«الصناعة» تصدر إجراءات تقديم الخدمات للمنشآت المقامة خارج المناطق الصناعية

في ضوء القرار رقم 95 لسنة 2026

وزارة الصناعة

أصدرت وزارة الصناعة الإجراءات التي يتم إتباعها عند تقديم الخدمات للمنشآت المقامة خارج المناطق الصناعية المعتمدة سواء داخل أو خارج الأحوزة العمرانية، في ضوء القرار رقم 95 لسنة 2026 الصادر في إبريل الماضي، بشأن حظر إقامة المنشآت الصناعية أو إدراتها أو تشغيلها أو التوسع فيها خارج المناطق الصناعية. 

ونصت الإجراءات على أنه بالنسبة لإصدار ترخيص لأول مرة يتم الالتزام مخاطبة سكرتير عام المحافظة وفقًا لنموذج الخطاب المرفق (مرفق 1)، كما بالنسبة للمخاطبات التي تم إرسالها قبل صدور القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 لا يتم إعادة مخاطبة سكرتير عام المحافظة ويقوم المستثمر بتوقيع إقرار بأن النشاط قائم بمبني منفصل وفي حال ثبوت عكس ذلك بالمعاينة الفنية يتم رفض طلب الرخصة ولا يتم استرداد الرسوم.

كما يتم قبول طلبات الترخيص للمنشآت القائمة داخل الحيز العمراني وذلك بالأنشطة الواردة بالملحق رقم (1) المرفقة طي القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 المشار اليه بعاليه، مع إلزام المستثمر بتوقيع الإقرار المرفق الخاص بالاشتراطات البيئية المقررة  (مرفق 2) .

ويتم قبول طلبات الترخيص للمنشآت القائمة خارج الحيز العمراني وذلك بالأنشطة الواردة بالملحق رقم (1) والملحق رقم (2) المرفقين طي القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2026 بالإضافة إلى الأنشطة الواردة بالملحق رقم (3) المرفق بهذه الرسالة (مرفق 2)، على أن تستكمل إجراءات إصدار التراخيص للطلبات التي سبق استقبالها بفروع الهيئة وتم سداد رسومها وذلك بنظامي (الإخطار / المسبق) قبل صدور القرار الوزاري رقم (95) لسنة 2026، وذلك طبقًا لضوابط القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2025، كما يتعين علي المهندس الفني المختص عند إجراء المعاينة الفنية توضيح ما إذا كانت المنشأة قائمة بمبني منفصل (لا يشتمل المبنى أو أحد أدواره على أي وحدات سكنية) من عدمه.

وبالنسبة لطلبات اعتماد الفواتير يتم إحالتها للإدارة الفنية المختصة للدراسة وإبداء الرأي، على أن يذكر بالرأي الفني بشكل واضح ما إذا كان مشمول الفاتورة يتضمن إضافة / إقامة نشاط غير مصرح به من عدمه وذلك تمهيدًا لقبول طلب الترخيص أو رفضه.

ونصت الإجراءات الجديدة على أنه بالنسبة للمنشآت السابق ترخيصها من الهيئة داخل / خارج الحيز العمراني يتم  الالتزام باستمرار سريان العمل بالتراخيص السابق صدورها وقبول سداد رسوم المتابعة السنوية الخاصة بها مع إدراجها ضمن لجان التفتيش وحال وجود أي مخالفات يتم متابعة توفيق أوضاعها ومراجعتها بصفة دورية.

كما يتم قبول طلبات الحصول على سجل صناعي (إصدار أول مرة / تجديد) ، وبالنسبة إلى طلبات التعديل الإداري، فلن يتم قبول طلبات التعديل الإداري لرخصة التشغيل والسجل الصناعي لنفس الشركة السابق ترخيصها، ويصرح بالتنازل عن رخصة التشغيل من منشأة لأخرى بذات النشاط المرخص به على أن يتم قبول طلبات التنازل على برنامج الميكنة كطلب تعديل اداري وفني ويطبق عليه ضوابط التعديل الفني المذكورة بالبند التالي.

وبالنسبة إلى طلبات التعديل الفني يتم قبول طلبات التعديل الفني لرخصة التشغيل السابق صدورها داخل / خارج حيز عمراني، وبالنسبة للمنشأت المقامة داخل الحيز العمراني يتم إضافة أي من الأنشطة المصرح بها بالملحق رقم (1) ، وبالنسبة للمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني يتم إضافة أي من الأنشطة المصرح بها بالملاحق أرقام (1) ، (2) ، (3).

أما بالنسبة لزيادة القوى المحركة / إضافة خطوط إنتاج جديدة، حيث إنه في حال عدم تجاوز القوي المحركة بعد التعديل نسبة 25% من شريحة القوي المحركة الصادرة برخصة التشغيل، لا يتم إجراء تعديل فني على رخصة التشغيل، وفي حال تخطي شريحة القوي المحركة نسبة 25% عن الشريحة المدرجة بالرخصة يتم توجيه المستثمر للحصول على موافقة بيئية أولًا قبل إصدار الرخصة المعدلة، وفي حالة تقديم طلب تعديل فني بزيادة المساحة يراعى عند إعداد تقرير المعاينة الفنية عدم الإخلال بالمساحة الواردة بسند حيازة المالك المقدم بطلب استخراج رخصة التشغيل أول مرة، كما يتم قبول طلبات التعديل الفني لرخص التشغيل السابق إصدارها داخل خارج الحيز العمراني بنظام الإخطار والتي تم تعديل أكواد الأنشطة الخاصة بها إلى نظام المسبق بمعرفة الهيئة على أن تمنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها بحد أقصى 6 شهور ولا يتم تجديدها في حال ثبوت عدم جدية الشركة في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة، ويتم اتخاذ الإجراءات نحو إلغاء الترخيص.

وفي جميع الاحوال يتعين على المهندس الفني القائم بالمعاينة في حالة ثبوت قيام المنشأة بإضافة أنشطة غير مصرح بها وغير مدرجة بطلب الترخيص أو برخصة التشغيل السابق صدورها أن يتم توضيح ذلك كملحوظة بالرأي الفني ولا يتم إضافته ضمن الأنشطة المؤهل بها المنشأة ويتم رفض الطلب على برنامج الميكنة، ويتعين على الفرع المختص إنذار المنشأة بضرورة وقف هذا النشاط والتقدم بطلب إعادة معاينة قبل استكمال أي إجراءات أخرى بشأنها وفي حالة عدم الالتزام بتوفيق الأوضاع خلال الفترات الزمنية المحددة يتم اتخاذ الإجراءات نحو غلق المنشأة والغاء تراخيصها.

كما أنه إذا تبين من واقع المعاينة الفنية قيام المنشأة بممارسة أي من الأنشطة الخاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 وتعديلاته بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للصناعات الثقيلة وغيرها يتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو غلق المنشأة.

ونصت التعليمات على أنه يستثنى من هذا القرار المنشآت الحاصلة على سندات حيازة من جهات الولاية بغرض إقامة نشاط صناعي، ويستثنى من هذا القرار المنشآت الصناعية المملوكة لأجهزة الدولة المختلفة أو المقامة على أراضي مملوكة لمؤسسات الدولة المختلفة، دون الحاجة لمخاطبة سكرتير عام المحافظة.

كما يتم قبول طلبات إصدار رخصة تشغيل سجل صناعي للمنشآت الحاصلة على تصريح صناعي مؤقت طبقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2022 بنفس البيانات الواردة بالتصريح النشاط - المنشأة مع مراعاة كافة الضوابط المعمول بها في إصدار الترخيص الدائم، كما يتم قبول طلبات إصدار سجل صناعي محدد المدة للمنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل تاريخ 11 يناير 2025 ويتم تحديد مدة السجل بتاريخ انتهاء الترخيص، ويجوز لتلك المنشآت التقدم بطلب الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة، ولا يتم التعامل على التراخيص الصادرة من الجهاز المشار اليه بعاليه بعد 11 يناير 2025 إلا وفقا للأنشطة الواردة بالملحق رقم (1) من القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026.

يتم قبول طلبات إصدار رخصة تشغيل سجل صناعي للمنشآت السابق حصولها على سجل صناعي دائم أو الحاصلة على رخص تشغيل دائمة قبل صدور القانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك من الجهات المختصة في حينه، على أن يتم اتباع نفس الإجراءات الواردة بالبند أولا بشأن اصدار التراخيص أول مرة. بالنسبة لمحطات الخرسانة الجاهزة يتم التوقيع على الإقرار المرفق دون الحاجة للحصول على موافقة بيئية مسبقا (مرفق 4).