تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات

أولوية للمشروعات الداعمة للطاقة المتجددة وإزالة فورية للإعلانات التي تمثل خطرًا على السلامة العامة

إعلانات الطرق

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات، في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإعلانات، وإرساء قواعد أكثر انضباطًا وشفافية، بما يضمن تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة إدارة منظومة الإعلانات على الطرق العامة.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن اللائحة التنفيذية تضمنت مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات الترخيص، حيث أتاحت تقديم طلبات الحصول على التراخيص إلكترونيًا أو ورقيًا، مع إلزام الجهة المختصة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وإقرار مبدأ الموافقة الضمنية حال عدم الرد خلال المدة المحددة، إلى جانب منح المتقدم مهلة 21 يومًا لاستيفاء المستندات المطلوبة.

وأضافت أن اللائحة نصت على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع تطبيق نظام المفاضلة أو المزايدة في حال تزاحم أكثر من طالب على الموقع الإعلاني نفسه، بما يحقق العدالة والشفافية في تخصيص المواقع.

وأكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن اللائحة أولت اهتمامًا بالاستدامة، من خلال منح أولوية للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، كما نصت على إنشاء سجلات إلكترونية لتنظيم البيانات وتعزيز الشفافية، وإلزام المعلنين بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للإعلانات، حفاظًا على المظهر الحضاري ومعايير السلامة.

وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت كذلك نصًا يجيز الإزالة الفورية للإعلانات دون إنذار مسبق في الحالات التي تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات، بما يعزز إجراءات السلامة ويحافظ على الأمن العام.