■ يعقوب: لم تخطر الجهاز بعيوب المنتج وحاولت سحبه سرًا من السوق
محمد ريحان
قرر جهاز حماية المستهلك، وقف إنتاج عصير التفاح ماركة «بيتى»، إنتاج الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى، ومنع تداول المنتج النهائى بالأسواق، لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم فى شأنها.
فيما رفض المهندس محمد بدران، الرئيس التنفيذى للشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى «بيتى»، التعليق على سؤال لـ«المال» بشأن إجراءات الجهاز ضد شركته، ولماذا لم تخطر الشركة الجهاز بوجود عيب فى المنتج، ومدى صحة محاولات الشركة سحب المنتج من السوق بشكل سرى.
وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، فى تصريحات صحفية أمس، إن الجهاز رصد تواتر أخبار وتحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعى حول تضرر المستهلكين من تغير طعم عبوات عصير التفاح ماركة (تروبيكانا بيتى)، فضلا عن قيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق سرا، وعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة للفحص من إدارة التحريات بالجهاز ومصلحة الرقابة الصناعية والانتقال إلى مقر المصنع بالبحيرة. وأوضح يعقوب، أن اللجنة قابلت مدير خط الإنتاج بالمصنع، وبسؤاله تم التأكد من قيام الشركة بسحب المنتج من الأسواق بتاريخ 2015/8/23 لورود شكاوى من المستهلكين، وثبت للشركة من تحليل المنتج وجود تغير بالطعم، وقد قامت اللجنة بسحب عينات إنتاج 2015/5/7، و2015/6/1، وجارٍ تحليلها بمعرفة إدارة الأغذية بمصلحة الرقابة الصناعية.
وتابع يعقوب: «خشية من تأثير هذه المنتجات على صحة وسلامة المستهلكين، ولما كانت تلك الوقائع تشكل الجرائم المؤثمة بموجب المواد أرقام 1، 7، 19 /2، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 19، 20 من لائحته التنفيذية، فقد أصدر الجهاز قراره السابق بإيقاف إنتاج المصنع من عصير التفاح، ومنع تداوله بالأسواق لحين انتهاء الفحص، وقام الجهاز بإخطار سكرتير عام محافظة البحيرة لتنفيذ القرار وإخطار الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الصحة ومصلحة الرقابة الصناعية لإعمال شئونهم نحو تنفيذ القرار».
وأشار إلى أن الجهاز أحال الشركة للنيابة العامة لعدم التزامها بمقتضيات قانون حماية المستهلك، ولعدم إخطارها الجهاز بالعيب فى منتج عصير التفاح فور اكتشافها لذلك، وأنها قامت بمحاولات لسحب المنتج من الأسواق بالمخالفة للمادة السابعة من قانون حماية المستهلك، والتى تلزم المورد بإخطار الجهاز خلال 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج، وفى حالة إذا كان العيب يضر بصحة أو سلامة المستهلك فيلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعدم استخدام المنتج.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العيب ظهر بمنتج غذائي، وهو من أحد العيوب التى قد تمس صحة وسلامة المستهلكين، مما كان يستلزم من الشركة إخطار الجهاز فور اكتشاف العيب فى 2013/8/23 على النموذج المعد لذلك، والذى يشتمل على عدد من البيانات والإجراءات التى يجب توافرها لتحقيق الحماية للمستهلك واثبات حسن نية الشركة المنتجة وفقاً للمادتين 19، 20 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى ألزمت المورد بأن يقوم هو أو وكيله القانونى بإبلاغ الجهاز عن المنتج واسم المنتج وعنوانه وبيانات المستورد فى حالة إذا كان المنتج مستوردا وتاريخ اكتشاف العيب، مع وصف وتحليل فنى دقيق للعيب، وبيان بكيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه.