على الانفاق على الاغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالانشطة الخيرية.
(المادة الثانية)
تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها مواد جديدة بأرقام 35 مكرراً (1)، 179 مكرراً، 315 مكرراً(1)، نصوصها الاتية:
المادة 35 مكررًا (1):
يجوز إصدار سندات وصكوك تمويل دون الالتزام بتقديم تصنيف ائتماني لها بشرط أن يكون طرحها طرحاً خاصاً، وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة علي أن تتضمن هذه القواعد علي وجه الأخص الاتي:
1. تحديد المؤسسات المالية والأشخاص من ذوى الملاءة المالية الذين يجوز لهما الاكتتاب فيها.
2. متطلبات الافصاح الواجب الالتزام بها طوال فترة السندات وصكوك التمويل المشار اليها.
ولا يجوز قيد هذه السندات وصكوك التمويل في إحدى البورصات المصرية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة في كل حالة على حدة، على أن يتم الاعلان عن ذلك، ووفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
المادة (179) مكررًا:
يجوز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيرى، للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن النظام الأساسي للصندوق الخيري ، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على إقتصار توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن إستثمارات الصندوق حتى إنقضائه على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالانشطة الخيرية.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق، وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، الجهة التى تؤول اليها قيمة وثائق الاستثمار الخاصة بها لدى استردادها، وأصول الصندوق عند إنقضائه سواء لإنتهاء مدته أو لتحقيق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه، شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها المهتمة بالانشطة الاجتماعية أو الخيرية، أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة ذات الصلة.
ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسى لصناديق الأستثمار الخيري، ولا يتم قيد وثائق الاستثمار الخاصة بها ببورصات الاوراق المالية، ويضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لتداول ونقل ملكية تلك الوثائق خارج بورصات الأوراق المالية.
ويجوز زيادة أو تخفيض حجم الصندوق ورأس ماله أو قيمة الوثيقة في الحالات التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
المادة (315) مكررًا (1):
يجوز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مستقلة من حقوقها المالية.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة الضوابط اللازمة لإصدار هذه السندات بمراعاة كافة القواعد والاجراءات الواردة بالبند ثالثاً من المادة (7) من هذه اللائحة، وكذا الفرع الرابع من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة، على أن تتضمن على الأخص الآتي:
1. الشروط الواجب توافرها فى الشركات التي يجوز لها اصدار سندات مقابل محفظة مالية مستقلة عن باقى أصول الشركة.
2. الضمانات الإضافية لسداد عائد وقيمة السندات بخلاف محفظة الحقوق المالية.
3. متطلبات التصنيف الائتمانى الواجب الالتزام بها.
(المادة الثالثة)
يعدل مسمى الفصل الخامس من الباب العاشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ليصبح: (إصدارات شركات المساهمة من غير شركات التوريق لسندات مقابل محفظة مستقلة من الحقوق المالية للشركة).
(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار اليها.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لنشره
وزير الاستثمار
أشرف سالمان