قبل التقديم.. تعرف على شروط وزارة العمل لترخيص مراكز التدريب في السلامة والصحة المهني

وذلك في إطار جهودها لتعزيز معايير السلامة داخل بيئات العمل

وزارة العمل

حددت وزارة العمل الضوابط والإجراءات المنظمة لمنح تراخيص مزاولة التدريب النوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية للكليات والمعاهد ومراكز البحوث والجمعيات الأهلية المشهرة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز معايير السلامة داخل بيئات العمل ورفع كفاءة العاملين والمتخصصين في هذا المجال، وفقا لما أعلنته عبر موقعها الرسمي.


 

وأوضحت الوزارة أن الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص يجب أن تكون من الأشخاص الاعتبارية المتخصصة، وأن يرتبط نشاطها بمجال السلامة والصحة المهنية، مع تقديم مجموعة من المستندات تشمل الكيان القانوني للجهة أو لائحة نظامها الأساسي، والرسم الهندسي للمقر، وسند الملكية أو عقد الإيجار المسجل، بالإضافة إلى شهادة خبرة علمية وعملية للمدير المسؤول وقائمة بالمحاضرين وسيرهم الذاتية.


 

وتتضمن الاشتراطات أن يكون مقر التدريب دائماً ومستقلاً بمساحة لا تقل عن 120 متراً مربعاً، مع الحصول على تقرير من الحماية المدنية يفيد بتأمين المنشأة ضد مخاطر الحريق، فضلاً عن توفير قاعات تدريب مستوفاة لمتطلبات التهوية والإضاءة والتجهيزات التقنية، بما في ذلك أجهزة الحاسب الآلي ووسائل العرض الحديثة.


 

كما تشترط الوزارة أن تتسع قاعات التدريب لما لا يقل عن 15 متدرباً، مع توفير مقاعد مناسبة وممرات تضمن سهولة الحركة، إلى جانب تزويد المنشأة بأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق وفقاً لاشتراطات الحماية المدنية، وتقديم خطة طوارئ وإخلاء معتمدة، وتوفير وسائل الإسعافات الأولية مع تدريب أحد العاملين على إجراءات الإسعاف الأولي.


 

وبحسب الإجراءات المعتمدة، تتولى الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بديوان عام الوزارة استقبال طلبات الترخيص، على أن يتم فحص المستندات وإجراء معاينة ميدانية للمقر للتحقق من استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة قبل إصدار الترخيص.


 

وأكدت الوزارة أن الترخيص يُمنح لمزاولة التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وفقاً لمدة محددة يتم النص عليها في الترخيص، مع إمكانية إلغائه حال فقدان أي من الشروط التي تم منحه على أساسها، وذلك لضمان استمرار الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.