■ عمارة: التقنين يحتاج لوقت كبير.. ولا توجد حالات ظروفها متطابقة
■ إنشاء «الداخلية» و«الدفاع» كيانات يستهدف خدمة المشروعات الكبرى
محمد مجدىتعقد شعبة شركات الحراسة وخدمات البيئة، بالغرفة التجارية فى القاهرة، اجتماعا خلال أيام، لبحث توفيق أوضاع الشركات العاملة فى القطاع الأمنى الخاص، وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إصدار القانون الخاص بتنظيم عمل شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والذى تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، نهاية يونيو الماضي.
وقال اللواء عادل عمارة، رئيس الشعبة لـ»المال»، إنه سيتم دعوة جميع الشركات العاملة فى القطاع الأمنى الخاص ونقل الأموال، وذلك لبحث كيفية توفيق أوضاع الشركات، حيث إنه يتطلب وقتاً ليس بالقليل، موضحاً أنه طبقاً للقانون الذى تمت الموافقة عليه، ليست هناك شركة واحدة تعمل طبقاً للقانون.
وأكد أن قيام وزارتى الداخلية والدفاع بإنشاء شركات حراسة، ونقل أموال، هو فى الصالح، قائلاً «القانون الذى تمت الموافقة عليه يتضمن إتاحة قيام الداخلية والدفاع إنشاء شركات، وذلك مقصود للمرحلة القادمة لخدمة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الدولة».
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارًا جمهوريًا الأسبوع الماضي، يتيح لوزارتى الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لهما، والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت، ونقل الأموال، ويساعد الدولة فى التفرغ لحربها ضد الإرهاب، ويخفف الضغوط عليها، ويسد الثغرات الأمنية، ويمنح شركات الأمن شرعية التعامل مع المواطنين.
وأضاف عمارة، أن من أهم البنود الخاصة بالقانون والذى يمثل عائقًا أمام عدد كبير من الشركات، هو بند رأسمال الشركة والذى حدده القانون بألا يقل عن 300 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم توفيق أوضاع تلك الشركات، كما أن هناك حوالى 25 شركة يبلغ رأسمالها أكثر من 300 ألف جنيه.
وينص مشروع القانون على أنه يحظر على أى شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، مستوف للاشتراطات، وأن يتوافر فى كل من مؤسسى الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها شروط أهمها، أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، محمود السيرة، وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة فى مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
ويحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أى نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال، حيث يحدد ترخيص الشركة النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معاً، وكذا النطاق المكانى داخل مصر، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به فى أماكن محددة أو منشآت معينة.
وينص مشروع القانون على أنه يحظر على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التى تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
كما يتضمن مشروع القانون شروطا خاصة بمواصفات القائم بأعمال الحراسة أو نقل الأموال، والأجهزة والمعدات الفنية والكلاب التى يمكن للشركة استخدامها فى عملها، والأسلحة والذخائر التى يمكن حيازتها، وكذا القواعد الخاصة بحالات إيقاف الترخيص الخاص بالشركة من جانب وزارة الداخلية مثل مخالفة أى من شروط الترخيص أوعدم وضع الأسلحة والذخائر المرخص بها فى الخزائن المؤمنة، أو تسليمها للعاملين كعهدة شخصية، بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص الخاص بالشركة فى حالات فقد شرط من شروط الترخيص وتصفية الشركة أو إدماجها فى غيرها أو زوال شخصيتها القانونية أو حالات الضرورة التى تقتضيها اعتبارات الأمن القومي.
ونص مشروع القانون أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو قام بارتداء زى أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم فى القوات المسلحة أو الشرطة، أو استعمال أجهزة ومعدات غير مرخص بها، أو تسليم القائمين بأعمال الحراسة بالشركة أسلحة أو ذخائر كعهدة شخصية.