هبة نبيل:
صرح الدكتور عبد الرحمن الصاوي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، بأن التشريعات في مجال أمن المعلومات تعد أمرا مؤلما جدا على حد وصفه، خاصة أن قضايا إصدار التشريعات التي تخدم هذا القطاع متعثرة جدا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن وضع قانون خاص بأمن المعلومات يعد أحد مهام اللجنة الرئيسية ولكن لم تستطيع اللجنة نفاذ القانون حتى الوقت الحالي، وأرجع ذلك إلى أن اللائحة التنفيذية والتي تمثل أبرز عوائق نفاذ القانون حتى الآن نظرا لتغيير المسئولين المنوط بهم الأمر.
جاء ذلك خلال جلسات أمن المعلومات التي عقدت اليوم على هامش المؤتمر السنوي الثاني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT.
أضاف أن اللجنة والقطاع ينتظر إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يتناول حصر مجموعة من الجرائم التي تتعلق بكل الجرائم التي تحدث علي شبكة الإنترنت وغيرها من التطبيقات الحديثة ووضع عقوبات عليها مشيرا الي ضرورة ان تقع العقوبة الرادعة علي مسئولي التأمين أكثر من مركبها.
فيما أوضح اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية التطور التكنولوجي أصبح يسيطر على مناخ الحياة وأصبح المجتمع حاليا مجتمع “ذكي” ولكن مازال المجتمع متخلف عن ركب الحضارات المجتمعية العالمية بفضل السلوك البشري، مشيرا إلى أن “الحداثة الإليكترونية ” أصبحت تتدخل في جميع الجرائم بداية من السرقة والقتل نهاية بالغش الاليكتروني الذي يحدث في امتحانات الثانوية العامة وفي مختلف طبقات المجتمع سواء الطبقة العليا او الطبقة الوسطي وحتي الطبقة الفقيرة .
وأكد ضرورة احترام السلطة التشريعية علي الرغم من التطور التكنولوجي والذي يسلتزم مواكبة هذا التطور علاوة علي أهمية ان يكون هناك اتفاق مجتمعي بين كافة الجهات سواء حكومة او منظمات مجتمع مدني وحتي الشركات التي تقدم حلولها وخدماتها وان يكون هناك نموذج يتم العمل من خلالة علي الحد من الجريمة التقنية مشيرا بذلك الي ان عدم وجود سند قانوني صريح امام النيابة يطيح بأحلام وطموحات قانون الجرائم المعلوماتية والتي لم تستطيع تجريم الفعل لعدم وجود نص قانوني صريح ينص علي ذلك مشددا علي ان الخاسر الوحيد من عدم نفاذ القانون حتي الان هو الشعب المصري وخاصة الطبقة الفقيرة .
وتحدث المستشار حاتم جعفر ممثلا عن وزارة العدل عن المسئولية الجنائية للجرائم الاليكترونية للافراد والشركات في القانون المصري حيث ينص القانون في حالة التعدي علي المواقع والشبكات في حالة الدخول غير المشروع أو الدخول المتجاوز ان تكون الغرامة لا تقل عن 30 الف جنية باعتبارها جنحة وفي حالة ايقاف أو تخريب أو التصنت علي بيانات الموقع ان يكون عقوبة ذلك السجن وغرامة لا تقل عن 50 الف جنية وان كان الموقع مملوك للدولة فان العقوبة ستكون المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 500 الف جنية أما في حالة التعدي علي البانات والمعلومات في حيازة الافراد فتكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر باعتبارها جنحة وان تكون عقوبة اختراق الموقع بدون وجه حق الحبس والغرامة لا تقل عن 20 الف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية .
أضاف أن عقوبة التعدي على البريد الإليكتروني حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة اذا كان البريد مملوك لشخص اعتباري ينص القانون ان تكون العقوبة حبس وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنية وفي حالة استعمال بريد مصطنع تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن سنتين بينما ينص القانون في حالة انشاء مواقع مروجه لارتكاب جريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وفي حالة افشاء بيانات العملاء تصبح العقوبة حبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 3 إلى 5 آلاف جنيه.