أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا برقم 1159 لسنة 2026، بتوقيع الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة الهيئة، يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر للتعدين.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب القرارات واللوائح المنظمة لأعمال الصندوق وتعديلاتها السابقة.
وشمل القرار استبدال نص المادة (3/8) من الباب الأول المتعلق بالبيانات العامة في لائحة النظام الأساسي للصندوق. وبموجب التعديل الجديد، جرى تحديد "أجر الاشتراك" ليكون الأجر الأساسي الشهري وفقًا لجداول الأجور المعدلة لشركات قطاع الأعمال المعمول بها في تاريخ 1 يوليو 2024، بحيث يظل ثابتًا بقيمته في ذلك التاريخ.
ونص التعديل على عدم الاعتداد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر، أيا كان سند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية متخصصة لفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها رسميًا من الهيئة.
وجاء هذا الاعتماد بناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2025 بالموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة.
كما جاء متسقًا مع ما انتهت إليه لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2026، فضلًا عن المذكرة المرفوعة من الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة والمؤرخة في 27 أبريل 2026.
ووفقًا للمادتين الثانية والثالثة من القرار الصادر، فإن هذا التعديل يسري رسميًا ابتداءً من تاريخ صدور القرار. وقد ألزم القرار الجهات المعنية كافة بنشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق، والبدء في تنفيذه والعمل بمقتضاه فورًا.