«المالية»: تشكيل لجنة فرعية لفض المنازعات الضريبية والجمركية

بعضوية ممثلي الجمارك والضرائب والغرف التجارية

وزير المالية

أصدر الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، القرار رقم 308 لسنة 2026، وبشأن تشكيل لجنة فرعية لفض المنارعات الضريبية والجمركية. 

ونص القرار على أن يُضاف إلى قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2025 مادتين جديدتين برقمي الثالثة مكرراً، الثالثة مكرراً "1") نصهما الآتي:

"  تشكل لجنة فرعية من اللجنة الدائمة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي، وعضوية كل من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه، ومستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية، ورئيس الإدارة المركزية للتشريع المال، ورئيس الإدارة المركزية للتحريات والضبط بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك وجميعهم ممثلي لوزارة المالية. 

أما عن الاتحاد العام للغرف التجارية، فتضم اللجنة كل من أحمد محمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعمرو إبراهيم أبو العيون - نائب رئيس الاتحاد، ومحمد السيد سعدة - سكرتير عام الاتحاد، وبهيج محمد أبو جازية - المستشار الضريبي للاتحاد، ولرئيس اللجنة الفرعية أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرات والتخصصات المختلفة لإنجاز مهام اللجنة.

كما يكون للجنة الفرعية أمانة فنية تشكل برئاسة مقرر اللجنة الدائمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار وعضوية عدد كاف من الموظفين يختارهم رئيس اللجنة، وتتولى دراسة الموضوعات التي تحال إليها وتحضيرها وإعداد مذكرة معلومات بشأنها، وإبداء الملاحظات عليها، وغير ذلك من الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة.

كما يتم إضافة مادة لنفس القرار تنص على " تختص اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة الثالثة مكرراً من هذا القرار بدراسة ما يُقدم أو يُحال إليها من شكاوى أو وقائع تتعلق بالجرائم الضريبية والجمركية المنسوبة إلى منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية، وما يثور بشأنها من إشكاليات، وبيان ما إذا كانت ثمة تحفظات قانونية بشأن ما تتخذه مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك من إجراءات في هذا الشأن، وللجنة في سبيل مباشرتها لاختصاصاتها القيام بالأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص طلب حضور أو التواصل مع ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المنسوبة إليهم أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية.

كما تناقش اللجنة تقدير المستندات المقدمة إليها من حيث جدواها وأهميتها، وأن تعرض على ذوي الشأن التسوية الودية أو التصالح على أساس المبادئ القانونية المقررة في هذا الشأن، وذلك بدلاً من إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين الضريبية والجمركية، وكذا للجنة طلب أية مستندات أو مذكرات شارحة من المصلحة المختصة وعلى المصلحة الاستجابة الفورية لما تطلبه اللجنة.

وعلى اللجنة الفرعية أن تفصل فيما يُعرض عليها على وجه السرعة وأن تعد مذكرة موقعة من رئيسها وأعضائها في كل حالة مشفوعة بالرأي توطنة للعرض على وزير المالية للنظر في اعتماد ما تم التوصل إليه.