حد الإعفاء من رواتب الموظفين 13.5 ألف جنيه بدلًا من 12 ألفًا
■ تأجيل «الأرباح الرأسمالية» وإلغاء «الأغنياء»
العربى: الشركات خاضعة للملغاة عن عام 2014 فقط
35 جنيهاً زيادة فى دخل من يتقاضى 3 آلاف جنيه شهرياً
مها أبوودن:
أخيرًا.. صدر قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، والذى اشتمل على تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية لمدة عامين تبدأ من 17 مايو الماضى وزيادة الشريحة المعفاة من الضريبة من 5000 إلى 6500 جنيه مع تخفيض سقف الشريحة الأخيرة من 250 ألفًا فما فوق، لتصبح 200 ألف فما فوق، على أن تخضع لسعر ضريبة 22.5 بدلا من %25.
كما سيتم فرض ضريبة استثنائية بواقع %5 على الدخول التى تزيد على المليون جنيه سنويا عن السنة الضريبية الحالية، وفرض ضريبة التوزيعات النقدية لمرة واحدة فقط مهما تكررت مرات التوزيع.
وقد تأخر هذا القرار الجمهورى فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية منذ صدور قرار المجموعة الوزارية باعتماده فى مايو الماضى، كما تأخر القرار الجمهورى الخاص بوقف العمل بالضريبة الإضافية وتخفيض سقف سعر الضريبة من 25 إلى %22.5 منذ الإعلان عنه فى مارس الماضى قبيل مؤتمر مصر الاقتصادى، وهو ما تسبب فى حدوث حالة كبيرة من الجدل طيلة الشهور الماضية، لكن هل لبى القرار الجمهورى رغبة المعنيين بتلك الأوعية الضريبية أم تجاوزها؟
وفى الوقت الذى لم يعط فيه عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، تفسيرا لمعنى السنة الضريبية الحالية، والتى ورد ذكرها لفرض الضريبة الاستثنائية على الأغنياء، قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن معنى السنة الضريبية الحالية هو عام 2014، أى أن الشركات التى أغلقت ميزانيتها فى 30 يونيو عام 2014 خاضعة لهذه الضريبة عن أرباحها المحققة فى تلك الميزانية، والتى أغلقت ميزانيتها فى 31 ديسمبر 2014 تخضع للضريبة عن أرباحها أيضًا، ويتوقف العمل بهذه الضريبة بعد ذلك.
ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
الشريحة الأولى: حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه ( %10).
الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه ( %15).
الشريحة الرابعة: أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه ( %20).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه ( %22).
ونص تعديل المادة 56 مكرر على أن تخضع للضريبة بسعر ( %10) دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة ( %5) ، وذلك دون خصم أى تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على ( %25) من رأس المال أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.
وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثلث من هذا القانون، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.
يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 2015/5/17.
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية بنسبة ( %5) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.
قال الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ما ستتحمله الدولة نتيجة زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة على الرواتب يقدر بـ2 مليار جنيه فقط، مشيرا إلى أن هذا القرار يستفيد منه الموظفون وأصحاب الدخول الصغيرة من التجار والمهنيين.
ولفت إلى أن الموقف القانونى لخضوع الشركات لضريبة الخمسة بالمئة الإضافية لم يحسم بعد، مؤكدا أن تحديد موقفها قيد الدراسة الآن مع المختصين بمصلحة الضرائب.
وأكد مطر أن أغلب الشركات تعمل وفقا للسنة الضريبية الميلادية التى تنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام، وبذلك تصبح المشكلة أخف، لكن القرار الجمهورى كان لابد أن يُحدد على وجه الدقة معنى السنة الضريبية الحالية.