ضوابط جديدة لاستغلال الساحات المؤقتة بالبحر الأحمر

ضوابط جديدة لاستغلال الساحات المؤقتة بالبحر الأحمر

■ 350 جنيها مقابل الانتفاع فى الأسبوع الأول ترتفع لـ 700 بداية من الرابع

السيد فؤاد:

أصدرت هيئة موانئ البحر الأحمر قرارات جديدة بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأرض بنظام «الإشغال المؤقت»، التى يتم تأجيرها عن 3 سنوات، والذى وافق عليه مجلس إدارة الهيئة وتم اعتماده من وزير النقل مؤخراً.
قال اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن القرار حدد العمل بنظام الإشغال المؤقت بالساحات المخصصة لذلك بالموانئ التابعة للهيئة وفقًا لعنصرين، أولهما أن يتم الترخيص بساحات الإشغال المؤقت بمساحات تصل إلى 100 متر مربع كحد أدنى للساحة الواحدة ومضاعفاتها، أما العنصر الثانى فتتم المحاسبة المالية للساحة التى تبلغ مساحتها100 متر مربع أسبوعيا بأسعار متغيرة.

وتابع أبوسنة: إن تلك الفئات تم تحديدها على أن تسدد الكيانات المستأجرة 350 جنيهًا مقابل استغلال 100 متر مربع فى الأسبوع الأول ترتفع إلى 400 جنيه فى الأسبوع الثانى والأسبوع الثالث 500 جنيه، والأسبوع الرابع والأسابيع التالية 700 جنيه للأسبوع الواحد.

وأشارت القرارات التى أصدرتها الهيئة، وحصلت " المال " على نسخة منها، إلى أنه تزاد تلك الفئات بنسبة %25 فى حال التخصيص لبضائع الصب غير النظيف كالفحم والكلينكر والحديد والخردة والكبريت والسماد، على أن تبدأ المحاسبة المالية من تاريخ الترخيص، ويقر المرخص بأنه قد عاين المساحة المخصصة له ووجدها خالية ومناسبة للغرض الذى تم الترخيص من أجله.

كما نصت القرارات على أن يلتزم المرخص له بسداد عدد من المبالغ مقدما وهى قيمة مقابل الإشغال عن المدة المطلوب الترخيص بها، وتأمين على ذمة الإشغال بنسبة %150 من قيمة مقابل الانتفاع للأسبوع التالى للمدة المطلوب الترخيص بها لا تدفع عنه فوائد ضمانا لتنفيذ شروط التعاقد، علاوة على تأمين بمبلغ خمسة آلآف جنيه على ذمة رفع مخلفات، وفى حال التخصيص لبضائع الصب غير النظيف يكون تأمين رفع المخلفات 10 آلاف جنيه.

وأشار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إلى أنه حالة رغبة المرخص له فى تجديد ترخيص الإشغال التقدم للهيئة بطلب قبل نهاية مدة الترخيص بمدة لا تقل عن يومين حتى يمكن للهيئة النظر فى الموافقة على تجديد الترخيص من عدمه، وإذا رغب المرخص له فى تجديد الترخيص فله أن يتقدم بطلب كتابى قبل نهاية مدة الترخيص بذات الشروط والأسعار حتى يمكن لإدارة الميناء النظر فى أمر التجديد من عدمه.

وذكر أنه فى حالة الإشغال من دون الحصول على ترخيص أو تجاوز المدة المحددة بالترخيص من دون إخلاء أو دون أن يتقدم المرخص له بطلب لتجديد الترخيص تتم المحاسبة بالفئة المحددة للإشغال المؤقت وبزيادة قدرها %50 من فئة هذا الإشغال، ويعاد النظر فى تلك الفئات كل ستة أشهر إذا اقتضت الضرورة.

فى سياق متصل منحت هيئة موانئ البحر الأحمر 6 شركات تراخيص مؤقتة لتفريغ وتداول الفحم الحجرى والبترولى للعمل بموانئها والتى تضم موانئ الحمراوين، والسخنة، والأدبية.

وتضم الشركات التى حصلت على رخص مؤقتة كلا من شركة موانئ دبى العالمية والتى ستدير رصيفا لها بميناء السخنة ضمن مخطط الميناء العام بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى هذا الشأن، وشركة الوطنية للنقل النهرى "التابعة لمجموعة القلعة للاستثمارات" والتى تقوم بتداول الفحم بميناء الدخيلة على منطقة المخطاف الداخلى للميناء منذ فترة، وشركة سيسكو ترانس للشحن والتفريغ والحاصلة على حق تداول الفحم بميناء الدخيلة أيضا، والتى فازت بمشروع محطة تداول الصب غير النظيف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.8 مليار جنيه. كما منحت الهيئة رخصة مؤقتة لكل من شركة السويس للشحن والتفريغ "التابعة للقطاع العام"، وسى سرفيس للشحن والتفريغ، والدولية للشحن والتفريغ.

يأتى ذلك بالتزامن مع صدور قرار وزير البيئة الخاص بتداول وتخزين ونقل الفحم من الموانئ المصرية، والذى ألزم الهيئات أو الشركات أو أى شخص طبيعى أو اعتبارى عام أو خاص من القائمين على ممارسة نشاط بالموانئ، فيما يتعلق بالفحم بتقديم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، طبقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية كشرط لاستمرار النشاط.

وتابع القرار تشكيل لجان مشتركة من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية وإدارات حماية البيئة بالهيئات العامة للموانئ؛ لمراجعة موقف كل الأنشطة القائمة بالموانئ البحرية التى يتم استقبال الفحم بها لمراجعة الشروط والضوابط، مؤكدا على جمعيات الجهات المعنية التنفيذ كل فيما يخصه، وحذر من يخالف محتوى هذا القرار من المساءلة القانونية.