أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة عن اعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بعد تلقي المقترحات من كل الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية.
وستشمل التعديلات الفصول الثالث, الرابع, الخامس والسادس والخاصة المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات, واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الاقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات .
وقالت الوزارة ان التعديل يأتى في ضوء حرص الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة في الحفاظ على صحة المريض المصري وتوفير دواء آمن وفعال من خلال إحكام الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات الصيدلية ومكافحة ظاهرة غش الدواء والإعلانات المضللة للمستحضرات الصيدلية .
وتضمنت التعديلات تشديد للعقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
وشملت التعديلات كذلك مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.
كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية والغير طبية وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقرؤة أو إليكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أى أضرار بصحة الإنسان, في حالة وفاة أيٍ من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمنت التعديلات تحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية لتكون هناك لجان لتسجيل الأدوية البشرية, مستحضرات التجميل ,المستلزمات الطبية ,المبيدات الحشرية, مستحضرات البيطرية, مكملات الغذائية وغيرها تكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية , وتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجي وثلاثة اعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية .
من جانبها انتقدت نقابة الصيادلة التعديلات وقالت إنها أدت إلى حالة من الغضب بين أوساط الصيادلة فى مصر بعد تداول اتعديدلات التى ناقشها وزير العدالة الإنتقالية فى قانون مزاولة مهنة الصيادلة والمستحضرات بعد تطبيق عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة فى وزارة الصحة .
وكانت وزارة الصحة قد أرسلت مجموعة من التعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الإصلاح التشريعي بعد اقتراحها من قطاع الصيدلة تهدف الى ضبط سوق الدواء ومواجهة إعلانات الأدوية المغشوشة والأدوية الغير المسجلة بوزارة الصحة .
كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه أنها تلقت وجموع صيادلة مصر بمزيد من الاستغراب الممتزج بالصدمة ما تداولته وسائل الاعلام بالأمس حول ما اطلقت عليه مقترحات وزارة الصحة في شان تعديل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وترى نقابة الصيادلة ان وزارة الصحة تصر على السير فى نفس النهج نحو تهميش دور النقابة وعدم التشاور معها فى امر هو من صميم اختصاصها طبقا لمواد قانون إنشاء النقابة بل ان القائمين على الامور فى وزارة الصحة غضوا الطرف وأهملوا مواد الدستور المصرى التى نصت صراحة على ضرورة اشتراك النقابات المهنية فى اعداد واقتراح القوانين التى تنظم شئون هذه المهن.
وأشارت النقابة الى أنها لا يمكن ان تقف عاجزة وهى ترى الوزارة كل يوم تغلق ابوابها امام رأى وفكر الممثل الشرعى لصيادلة مصر وتفتح عقلها وتتبنى أفكار اصحاب المصالح من رجال المال والأعمال بداية من تجاهل المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة صحيا ومرورا بعدم احكام الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجاهل تفعيل مواد القانون التى تجرم ذلك ونهاية بالقرار الوزارى الخاص بزيادة اعداد المثائل المسجلة لكل مادة فعالة فى تدمير صريح لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة وإجبارها على الاغلاق لصالح ديناصورات المهنة من اصحاب السلاسل .
وأضافت : لم يكن غريبا ان تخلو تعديلات الوزارة المعلنة عن عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة فى وزارة الصحة لانها باختصار تملا أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار فى مصر والتى يجرمها القانون وتقف الوزارة عاجزة عن التفتيش عليها رغم مناشدات النقابة لها مرارا وتكرارا.
أعلنت وزارة الصحة عن اعداد مشروع لتعديل قانون مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بعد تلقي المقترحات من كل الجهات المشاركة في منظومة التعامل مع المنتجات الصيدلية.
وستشمل التعديلات الفصول الثالث, الرابع, الخامس والسادس والخاصة المستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات, واستيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمتحصلات الاقرباذينية والنباتات الطبية والأحكام العامة والعقوبات .
وقالت الوزارة ان التعديل يأتى في ضوء حرص الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة في الحفاظ على صحة المريض المصري وتوفير دواء آمن وفعال من خلال إحكام الرقابة على تصنيع وتداول المستحضرات الصيدلية ومكافحة ظاهرة غش الدواء والإعلانات المضللة للمستحضرات الصيدلية .
وتضمنت التعديلات تشديد للعقوبات لكل من مارس مهنة الصيدلة دون ترخيص أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وإدراج عقوبات لغش الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المنزلية والمطهرات أو تزييف صناعتها تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
وشملت التعديلات كذلك مادة لكل من خالف قواعد بيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في الصيدليات بالسجن تصل لزيادة فترة السجن إلى الأشغال الشاقة والغرامة إلى مليون جنيه مع الحكم بسحب ترخيص المؤسسة الصيدلية.
كما أضيفت مواد لتقنين الإعلان عن الأدوية فى وسائل الإعلام العامة المسموعة أو المرئية فى الداخل أو الخارج أو الصحف أو المجلات الطبية والغير طبية وإدراج مادة تعاقب كل مدير لمؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقرؤة أو إليكترونية أو دعائية وكذلك صاحب السلعة الصيدلية المُعلن عنها بالسجن ثلاثة سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وذلك في حالة الإعلان عن أي مستحضر أو سلعة صيدلية بدون الحصول على موافقة كتابية معتمدة من السلطة الصحية المختصة قبل الإعلان بأي وسيلة من وسائل الإعلان, وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وكذلك بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه إذا ترتب على هذه المخالفات أى أضرار بصحة الإنسان, في حالة وفاة أيٍ من المستخدمين تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه.
كما تضمنت التعديلات تحديد لجان فنية متخصصة بتسجيل المستحضرات الصيدلية لتكون هناك لجان لتسجيل الأدوية البشرية, مستحضرات التجميل ,المستلزمات الطبية ,المبيدات الحشرية, مستحضرات البيطرية, مكملات الغذائية وغيرها تكون لها كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجنة الفنية , وتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات اللجنة الفنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية وبعضوية مساعد وزير الصحة للطب العلاجي وثلاثة اعضاء من الخبراء بمجال سياسات الصناعة الدوائية .
من جانبها انتقدت نقابة الصيادلة التعديلات وقالت إنها أدت إلى حالة من الغضب بين أوساط الصيادلة فى مصر بعد تداول اتعديدلات التى ناقشها وزير العدالة الإنتقالية فى قانون مزاولة مهنة الصيادلة والمستحضرات بعد تطبيق عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة فى وزارة الصحة .
وكانت وزارة الصحة قد أرسلت مجموعة من التعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الإصلاح التشريعي بعد اقتراحها من قطاع الصيدلة تهدف الى ضبط سوق الدواء ومواجهة إعلانات الأدوية المغشوشة والأدوية الغير المسجلة بوزارة الصحة .
كما أصدرت النقابة بيانا جاء فيه أنها تلقت وجموع صيادلة مصر بمزيد من الاستغراب الممتزج بالصدمة ما تداولته وسائل الاعلام بالأمس حول ما اطلقت عليه مقترحات وزارة الصحة في شان تعديل مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وترى نقابة الصيادلة ان وزارة الصحة تصر على السير فى نفس النهج نحو تهميش دور النقابة وعدم التشاور معها فى امر هو من صميم اختصاصها طبقا لمواد قانون إنشاء النقابة بل ان القائمين على الامور فى وزارة الصحة غضوا الطرف وأهملوا مواد الدستور المصرى التى نصت صراحة على ضرورة اشتراك النقابات المهنية فى اعداد واقتراح القوانين التى تنظم شئون هذه المهن.
وأشارت النقابة الى أنها لا يمكن ان تقف عاجزة وهى ترى الوزارة كل يوم تغلق ابوابها امام رأى وفكر الممثل الشرعى لصيادلة مصر وتفتح عقلها وتتبنى أفكار اصحاب المصالح من رجال المال والأعمال بداية من تجاهل المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة صحيا ومرورا بعدم احكام الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجاهل تفعيل مواد القانون التى تجرم ذلك ونهاية بالقرار الوزارى الخاص بزيادة اعداد المثائل المسجلة لكل مادة فعالة فى تدمير صريح لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة وإجبارها على الاغلاق لصالح ديناصورات المهنة من اصحاب السلاسل .
وأضافت : لم يكن غريبا ان تخلو تعديلات الوزارة المعلنة عن عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة فى وزارة الصحة لانها باختصار تملا أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار فى مصر والتى يجرمها القانون وتقف الوزارة عاجزة عن التفتيش عليها رغم مناشدات النقابة لها مرارا وتكرارا.