حرمان المنشآت الصغيرة من المزايا التحاسبية التفضيلية

المال - خاص   حذر أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المنشآت الصغيرة من »الفئة أ« الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن عام 2005 من الحرمان من المزايا التفضيلية..

المال - خاص

حذر أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أصحاب المنشآت الصغيرة من »الفئة أ« الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن عام 2005 من الحرمان من المزايا التفضيلية الممنوحة للمنشآت الصغيرة طبقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 414 لعام 2009، والتي وضعت اساسا للتسهيل علي اصحاب هذه المنشآت، مشيرا الي أن هؤلاء سيتم مساواتهم بغيرهم من اصحاب المنشآت التي تحاسب ضريبيا طبقا لنص المادة 90 من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005.


l
وشدد رفعت في كتاب دوري تضمن التعليمات التنفيذية اللازمة لتفعيل القرار علي ضرورة توحيد وتبسيط اجراءات التحاسب الضريبي مع الصغار وفقا لنص القرار الوزاري، بما يضمن حصولهم علي المزايا التفضيلية التي منحها القرار لهم - يذكر ان قرار وزير المالية رقم 414 لعام 2009 عرف المنشأة من الفئة »أ« بانها لا يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه كما لا يجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه، أما »المنشأة ب« فهي التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ عشرين ألف جنيه، ولا يتجاوز مائة ألف جنيه، أما »المنشأة ج« فهي التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جنيه، أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ مائة ألف جنيه.