منح إعفاءات جمركية وضريبية على الدخل لمدة 25 عاماً.. ننشر نص مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية

العاصمة الإدارية

تسعى الحكومة لتدشين إطار تشريعي لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال بالمدن الجديدة، في خطوة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة الاستثمارات والخدمات المالية العابرة للحدود، من خلال مشروع قانون جديد ينظم إنشاء تلك المناطق ويمنحها منظومة تنظيمية مستقلة وحوافز تنافسية لجذب الشركات العالمية.


ويستند مشروع القانون إلى فلسفة تشريعية جديدة تتماشى مع النماذج العالمية لمراكز المال والأعمال، التي تعتمد على توفير بيئة قانونية وتنظيمية مرنة للشركات التي تدير أعمالها واستثماراتها خارج الدولة ، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التدفقات النقدية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

و حصلت "المال" علي النص الكامل لمشروع قانون "المناطق المركزية للمال والأعمال" والذي تسعى الحكومة من خلاله لوضع إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس  للمناطق المركزية للمال والأعمال داخل مصر.


ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم المناطق المالية والتجارية المركزية، إدراكًا لدورها المحوري في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات المالية وغير المالية، بما يسهم في جذب الاستثمارات العالمية وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.


و تعمل تلك المناطق استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لنقل مقراتهم ومراكز أعمالهم إليها.


ولعل أهم ما يميز تلك الأحياء هو ما توفره من مزايا مصممة خصيصًا لتلائم طبيعة الأنشطة المستهدفة وتواكب "بمرونة" التطورات المتسارعة في أنماط مزاولة النشاط.


ومنذ أواخر القرن العشرين بدأت الدول، في دمج مراكز المال ضمن مناطق اقتصادية تتمتع بحزم حوافز وتسهيلات وأنظمة قانونية خاصة، كما ظهر مفهوم مراكز المال والأعمال الموجهة لإدارة الأعمال خارج إقليم الدولة المضيفة ( Offshore (Centers

ويتضمن مشروع القانون  التعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، والنص على الضمانات والحوافز المقدمة لها، مع إحالة الأطر التشغيلية للأنشطة وكذا التفاصيل المنظمة للعلاقات القانونية بين مختلف الأطراف لتشريعات منظمة لاحقة (قوانين وقرارات تتناول بالتنظيم كل جوانب العمل داخل المنطقة، وذلك لمنح المعالجة التشريعية المقترحة أكبر قدر ممكن من الشمولية والمرونة، وإتاحة الوقت الكافي لدراسة التفاصيل بالاشتراك مع جميع الأطراف ذات المصلحة، لضمان أن يكون التنظيم القانوني في منتهاه ملبيا لطموحات المستثمرين ورواد الأعمال في الداخل والخارج ومحققا للغايات التشريعية المحددة سلفا.


كما يستهدف المشروع منح الاستقلالية الكاملة لمرفق التنظيم الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال والفصل بين مرفقي التنظيم والتطوير.


ويمنح المشروع مرفق التنظيم ممثلا في الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال، سلطات تنظيمية ورقابية واسعة تكفل له الاستقلال الكامل في مباشرة اختصاصاته بما يتيح للهيئة وضع وإصدار القواعد واللوائح المنظمة للعمل ولمزاولة الأنشطة داخل المنطقة، فضلاً عن الإشراف العام على تلك الأنشطة، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولتها.


وتتولى الهيئة من خلال الوحدات التابعة لها أو أعضاء مجلس إدارتها - اختصاصات الترخيص والرقابة والإشراف على المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود داخل المنطقة، وذلك بصورة مستقلة ودون تدخل من أية جهات أو هيئات خارج الهيئة، بما يضمن وحدة جهة التنظيم وسرعة اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة اللازمة لطبيعة عمل تلك المناطق.


في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في إنهاء الإجراءات السابقة على إصدار الترخيص مثل إصدار الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة والتي تعتمدها الهيئة. وهذا التوزيع يمكن من الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية لشركة التطوير في إجراء الدراسات واقتراحالنظم واللوائح وفقا لأحدث المعايير الدولية، كما يفتح مجالا للحوار وسماع وجهة نظر مجتمع الأعمال في سياسات التشغيل قبل إقرارها.


واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود وهي المشروعات التي تقدم الخدمات الأساسية التي تقوم عليها المراكز المالية العالمية، ومن أبرزها الأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية.


ويلائم هذا النظام المشروعات التي لا تستهدف دخول السوق المصري، وإنما تسعى إلى إنشاء مقرات الإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج جمهورية مصر العربية، مع الاستفادة من التسهيلات والحوافز والإمكانات والموارد التي تتيحها الدولة.


ويقوم هذا النظام على كفالة التحرر الكامل لتلك المشروعات من القيود القانونية المطبقة داخل الدولة، وإخضاعها بدلا من ذلك لتشريعات خاصة متطورة تنظم مزاولة الأنشطة داخل المنطقة، مع توحيد جهة الرقابة والإشراف عليها في مرفقي التنظيم والتطوير. ويبرر ذلك أن هذه النوعية من المشروعات تقدم خدماتها خارج حدود الدولة ولصالح أطراف أخرى تمارس جميعها الأنشطة المستهدفة وفقا لقواعد الـ (Common Law)، الأمر الذي يغدو معه من غير العملي إعداد التشريعات الحاكمة لعمل تلك المشروعات سواء القوانين المنظمة أو القرارات المنفذة، ما لم تكن مستمدة من تلك القواعد (Common Law)


وبالنسبة للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح وهي المشروعات التي تمارس أنشطة أو تقدم خدمات مكملة وغير أساسية، والتي لا يقوم نشاطها - بحسب الأصل - على تقديم الخدمات الرئيسية التي تقوم عليها المراكز المالية العالمية، وإنما تتعامل مع الداخل والخارج على حد سواء. ومن ثم، فإنها تظل خاضعة للتشريعات المطبقة على مثيلاتها في السوق المحلي، نظرا لاتصال نشاطها بالسوق الداخلي وما يقتضيه ذلك من استمرار خضوعها للأطر التنظيمية الوطنية السارية.

و أطلق المشروع على هذه الفئة وصف المشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح تمييزا لها عن الفئة الأولى من المشروعات التي يقتصر نشاطها على الخارج أو داخل المنطقة مع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود ۱۹۲ مشروعات قرار حكومة ٢٠٢٣

و يتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود)، بحسبان ذلك أحد أهم عوامل جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر لاسيما في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات، ولعل من أهمها - علاوة على الحوافز الضريبية الواسعة - تقرير مبدأ الثبات التشريعي، وإتاحة إنشاء مركز تحكيم دولي في المنطقة، والتأكيد على تخصيص دوائر للمحاكم تختص - دون غيرها - بالنظر في كافة المنازعات التي تنشأ في المنطقة بين الأطراف المعنية وفقا للتشريعات الخاصة التي ستنظم عمل المشروعات فيها والمستمدة من (Common Law) وبما يضمن الفصل فيها بالسرعة والكفاءة اللازمين على أن يصدر بتنظيم عمل تلك المحاكم قانون مستقل، وكذا وضع نظام - إضافي - لنشر التشريعات باللغتين العربية والإنجليزية، وغير ذلك من الضمانات والنظم الخاصة التي سیلى ذكرها تباعا، والتي تم إفرادها في مشروع القانون تخصيصا لتلائم الطبيعة الخاصة لتلك المناطق.


و أعد مشروع قانون بإصدار قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، والذي جاء في عدد (أربعة) مواد للإصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد (٦٨) مادة موضوعية تضمنت الأحكام الآتية:


أولاً: مواد الإصدار:


بينت المادة (الأولى) نطاق سريان أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق على المناطق المركزية للمال والأعمال وعلى المشروعات المرخص لها بالعمل داخل تلك المناطق، وأحالت المادة إلى القواعد العامة في حالة خلو قانون الإصدار والقانون المرافق والقوانين التي تنظم أنشطة ومعاملات مناطق المال والأعمال من نص خاص ينظم أحد المسائل.


ناطت المادة (الثانية) بمجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإصدار والقانون المرافق، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.


وأكدت المادة (الثالثة) على عدم إخلال أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وضعت المادة (الرابعة) إطار زمني على الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون مدته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، أو من تاريخ إصدار القوانين المنظمة بحسب الأحوال؛ للانتهاء من إعداد القوانين المنظمة وإصدار القرارات المنفذة للقانون.


ثانيا: المواد الموضوعية


استهلت المادة (1) من القانون بتعريف المصطلحات والعبارات الواردة به.


وناطت المادة (۲) بمجلس الوزراء سلطة إنشاء منطقة أو أكثر من المناطق المركزية للمال والأعمال على أن يتضمن قرار الإنشاء تحديدا لموقع المنطقة وإحداثياتها، واشترطت الصدور القرار ألا تقل المسافة بين المنطقة المزمع إنشائها وأقرب منطقة أخرى عن مائة كيلو متر، وألا يقل إجمالي الإنفاق الاستثماري لإنشاء المنطقة واكتمال تنميتها عن خمسة مليارات دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.


وأجازت عند الضرورة ولاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة وبقرار من مجلس الوزراء، استثناء أية منطقة من أحد الشرطين الواردين فيها، على أن يصدر في حالة تغير إحداثيات المنطقة أو حدودها قرارا من مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة (۳) إنشاء هيئة عامة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت مسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، تتبع مجلس الوزراء، وتخضع لها سائر المناطق المركزية للمال والأعمال، وأجازت المادة للهيئة إنشاء فروع ومقرات أخرى داخل الدولة، أو خارجها شريطة موافقة مجلس الوزراء.


أما المادة (٤) حددت أهداف الهيئة المزمع إنشاؤها،

ونظمت المادة (5) تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الوزير المعني بشئون الاستثمار، وعضوية عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة البنك المركزي المصري الهيئة العامة للرقابة المالية - وزارة العدل والخبراء المتخصصين، بما يكفل تمثيل الجهات الرقابية والقانونية والفنية المرتبطة بطبيعة عمل الهيئة،


وأجازت لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين إلى المجلس، وحولت مجلس الإدارة دعوة من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو شركة التطوير أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود،


كما نصت المادة على أن يصدر بتشكيل مجلس الإدارة ونظام عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء، متضمنا المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه، وأن تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد، وأن يمثل رئيس الهيئة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ونظمت المادة (1) آلية انعقاد مجلس إدارة الهيئة، إذ أوجبت اجتماعه بمقر الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه، على أن يكون انعقاده صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، كما بينت المادة طريقة إصدار قرارات المجلس، فتكون بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح الجانب الذي منه الرئيس عند تساوي الأصوات، وأجازت للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه لمهام محددة، كما أجازت المادة لرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته، على أن تكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها .

ونظمت المادة (1) اختصاصات مجلس إدارة الهيئة، باعتباره السلطة التنظيمية العليا في المنطقة والمهيمن على شئون الهيئة، بحيث يتولى رسم السياسة العامة للمنطقة وإصدار جميع القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنميتها وتنظيم العمل بها وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة.


وعددت المادة - على سبيل المثال - اختصاصات المجلس، والتي من بينها إصدار القرارات المنفذة المتعلقة بتأسيس المشروعات ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة، وإصدار القرارات الخاصة بالتخطيط العام والتفصيلي للمنطقة واشتراطات وقواعد التخطيط العمراني والبناء والتأمين عليه، وإصدار القواعد التنظيمية الخاصة بنظم العمل والتأمينات الاجتماعية داخل المنطقة، وإصدار أنظمة التوثيق وشهر التصرفات التي تبرمها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود في المنطقة. بعد موافقة وزير العدل، وإصدار النظم التي تكفل التعاون الفعال بين الهيئة وشركة التطوير والمشروعات، وإصدار القواعد الخاصة بالرقابة والإشراف على شركة التطوير والمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم جانب أو أكثر من الجوانب المتصلة بمراكز المال والأعمال والأنشطة التي يتم مزاولتها فيها، وإصدار قواعد إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات اللازمة لمباشرة الهيئة لأعمالها، بما في ذلك إيفاد بعثات إلى الخارج للدراسة والتدريب والوقوف على التطورات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بنشاط الهيئة، وإصدار سياسات ونظم وقواعد وإجراءات خاصة بمنطقة أو أكثر وفقا لخصوصيتها


أو طبيعة المشروعات التي تزاول فيها، وإصدار القرارات والنظم الداخلية الخاصة بالهيئة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والمخزنية والتعاقدات والموارد البشرية وغيرها من اللوائح، بشرط أن تعتمد لوائح التعاقدات والموارد البشرية من رئيس مجلس الوزراء، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الدولة، وإصدار الهيكل التنظيمي للهيئة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنشاء المكاتب والإدارات واللجان التي تقتضيها أغراض الهيئة، والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين لديه والموظفين والمديرين والخبراء الاستشاريين،


والموافقة على مشروع موازنة الهيئة والحساب الختامي لها.


ومنحت المادة (4) المجلس إدارة الهيئة داخل المنطقة الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وغيرهم من المختصين في الجهات والمصالح الحكومية ذات الصلة اللازمة لمباشرة الهيئة اختصاصاتها، ما عدا الاختصاصات المقررة لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية، والاختصاصات الدستورية المقررة للهيئات والأجهزة والمجالس وغيرها من الجهات والاختصاصات التي تتصل بتنظيم العمل القضائي أيا ما كانت الجهة القائمة عليها.


استحدثت المادة (1) تنظيما إداريا بالهيئة وهي لجنة استشارية عليا تابعة لمجلس الإدارة، يترأسها العضو القانوني بالمجلس، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، ومن بينها وزارة المالية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التطوير، فضلا عن عدد من الخبراء الوطنيين والأجانب في المجالات المرتبطة بعمل الهيئة والأنشطة التي تزاول في المنطقة، كما ناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، بناء على عرض رئيس الهيئة.

وحددت المادة (۱۰) اختصاصات اللجنة الاستشارية العليا، باعتبارها ذراعا استشاريا وفنيا المجلس القوانين المنظمة والقرارات المنفذة بما في ذلك المتعلقة بالأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية الإدارة، فناطت بها المهام التي يكلفها بها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص إعداد السود الله وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال عمل الهيئة بما في ذلك تقديم البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالأنشطة التي تزاول في مناطق المال والأعمال الإقليمية والعالمية، ودراسة المسائل والإشكاليات القانونية والاقتصادية والفنية التي تتعلق بمجال عمل الهيئة، وتقديم المقترحات اللازمة في شأنها المجلس إدارة الهيئة، وإعداد تقارير تفصيلية بالرأي من الناحيتين الفنية و القانونية بشأن المسائل التي تحال إليها من المحاكم المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو من الجنة التظلمات، بحسب الأحوال،


وتقديم الدعم القانوني والاقتصادي والفني للمدير التنفيذي، والاتصال بمراكز ومعاهد التدريب والهيئات التعليمية والمهنية المتخصصة في مجال عمل الهيئة في الداخل والخارج بهدف تأهيل وتبادل الخبرات، ودراسة وفحص المقترحات والشكاوى التي ترد إليها من شركة التطوير أو المشروعات أو الجهات الإدارية ذات الصلة بالمنطقة، ودراسة المسائل التي ترد إليها من رئيس الهيئة، وأجازت المادة لرئيس اللجنة الاستشارية العليا تشكيل لجان نوعية في أي من المهام التي تختص بها.


وأجازت المادة (۱۱) إنشاء مركز تدريب يتبع مجلس إدارة الهيئة، يختص بتنمية القدرات الفنية والمهنية للعاملين بالهيئة، كما أجازت للمركز تقديم دورات متخصصة في الأنشطة التي تزاول في المنطقة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بعد التنسيق مع وزارة العدل: وعهدت إلى رئيس مجلس


إدارة الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة، بإصدار النظام الأساسي للمركز، دون التقيد بالقوانين والقواعد والنظم الحكومية. وتضمنت المادة (۱۲) حكما مفاده أن يكون لكل منطقة مدير تنفيذي متفرغ، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الإدارة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.


وقررت المادة (۱۳) إنشاء مكتب تنفيذي بكل منطقة من العاملين بالهيئة، برئاسة المدير التنفيذي يختص علاوة على الاختصاصات المقررة له في هذا القانون أو التي ستقرر له في القوانين المنظمة والقرارات المنفذة، بإصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيس المشروعات ومزاولة الأنشطة في المنطقة أو التصريح لها بالعمل فيها، بحسب الأحوال، والمتابعة والرقابة والإشراف على الشركة التطوير للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة والقرارات المنفذة والعقد المبرم معها، والمتابعة والرقابة والإشراف على المشروعات للتحقق من التزامها بأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة والقرارات المنفذة والتراخيص أو التصاريح الصادرة لها، بحسب الأحوال، والتنسيق من شركة التطوير فيما يخص معاونتها للهيئة في الرقابة والإشراف على المشروعات العاملة بنظام مالة انتقام المحدود، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية المختصة بإصدار تراخيص المشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح والرقابة والإشراف عليها، علاوة على التنسيق مع شركة التطوير في إصدار التصاريح والموافقات للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح، وفي المجمل تنفيذ كل ما يكلفه به امامان


إدارة الهيئة ورئيسها، وذلك كله بمراعاة الاختصاصات المقررة لشركة التطوير بموجب هذا القانون والقوانين المنظمة والقرارات المنفذة والعقد المبرم مع شركة التطوير.

نظمت المادة (١٤) إنشاء وحدات إدارية متخصصة، تتبع المدير التنفيذي، تختص بالرقابة والإشراف على الأنشطة التي تزاول في المنطقة، كما قررت المادة تبعية فنية خاصة للوحدتين المختصين بالرقابة والإشراف على المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود التي تزاول أنشطة مالية مصرفية أو غير مصرفية، بحيث تتبعان فنيا لمحافظ البنك المركزي المصري أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أو نوابهما الأعضاء في مجلس الإدارة، بحسب الأحوال، مع بقاء تبعيتهما الإدارية للمدير التنفيذي.


ووضعت المادة قيدا إجرائيا على إصدار أو إلغاء تراخيص هذه المشروعات، أو اتخاذ أي إجراءات أو قرارات متعلقة بها، مؤداه ضرورة الاستناد إلى تقرير بالرأي تعده الوحدة الإدارية المختصة. ونظمت المادة (١٥) ضوابط مزاولة المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لأنشطتها أو تقديم خدماتها خارج نطاق المنطقة داخل الدولة أو لغير المشروعات الخاضعة للنظام ذاته، وذلك بقصر ذلك على الحالات التي تتم وفقا للقوانين المنظمة، أو من خلال كيان مؤسس خارج المنطقة أو كيان عامل بنظام التسجيل المفتوح ووفقا للشكل القانوني الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا الكيان بحسب طبيعة كل نشاط، وقررت المادة خضوع هذا الكيان القانوني، في جميع الأحوال، المعاملة المستورد بالنسبة للخدمات المقدمة، ويخضع - في الوقت ذاته . لكافة القوانين ذات الصلة.


قررت المادة (١٦) الأثر المترتب على مخالفة المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضوابط المقررة في المادة (١٥) من القانون، وأسندت المادة (۱۷) إلى مجلس إدارة البنك المركزي المصري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب الأحوال الاختصاص بوضع القرارات التنظيمية الحاكمة للأنشطة المالية المصرفية وغير المصرفية التي تزاولها مشروعات التسجيل المحدود.


كما ناطت بمجلس الإدارة إصدار تلك القرارات بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري أو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال.


و اجازت المادة (۱۸) بموافقة شركة التطوير، تسجيل بعض المشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوحفي المناطق المركزية للمال والأعمال، لمزاولة بعض الأنشطة المقررة قانونا، على أن يكون لتلك المشروعات تقديم خدماتها داخل أو خارج المنطقة، على النحو المقرر قانونا.

كما أجازت لمجلس الوزراء اعتماد بعض النظم واللوائح والإجراءات التي تطبق على تلك المشروعات، بما لا يخالف القواعد المقررة قانونا، واكدت المادة على أن التصريح لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها داخل المنطقة لا يخل بالاختصاصات المقررة قانونا للجهات المختصة بخلاف الهيئة - بما في ذلك الرقابة والإشراف وتوقيع الجزاءات المالية غير الجنائية على تلك المشروعات..


أسندت المادة (۱۹) إلى الهيئة بالنسبة للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المفتوح، الاختصاصات المقررة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة داخل حدود المنطقة، بما في ذلك التأسيس والترخيص والرقابة والإشراف،


كما ناطت بالهيئة تحصيل الرسوم وسائر المستحقات المالية المقررة على شركة التطوير والمشروعات العاملة بهذا النظام لصالح الجهات الإدارية المختصة بموجب القوانين والقرارات، على أن تتولى الهيئة توريدها إلى تلك الجهات.


أخضعت المادة (۲۰) المنطقة والمشروعات العاملة بها لأحكام القوانين الجنائية والعقابية والاتفاقات الدولية النافذة في الدولة، ولا سيما المتطلبات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيود المتصلة بالأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والمجالات البيئة؛ وقررت المادة عدم ترتيب المسئولية الجنائية، كأصل عام، عن مزاولة المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لأنشطتها المرخص بها داخل المنطقة، متى التزمت بشروط الترخيص، وذلك فيما عدا بينت المادة (۲۱) موارد الهيئة المختلفة، كما قررت أيلولة نسبة ٥٠٪ من حصيلة الرسوم ومقابل حالات الغش أو التواطؤ أو الإهمال.


الخدمات التي تحصلها الهيئة إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك ما عدا ما تحصله لصالح جهات أخرى ومع استثناء الرسم المنصوص عليه في المادة (٥٣) من القانون، إذ يؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة.


قررت المادة (۲۲) أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، مع توحيد بداية السنة المالية ونهايتها مع السنة المالية للدولة، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأجازت للهيئة أن يكون لها حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وأن تفتح حسابا لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، مع ترحيل فائض


موازنتها من سنة مالية إلى أخرى. بينت المادة (۲۳) الطبيعة القانونية لأموال الهيئة، فقررت اعتبارها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، فيما عدا ما يكون مخصصا منها للمنفعة العامة. كما قررت المادة حكما مفاده أن تعتبر


أموال الهيئة أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. نظمت المادة (٢٤) آلية تعاقد الهيئة مع شركة التطوير على تطوير المنطقة؛ وقررت فرض رسم لا يجاوز خمسة ملايين دولار أمريكي مقابل فحص الدراسة أو العطاء المقدم من طالب التعاقد، وناطت بمجلس الوزراء تحديد فنانه وفقا لطبيعة المنطقة وحجم الإنفاق الاستثماري المتوقعة ومدى الحاجة إلى الاستعانة بمكاتب خبرة محلية أو دولية لتقييم الدراسة أو العطاء وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية والقانونية اللازمة لتحديد الأنشطة ذات الأولوية والنظم القانونية الملائمة بما يدع تنافسية المنطقة إقليميا وعالميا.


حددت المادة (٢٥) العناصر الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها التعاقد مع شركة التطوير مثل تحديد الأنشطة التي تزاول في المنطقة، ومعايير البنية الأساسية اللازمة لها، والقواعد والإجراءات والضوابط الحاكمة لتنفيذ أعمال التطوير وممارسة شركة التطوير أنشطتها في المنطقة، والحقوق والالتزامات المالية لشركة التطوير في علاقتها بالمشروعات والهيئة، ومدة العقد وحالات وإجراءات فسخه وقواعد التنفيذ على حساب شركة التطوير، والمدة التي يتعين على شركة التطوير تطوير المنطقة خلالها، وما قد يتقرر لشركة التطوير من ضمانات وحوافز ومزايا من تلك المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة، وتاريخ بدء سريان تلك الحوافز عليها، وحالات وإجراءات وقفها أو إلغائها.


أجازت المادة (٢٦) لشركة التطوير، بعد موافقة الهيئة، إسناد بعض أعمال تطوير المنطقة إلى شركات أخرى، مع تمتع هذه الشركات بذات الحوافز المقررة لشركة التطوير في حدود الأعمال المعهود بها إليها، والتزامها بذات الشروط والقواعد السارية على شركة التطوير، وذلك دون إخلال بمسئولية شركة التطوير أمام الهيئة عن تلك الأعمال وأحالت المادة إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء ليحدد شروط وضوابط تطبيق أحكام هذه المادة.


نظمت المادة (۲۷) إجراءات تشغيل المنطقة بعد اكتمال أعمال تطويرها واستيفاء شركة التطوير للاشتراطات المقررة، وأجازت تشغيل المنطقة على مراحل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وحددت تاريخ بدء حساب مدة التمتع بالحوافز بأن يكون اعتبارا من تاريخ صدور قرار تشغيل المنطقة، على أن تبدأ تلك المدة في حالة التشغيل على مراحل اعتبارا من تاريخ تشغيل كل مرحلة بالنسبة للمشروعات التي يتم تأسيسها فيها، وذلك كله بشرط مراعاة أحكام المادة (٥٥) من القانون ومع عدم الإخلال بما قد يكون مقررا لشركة التطوير من حوافز و تاريخ سريانها بموجب التعاقد المبرم معها، ووضعت المادة حدا زمنيا لبدء التمتع بالحوافز لا يجاوز عشر سنوات من تاريخ صدور قرار تشغيل أول مرحلة، وأحالت الفقرة الأخيرة من المادة إلى القرارات المنفذة لبيان القواعد والمدد اللازمة لتطبيق أحكامها.


حددت المادة (۲۸) الالتزامات المقررة على شركة التطوير، فأوجبت عليها، علاوة على التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة والقرارات المنفذة والتعاقد المبرم معها، بذل العناية اللازمة في فحص واستيفاء المستندات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد وعند منح الموافقات المبدئية للمشروعات، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بالمتعاملين معها، والتقيد عند تعاقدها مع الغير على تنفيذ كل أو بعض أعمالها بالشروط والضوابط التي يضعها


مجلس الوزراء، وغير ذلك من الالتزامات ذات الصلة. ناطت المادة (۲۹) بشركة التطوير اقتراح كافة القرارات المنفذة المتعلقة بتنظيم العمل في المنطقة بما في ذلك ما يتعلق بالتخطيط العمراني واشتراطات البناء والتأمين عليه، واقتراح عدد المشروعات التي يتم تسجيلها في كل نشاط من الأنشطة المسموح بها في المنطقة، وتوزيع المشروعات داخلها.


وحددت المادة (۳۰) دور شركة التطوير في معاونة الهيئة في أعمال الرقابة والإشراف على المشروعات داخل المنطقة، دون إخلال بالاختصاص الأصيل المقرر للهيئة في الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة التي تزاول فيها، كما قررت عدم نفاذ الإجراءات الصادرة عن شركة الشأن إلا بعد اعتمادها من المدير التنفيذي، وذلك وفقا للأوضاع والضوابط المقررة في والقوانين المنظمة.


نظمت المادة (۳۱) إجراءات الترخيص للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، بما في ذلك دور شركة التطوير في إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المشروعات للاشتراطات اللازمة للترخيص والزامها بإخطار المكتب التنفيذي بتلك الشهادة وملف الطلب. كما حددت المدد التي بانقضائها بعد الطلب - دون رد من شركة التطوير - بمثابة رفض له، وكذا المدد التي يعد عدم اعتراض الهيئة خلالها – بعد إرسال الملف إليها من شركة التطوير - بمثابة ترخيص ضمني منها، وذلك سواء بالنسبة المزاولة الأنشطة عموما أو بالنسبة للخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وأحالت المادة في عجزها إلى القوانين المنظمة والقرارات المنفذة لبيان قواعد وضوابط تطبيق أحكامها والمواعيد


. قررت المادة علي) حق المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود في التظلم إلى العادي اللازمة لكل إجراء في حدود المدد المنصوص عليها فيها.. التنفيذي من قرار شركة التطوير برفض منح شهادة الاعتماد على أن يكون قرار المدير التنفيذي الصادر بالفصل في التظلم نهائيا. كما عهدت المادة إلى مجلس الإدارة بإصدار قرار يحدد إجراءات ومواعيد تقديم التظلم والحد الأقصى لمدة البت فيه.


أجازت المادة (۳۳) للمشروعات الراغبة في العمل في المنطقة بنظام التسجيل المحدود التقدم إلى شركة التطوير لاستصدار موافقة مبدئية على الترخيص متى توافرت الاشتراطات والضوابط المبينة في تلك الموافقة، واشترطت اعتماد الموافقة المبدئية من المدير التنفيذي، وأحالت المادة في عجزها إلى القرارات المنفذة لتحديد ضوابط وإجراءات تطبيق الأحكام الواردة بها، والمواعيد المقررة لكل


إجراء. قررت المادة (٣٤) حكما مفاده عدم سريان ما قد يطرأ من تعديلات على الضمانات والحوافز المقررة بموجب هذا القانون على المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود الحاصلة على شهادة الاعتماد أو الصادر لها ترخيص أو موافقة مبدئية، إذا بدأ المشروع في مزاولة النشاط خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الترخيص، وذلك من تاريخ تقديم طلب الترخيص أو طلب الحصول على الموافقة المبدئية بحسب الأحوال، وذلك كله بمراعاة المواعيد والإجراءات الخاصة باستصدار و سريان شهادات الاعتماد والتراخيص والموافقات المبدئية وفقا لأحكام المواد (۳۱، ۳۲، (۳۳) من هذا القانون.


قررت المادة (٣٥) ضمانات إجرائية للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود قبل إلغاء التراخيص الصادرة لها أو وقفها أو سحب العقارات المخصصة لها، وذلك باشتراط إنذارها بالمخالفات المنسوبة إليها، وسماع وجهة نظرها، ومنحها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، فضلا عن أخذ رأي شركة


التطوير شأن ذلك. هيئت المادتان (٣٦، ٣٧) إطار تشريعي أكثر مرونة للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود في شأن الاستعانة بالعاملين الأجانب، وذلك باستبعاد القيود العامة المقررة بشأن نسب هؤلاء العاملين المقررة في أية قوانين أو قرارات معمول بها.


كما أحالنا إلى قرار يصدر عن مجلس الوزراء يحدد ضوابط استخدام هؤلاء العاملين والأجور التي يتقاضونها بناء على عرض رئيس الهيئة، كما أجازنا المجلس الوزراء أن يفرد لتلك المشروعات نظم خاصة لدخول هؤلاء العاملين وذويهم إلى الدولة وإقامتهم فيها، وذلك بناء على عرض مشترك من رئيس الهيئة ووزير الداخلية، وقررنا حكما مفاده عدم سريان القيود المتعلقة بجنسية رأس المال أو نسب وحصص تملك الأجانب المنصوص عليها بقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۱۹۸۲ على تلك المشروعات أيا كان النشاط الذي تزاوله.


المادة (۳۸) حكما مؤداه أن يطبق على العاملين بشركة التطوير، وكذلك العاملين بالشركات العاملة بنظام التسجيل المحدود، نظام التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة، مع السماحالمجلس الإدارة، بعد موافقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اعتماد نظم بديلة للتأمين الاجتماعي، بما في ذلك نظم شركات التأمين الخاصة، لتوفير التغطية التأمينية لهؤلاء العاملين أو لفئات منهم، شريطة ألا تقل المزايا المقررة في تلك النظم عن المزايا المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.


واشترطت المادة - في جميع الأحوال - ألا تتحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأية التزامات أو أعباء مالية مستقبلية


قد تترتب على اعتماد نظم التأمين البديلة المشار إليها. قررت المادة (۳۹) إرساء إطار قانوني يضمن حرية تمويل المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.


كما كفلت لهذه المشروعات الحق في تملك أموالها وإدارتها واستخدامها والتصرف فيها وجني أرباحها وتحويلها إلى الخارج وتصفيتها وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير. كما أكدت المادة التزام الدولة بإتاحة جميع عمليات تحويل الأموال والأصول المنقولة المتصلة بالمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بحرية ودون إبطاء إلى أراضيها وإلى خارجها، وذلك كله على النحو الذي القوانين المنظمة.


اجازت المادة (٤٠) للمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود التعامل بالنقد الأجنبي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري.


تضمنت المادة (٤١) حكما مفاده أن تمتع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بضمانات الملكية المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، وناطت المادة (٤٢)


بتلك المشروعات دون غيرها تحديد أسعار خدماتها. وقررت المادة (٤٣) حكما مفاده عدم خضوع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لأية معاملة ضريبية أخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للضرائب الواردة فيه؛ وكذا عدم خضوع المشروعات الضرائب الدمعة أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة أو المساهمات التكافلية، أو لأي ضريبة أخرى ما لم ينص القانون على خضوعها صراحة، على أن يصدر قانون يحدد الخدمات التي تقدم داخل المنطقة والحد الأقصى للرسوم المقررة عنها، والأسس العامة الفرض مقابل الخدمات وقواعد توزيعها؛ وأن تبين القوانين المنظمة والقرارات المنفذة، بحسب الأحوال، ضوابط


وإجراءات تطبيق الحوافز الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون.. وضعت المواد أرقام (٤٤) إلى (٥٨) إطارا ضريبيا وجمركيا خاصا بالمشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، يقوم على منح معاملة تفضيلية محددة من حيث النطاق والمدة، بما يسهم في تعزيز الادبية المنطقة وتحفيز الاستثمار بها. كما تضمنت هذه المواد تقرير بعض الأطر الضريبية الخاصة التي تسري على جميع المشروعات، سواء العاملة بنظام التسجيل المحدود أو بنظام التسجيل المفتوح، علاوة على ما تقدم، أرست تلك المواد نظاما خاصا لتحصيل الضرائب، إلى جانب وضع قواعد للحوكمة الضريبية، بما يكفل تحقيق التوازن بين تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وضمان كفاءة الإدارة الضريبية، وذلك كله على التفصيل الآتي:


قررت المادة (٤٤) حكما مفاده خضوع عوائد أذون وسندات الخزانة التي تحصل عليها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضريبة المنصوص عليها في المادة (٥٨) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.


أخضعت المادة (٤٥) المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضريبة الجمركية بسعر (صفر) على ما تستورده من الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات اللازمة لإقامة تلك المشروعات أو مزاولتها الأنشطة أو تشغيلها أو التوسع فيها، وذلك عدا سيارات الركوب، كما أخضعت الفقرة الثانية من المادة أي شركة أيا كان النظام القانوني الخاضعة له للضريبة الجمركية بسعر (صفر) على ما تستورده من الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات عدا سيارات الركوب، والتي تستخدم في إنشاء أو صيانة البنية الأساسية للمنطقة أو تنميتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو توفير الخدمات والمرافق اللازمة لذلك، وذلك في حدود ما يتم استخدامه من تلك الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو الأدوات في خدمة المنطقة، وأحالت المادة إلى القرارات المنفذة لتحديد ضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه الفقرة.


أوردت الفقرة الأولى من المادة (٤٦) حكما مؤداه إخضاع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود للضريبة على القيمة المضافة بسعر (صفر) على الخدمات التي تقدمها لغيرها من المشروعات العاملة بذات النظام أو التي تصدرها إلى خارج البلاد. وقررت الفقرة الثانية من المادة حكما مفاده إخضاع تلك المشروعات للضريبة بسعر ( صفر) على السلع والخدمات الواردة إليها سواء من داخل البلاد أو من خارجها، واللازمة لإقامة تلك المشروعات أو مزاولتها الأنشطة أو تشغيلها أو التوسع فيها عدا سيارات الركوب


ومقاولات الأعمال، وذلك على النحو الوارد بالقوانين المنظمة.. - أوردت المادة (٤٧) حكما مقتضاه إخضاع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لضريبة الجدول على السمة التجارية والصلة بالعملاء المقررة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ بسعر (صفر)، وذلك على عمليات بيع أو تأجير أو استغلال الوحدات والعقارات المقامة بالمنطقة.


-قررت المادة (لم) حكما مؤداه إخضاع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لضريبة الدخل على أرباح النشاط التجاري بسعر (صفر) لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدة أخرى مماثلة..


قررت المادة (٤٩) حكما مؤداه إخضاع العقارات والوحدات والأبنية المقامة في المنطقة، أيا ما كان الغرض منها وسواء كانت دائمة أو غير دائمة للضريبة على العقارات المبنية بسعر (صفر) لمدة خمسة عشر سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم تخضع للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية مد المدة المذكورة لمدة أخرى بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء مد مماثلة.


قررت المادة (٥٠) حكما مفاده أن تخضع للضريبة بسعر (صفر) الأرباح الرأسمالية المتحققة من التصرف في حصص أو أسهم المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، وذلك لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم تخضع تلك الأرباح للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدة أخرى مماثلة.


قررت المادة (٥١) حكما مفاده أن يكون سعر ضريبة توزيعات الأرباح (صفر) من الأرباح التي توزعها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود في المنطقة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ تشغيل المنطقة، ويكون سعر الضريبة بعد انقضاء المدة المشار إليها بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدد أخرى مماثلة.


قررت الفقرة الأولى من المادة (٥٢) حكما مفاده أن تخضع المبالغ التي تدفعها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود لغير المقيمين في جمهورية مصر العربية للضريبة المستقطعة من المنبع المنصوص عليها في المادة (٥٦) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥. وقررت الفقرة الثانية من المادة ذاتها حكما مفاده أن تخضع عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود من مصادر خارج مصر للضريبة بسعر (صفر) بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل الائتماني ثلاث سنوات على الأقل، استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة.


قررت المادة (٥٣) حكما مفاده أن يخضع العاملون في الشركات العاملة بنظام التسجيل المحدود الضريبة المرتبات وما في حكمها بسعر (صفر) لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم يخضعون للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت - المادة - بقرار من مجلس الوزراء - من المدة المذكورة لمدة أخرى مماثلة. وقررت الفقرة الثانية من المادة حكما مقتضاه أن تتحمل المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود برسم إضافي مقدراه (۱۰) من إجمالي تكلفة مرتبات العاملين وما في حكمها في تلك المشروعات وفقا للقوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات وبذات عملة تلك القوائم، وذلك لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ تشغيل المنطقة، مقابل إنشاء نظام الحوكمة الضريبية الخاص المنصوص عليه في المادة


(٥٨) من هذا القانون. قررت المادة (٥٤) حكما مؤداه أن يخضع للضريبة بسعر صفر الدخل المتحقق من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها الكائنة بالمنطقة، وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص وذلك لمدة سبع سنوات من تاريخ تشغيل المنطقة، ثم يخضع هذا الدخل للضريبة بالسعر المنصوص عليه في القوانين الضريبية بعد انقضاء المدة المشار إليها، وأجازت بقرار من مجلس الوزراء من المدة المذكورة لمدد أخرى مماثلة.


قررت المادة (٥٥)، استثناء من أحكام هذا القانون، أن تحدد القوانين المنظمة شروط وقواعد وإجراءات استمرار أو وقف تمتع المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بالحوافز المقررة وفقا لأحكامه حال تغير شكلها القانوني أو تغير هيكل ملكيتها أو تقسيمها أو اندماجها أو تعديل الأنشطة التي تزاولها أو إضافة أنشطة جديدة لها أو أيه أعمال أخرى، إذا كان من شأن أيا مما تقدم تكرار استحقاق الحافز أو زيادة مدته.


وأحالت المادة (٥٦) إلى القوانين المنظمة لتبين المعاملة الضريبية للكيانات متعددة الجنسيات من المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، والمخاطبة بسعر الحد الأدنى للضريبة وفقا للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، وذلك كله استثناء من الأحكام الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون. و اجازت المادة (٥٧) تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون بأية عملة أجنبية وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة البنك المركزي المصري.


والزمت المادة (٥٨) المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود بنظام الحوكمة الضريبية المنصوص عليه في القوانين المنظمة وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالجهة التي تتولى تطبيق النظام، والإجراءات الضريبية، وسلطات الرقابة والإشراف اللازمة للتحقق من الامتثال الضريبي لتلك المشروعات، وذلك كله وفقا للمعمول به في النظم والممارسات الدولية.
بيت المادتان (٥٩) (۱۰) نظام التظلمات من القرارات الإدارية النهائية الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة، وذلك بإنشاء لجنة تظلمات أو أكثر بالهيئة، برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة، مع إسناد إصدار قرار تشكيلها ونظام عملها وأمانتها الفنية إلى رئيس مجلس الوزراء. كما أقرنا حق كل ذي شأن في التظلم إلى اللجنة خلال الميعاد المقررة مع ترتيب الر قاطع المواعيد الطعن على تقديم التظلم، وتمكين اللجنة من طلب الإيضاحات والسيدات من ذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة، فضلا عن جواز طلب الرأي من اللجنة الاستشارية العليا عند الاقتضاء، وتفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال الميعاد المحدد بعد سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها نهائيا وملزما، دون إخلال بحق المتظلم في اللجوء إلى القضاء، على أن


يحدد مجلس الوزراء - بقرار منه - مواعيد وإجراءات نظر هذه التظلمات.. نظمت المادتان (٦١ ، (٦٢) الاختصاص القضائي بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن مزاولة


النشاط داخل المنطقة، وذلك على التفصيل الآتي: بالنسبة للمنازعات التي تخرج عن اختصاص مجلس الدولة: ميز القانون بين حالتين؛ تتمثل الحالة الأولى في المنازعات أو الدعاوى أو القضايا التي لا تكون شركة التطوير أو المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود أو العاملون بها أحد أطرافها، كما لا تكون ناشئة عن مزاولة النشاط داخل المنطقة. وفي هذه الحالة، قرر القانون إنشاء دائرة أو أكثر بكل من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية، بما في ذلك محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية والعمالية، تتبع المحكمة التي تقع المنطقة في دائرة اختصاصها، وتختص بالفصل في القضايا والدعاوى ومنازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية وفقا لقواعد الاختصاص المحلي. ويأتي ذلك بهدف استكمال المقومات الأساسية للمنطقة، بما يضمن توافر جميع المرافق والخدمات بها، ومن بينها مرفق القضاء، ويكفل الفصل في المنازعات والدعاوى والقضايا التي تنشأ داخلها، ولو لم تكن ناشئة عن مزاولة الأنشطة الأساسية التي تستهدفها المنطقة.


أما الحالة الثانية، فتتمثل في المنازعات أو الدعاوى أو القضايا التي يكون أحد أطرافها شركة التطوير أو أحد المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود أو العاملين بها، وكانت ناشئة عن مزاولة النشاط داخل المنطقة؛ حيث أسند القانون الاختصاص بالفصل فيها إلى الدوائر المشار إليها في الحالة الأولى دون غيرها، وذلك عدا محاكم الأسرة. وفي جميع الأحوال، أحال القانون إلى القوانين المنظمة لتبين قواعد وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة، على نحو يكفل وضع ضوابط خاصة بالمحاكم التي يتم إنشاؤها في المنطقة تتفق وطبيعة الأنشطة التي سيتم مزاولتها فيها.


أما بالنسبة للدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة فقد قرر القانون إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري داخل المنطقة، تختص - دون غيرها - بالفصل في المنازعات والدعاوى الإدارية، بما في ذلك منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، عدا المنازعات الوظيفية، متى كان أحد أطرافها شركة التطوير أو أحد المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، وكانت ناشئة عن مزاولة النشاط داخل المنطقة. واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.


قرر القانون أن يتم الفصل في المنازعات والدعاوى المشار إليها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ما لم تقرر المحكمة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، أحال القانون إلى القوانين المنظمة لتحديد قواعد وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة، بما يكفل وضع قواعد وضوابط وإجراءات خاصة بالدائرة المنشأة داخل المنطقة تتلاءم مع طبيعة الأنشطة التي سيتم مزاولتها فيها


نظمت المادة (٦٣) وسائل التسوية البديلة للمنازعات العقدية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين المنظمة، وذلك بإجازة تسويتها بطريق التحكيم أو التوفيق أو الوساطة؛ كما وضعت ضابطا خاصا للمنازعات العقدية التي تكون الهيئة طرفا فيها، مؤداه اشتراط موافقة مجلس الإدارة على الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم، دون جواز التفويض في هذا الاختصاص.


كما قررت المادة حكما مفاده أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم في المنازعات التي تكون شركة التطوير أو المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود طرفا فيها، والخاصة بمزاولة النشاط داخل المنطقة، والتي يحيلها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ إلى القضاء المصري، للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لأحكام هذا القانون


وتظل هذه المحكمة صاحبة الاختصاص حتى إنهاء جميع إجراءات التحكيم، وأن تختص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وفقا لأحكام هذا القانون، بالفصل في دعاوى بطلان أحكام هيئات التحكيم الصادرة في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة، على أن تطبق القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدينة والتجارية المشار إليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه المادة.


اجازت المادة (٦٤)، بعد موافقة مجلس الوزراء، إنشاء مركز للتحكيم أو فرع لأحد مراكز التحكيم داخل المنطقة، بما يساند منظومة تسوية المنازعات الناشئة عن الأنشطة التي تزاول فيها.


اناطت المادة (٦٥) بالإدارة القانونية بالهيئة الاختصاص بأن تنوب عنها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا، وتسلم إليها صور الإعلانات الخاصة بصحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام، وتخضع لإشراف ورقابة مجلس الإدارة دون غيره، وأجازت المادة لرئيس الهيئة أن يعهد إلى هيئة قضايا الدولة في مباشرة الأعمال المشار إليها، كما اجازت له أو من يفوضه أن يتعاقد مع أي من المحامين المقبولين


المرافعة أمام المحاكم في مباشرة أي من الأعمال المذكورة.


وقررت المادة (٦٦) منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المدن بالاتفاق مع رئيس الهيئة أو رئيس الجهة التابع لها الموظف، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة المخالفات التي تقع داخل المنطقة من شركة التطوير أو المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود


بالمخالفة الأحكام هذا القانون والقوانين المنظمة والقرارات المنقد قط استثنت المادة (٦٧) المنازعات التي يكون أحد أطرافها شركة التطوير أو المشروعات العاملة بنظام التسجيل المحدود، والخاصة بمزاولة النشاط داخل المنطقة، من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.


الزمت المادة (٦٨) الهيئة بأن تضع بالتنسيق مع شركة التطوير، نظامًا إضافيا لنشر القوانين المنظمة والقرارات المنفذة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك دون الإخلال بالقواعد المعمول بها في نشر الأدوات التشريعية.


كما تضمنت المادة حكما مفاده أن تضع الهيئة أو شركة التطوير، بحسب الأحوال، نظمة المعلوماتية اللازمة للتطبيق الرقمي للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين نظمة، والحوكمة الإلكترونية لكافة العلاقات الناشئة عن تطبيق أحكامه.