«الضرائب» تصدر فتوى بشأن الحالات التي يتم فيها تطبيق العقوبات عند اكتشاف تهرب توزيعات أرباح

يتم تطبيقها من خلال إدارة مكافحة التهرب الضريبي

مصلحة الضرائب

أصدر قطاع البحوث الضريبية، التابع لمصلحة الضرائب المصرية، فتوى بشأن مدي أحقية إدارة مكافحة التهرب الضريبي في تطبيق أحكام العقوبات الواردة في المادة ١٣٥ من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته عند اكتشاف حالة تهرب توزيعات أرباح طبقا لأحكام المادة 56 مكرر من القانون ذاته.

وذكرت الفتوى أن رأى الإدارة انتهى إلى أنه طبقا لأحكام المادة (56) مكررا من القانون رقم 91 لسنة 2005  التي تنص على : " تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية.

كما نصت الفتوى على أن المادة 77 مكرر جاءت من اللائحة التنفيذية لذات القانون نصا على " تقوم الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية أو تقوم بالتوزيع طبقا للمادة (٥٦ مكررا) من القانون بتوريد قيمة ما تم حجزة إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (44 توزيعات أرباح ) أو 45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وطبقا لاحكام المادة (59) من ذات القانون التي تنص على " على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، وكذلك توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص، وتلتزم هذه الجهات والمنشأت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.

ونصت الفتوى على أنه طبقا لأحكام المادة 135 من ذات القانون التي تنص على " كما يعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية " ، لذا يحق للادارة العامة لمكافحة التهرب تطبيق أحكام العقوبات الواردة في المادة 135 من القانون رقم 11 لسنة 2005 وتعديلاته عند اكتشاف حالة تهرب عن توزيعات الأرباح طبقا لاحكام المادة 56 مكرر من القانون ذاته.