أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1126 لسنة 2026، والذي ينص على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الإضافي للعاملين بشركة مصر للسياحة.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى حزمة من القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، وفي مقدمتها القانون رقم 155 لسنة 2024 الخاص بإصدار قانون التأمين الموحد، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وبموجب هذا القرار، تقرر سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 22 أكتوبر 2025، وهو الموعد الذي شهد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للصندوق للموافقة على التعديلات المطروحة.
وشمل القرار المنشور رسميًا استبدال نصوص رئيسية في اللائحة المنظمة للصندوق، حيث ركزت التعديلات على الباب الثاني المتعلق بالاشتراكات وشروط العضوية، والباب الثالث الخاص بالمزايا التأمينية، بالإضافة إلى النظام المالي للصندوق المدرج بالباب الرابع.
وحددت اللائحة الجديدة جدولًا تفصيليًا لرسوم العضوية المقررة على الأعضاء الجدد، والتي تُحتسب كمضاعف لأجر الاشتراك بناءً على المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانوني بالسنوات، مع التأكيد على احتساب المدة المتبقية بالفرق بين تاريخ التقاعد وتاريخ الانضمام، على أن تُحسب كسور السنة نسبيًا.
وفيما يخص آليات احتساب المزايا والأجور، وضعت التعديلات قواعد عامة لصرف الميزة التأمينية؛ حيث حددت أجر الاشتراك الذي تُحصَّل على أساسه الاشتراكات ليكون الأجر الأساسي مضافًا إليه الحافز الجماعي بحد أدنى 200% من الأجر الأساسي، وبما يعادل 3 أضعاف الأجر الشهري الأساسي في 31 ديسمبر 2024 متضمنًا العلاوات الخاصة والدورية.
أما أجر الاشتراك الذي تُصرف بموجبه المزايا التأمينية، فقد تم تحديده بمقدار 2.5 ضعف الأجر الأساسي الشهري في 1 يوليو 2014 متضمنًا العلاوات المضمومة حتى ذلك التاريخ مع تثبيته، ولا يجوز إدخال أي إضافات عليه إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة.
واختتم القرار بوضع ضوابط مالية حازمة للنظام المالي للصندوق، إذ تقرر أن يكون الحد الأقصى لنسبة المصروفات الإدارية 6% من الاشتراكات السنوية، يضاف إليها نسبة 0.5% المخصصة للمساعدات الاجتماعية.
وتأتي هذه النسب بخلاف تكاليف إدارة استثمارات الصندوق التي يتولى مجلس الإدارة تحديدها واعتمادها من الجمعية العامة.
ونص القرار في مادته الأخيرة على التزام الجهات المعنية بتنفيذه، مع ضرورة نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق لإتاحة البيانات لكافة المستفيدين.