ميرسك تدعو الشاحنين من المصدرين والمستوردين للالتزام بتعليمات الشحن إلى لبنان

حتى لا يتم رفض الشحنات المتجهة غلى لبنان

ميرسك

كشفت شركة ميرسك للشحن، عن تنفيذ ضوابط جديدة لشحن البضائع المتجهة من كافة الدول والمتجهة إلى لبنان، وذلك حسب منشور صادر عن ميرسك. 

وأشارت الشركة، إلى أنه من المقرر أن يتم تفعيل التعليمات الجديدة اعتبارًا من 13 يوليو 2026، وذلك استنادًا إلى قرار تعديل المادة 67 من قانون الجمارك اللبناني عملاً بالمرسوم رقم 4461 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 2000، والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 3 بتاريخ 16 يناير 2025. 

وتشمل التعليمات الجديدة، أنه يُشترط تقديم الرقم الضريبي للمستلم لجميع الشحنات المتجهة إلى لبنان، ويتعين على شركات النقل تقديم بيان الاستيراد متضمنًا الرقم الضريبي في الموعد المحدد لتقديم البيان.

وبناءً على ذلك، أشارت " ميرسك " أنه يجب على المصدرين - أو وكلائهم المسجلين لدى شركة ميرسك - تقديم الرقم الضريبي في تعليمات الشحن إلى ميرسك، بحيث يبدأ الرقم الضريبي دائمًا بالرقم 601، كما يجب أن تتكون الأرقام التي تلي الرقم 601 من 8 أرقام، وإذا كان عدد الأرقام أقل من 8، أضف أصفارًا في البداية حتى يتبقى 8 أرقام، ثم يتم وضع علامة (-) مباشرةً بعد 601، ليصبح المجموع 12 حرفًا.

وأشارت ميرسك، إلى أنه على سبيل المثال، فإن الرقم الضريبي (12345-601) ، يجب تحديثه إلى (00012345-601 ) ، موضحة أنه لن يتم السماح بإرسال الشحنة بدون الالتزام بهذه التعليمات. 

بالإضافة إلى ذلك، أكدت ميرسك إلى أنه لن يتم قبول أي تعديل على الرقم الضريبي المرجعي بعد تقديم بيان الشحن، وتقع مسؤولية تقديم الرقم الضريبي المرجعي الصحيح في مرحلة تعليمات الشحن على عاتق العميل، كما يتحمل المرسل إليه مسؤولية معالجة أي اختلافات ناتجة عن تقديم خاطئ، وعليه التعامل مع عملية التعديل أو الإفراج الجمركي مباشرةً دون تدخل شركة النقل.