البورصة المصرية تصدر قرارا لتنظيم إنشاء صناديق الاستثمار لتتبع أحد المؤشرات

مهلة لتوفيق الأوضاع 6 أشهر

البورصة

أصدرت البورصة المصرية قراراً بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.

وجاء القرار فى إطار حرص البورصة المصرية على وضع إطار تنظيمي لطلب صناديق الاستثمار الحصول على موافقة البورصة المصرية لتتبع أحد مؤشرات البورصة، فقد أصدر رئيس البورصة المصرية القرار رقم 364 لسنة 2026 بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية للموافقة على طلب تتبع أحد صناديق الاستثمار لأحد مؤشرات البورصة.

وتضمن القرار شروط التقدم بطلب للحصول على موافقة البورصة المبدئية لتتبع المؤشر، وقصرتها علي المؤسسة من الجهات المرخص شركة مساهمة أو صناديق الاستثمار يتعين على صناديق الاستثمار المتخذة شكل مؤشرات البورصة بنفسها أو مع غيرها الراغبة في تتبع أحد لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار

وألزمت المتقدم بأن يكون مدير استثمار الصندوق الراغب في تتبع المؤشر المستهدف من ضمن الشركات الأعضاء بالبورصة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بنشاط إدارة صناديق الاستثمار مع منح الصناديق المتتبعة حالياً أحد مؤشرات البورصة مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بتلك الضوابط لتوفيق أوضاعهم حال كون مدير الاستثمار من غير الأعضاء بالبورصة.

ويلتزم مدير استثمار الصندوق ضمن إجراءات بذل عناية الرجل الحريص باستيفاء شرط العضوية في البورصة طوال فترة التعاقد عن نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وفقاً للبند رقم (15) من المادة رقم (9) من قواعد العضوية بالبورصة. 

في حالة الصناديق المتخذة شكل شركة مساهمة يتعين أن يكون الصندوق وقت التقدم بالطلب مكتسب شخصيته وفي الاعتبارية بالتأشير بالسجل التجاري وحاصل على ترخيص الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار،  صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها يتعين حالة كون الصندوق مؤسس من أحد الجهات التي تزاول نشاط  الموافقات اللازمة من الهيئة سواء أن تكون الجهة المؤسسة والجهة المشاركة في التأسيس حاصلة على المبدئي المقدم للبورصة  

نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق تعهد مقدم الطلب بالتقدم للهيئة للموافقة على اعتماد أو الإصدار وطرح وثائق الاستثمار للاكتتاب، حال عدم التقدم للهيئة بذلك عند تقديم الطلب.

ونظم القرار إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية، ومنها تتقدم صناديق الاستثمار المتخذة شكل شركة مساهمة أو الجهة المؤسسة لصناديق الاستثمار أو من يتم تفويضه بطلب إلى البورصة للموافقة على تتبع أحد مؤشراتها.

وتلتزم الشركة بتقديم اسم الجهة مقدمة الطلب، اسم الصندوق الإصدار الراغب في تتبع المؤشر محل الطلب، و بيان ما إذا كانت تلك الجهة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب للحصول على الموافقة على إصدار الوثائق.

وفى حالة عدم التقدم للهيئة، يتم التعهد باتخاذ هذا الإجراء تحديد المؤشر المراد تتبعه، و بيانات مدير استثمار الصندوق.

التعهد بسداد المقابل المالي لتتبع المؤشر محل الطلب.

تقوم الإدارات المختصة بالبورصة بمراجعة الطلب، وحال استيفائه كافة المتطلبات، يتم عرضه على رئيس مجلس إدارة  البورصة للنظر والموافقة على العرض على مجلس إدارة البورصة لإبداء الرأى.

حال موافقة مجلس إدارة البورصة على الطلب، تقوم الإدارة المختصة بإحاطة مقدم الطلب بالموافقة المبدئية، بمناسبة تغطية ويتم إخطار الهيئة بصورة مبلغة منها، على أن يلتزم الصندوق بإنهاء إجراءات إصدار الوثائق الاكتتاب خلال ستة أشهر بحد أقصى، وإلا تعتبر موافقة البورصة المبدئية لاغية.

للبورصة إلزام الصندوق فور الحصول على موافقة الهيئة على إصدار الوثائق بمناسبة تغطية الاكتتاب بالتقدم بالمستندات اللازمة للتعاقد وفقاً للملحق المرفق لاتخاذ إجراءات إتمام التعاقد مع البورصة.

حالات إلغاء الموافقة

تعتبر موافقة البورصة على تتبع المؤشر لاغية في الحالات التالية:

عدم قيام الصندوق بإنهاء إجراءات تغطية الاكتتاب خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية من
البورصة.

إذا تبين أن الجهة مقدمة الطلب قد قدمت مستندات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة.

في الحالات السابقة، تخطر الإدارة المختصة بالبورصة كل من الجهة مقدمة الطلب والهيئة بإلغاء الموافقة خلال 48 ساعة، ويترتب على ذلك عدم جواز قيام الصندوق بتتبع المؤشر اعتباراً من تاريخ الإخطار.

أحكام عامة

لا يترتب على موافقة البورصة أي التزام بضمان أداء المؤشر أو الصندوق المتتبع له.

تخضع هذه الضوابط للتعديل وفقا لما يراه مجلس إدارة البورصة مناسبا

قائمة المستندات اللازمة للتعاقد مع البورصة لتتبع مؤشر محددة في حالة الموافقة المبدئية على الطلب(:

مستخرج رسمي من سجل تجاري حديث المقدم الطلب.

صورة الرقم القومي لمن له حق التوقيع عن الجهة مقدمة الطلب.

صورة من البطاقة الضريبية للجهة مقدمة الطلب.

ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية للجهة مقدمة الطلب وللصندوق.

نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات الصندوق المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية علي إصدار الوثائق