أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار الرقم 1538 لسنة 2026، القاضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بهيئة الطاقة الذرية.
جاء هذا القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد الرقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الرقم 10 لسنة 2009، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة الرقم 147 لسنة 2024.
واستند القرار الصادر بتاريخ 24 مايو 2026 إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في سبتمبر 2025، وبناءً على ما أقرته لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق التأمين الخاصة وتعديل أنظمتها الأساسية في جلستها المنعقدة في 23 أبريل 2026، ومذكرة قطاع الإشراف والرقابة على الصناديق بالهيئة. ونص القرار على سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من الأول من يناير لعام 2025.
وتضمّن التعديل استبدال نصوص مواد رئيسية تشمل أجر الاشتراك، شروط العضوية، والمزايا التأمينية.
وحددت المادة الثالثة أجر الاشتراك الذي تُصرف على أساسه المزايا ليكون بواقع 150% من الأجر الأساسي الشهري في 30 يونيو 2015، أو الأجر الأساسي عند بدء الاشتراك إذا كان لاحقًا، مضافًا إليه 2% سنويًّا، مع عدم الاعتداد بأي إضافات أخرى إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية معتمَدة من الهيئة.
كما أجازت التعديلات قبول أعضاء جدد بالصندوق شريطة سداد رسم عضوية إضافي كمضاعف لأجر الاشتراك، يتحدد تنازليًّا وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام، حيث تُحسَب المدة بالفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام مع احتساب كسور السنة نسبيًا.
وفيما يخص المزايا، نصت المادة الثامنة على أن يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين ميزة تأمينية بواقع مئة وخمسين شهرًا من أجر الاشتراك في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم.