الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين عاملي «النصر للسيارات»

شمل التعديل وضع ضوابط واضحة لقبول الأعضاء الجدد بالصندوق

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1107 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة النصر لصناعة السيارات المقيد تحت رقم 183، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتحسين كفاءة أداء صناديق التأمين الخاصة، بما يضمن استقرارها المالي ويعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الأعضاء المشاركين فيها.


وقد نص القرار في مادته الأولى على استبدال نصي المادة (4/ط) من الباب الأول المتعلق بإنشاء الصندوق وأغراضه وعضويته، والمادة (24/أولًا/ب) من الباب الثالث الخاص بتمويل النظام وتحصيل الاشتراكات والمركز المالي، حيث حدد التعديل الجديد مفهوم "أجر الاشتراك" ليكون الأجر الأساسي وفقًا لجداول الأجور والمرتبات بالجهة في 1 يوليو 2006 متضمنًا العلاوات الخاصة المقرة خلال السنوات من 1987 إلى 1999 بالإضافة إلى 55% من قيمته، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة قبل إقرار أي إضافات أخرى على هذا الأجر.

كما شمل التعديل وضع ضوابط واضحة لقبول الأعضاء الجدد بالصندوق، تتضمن سداد رسم عضوية محدد كعدد شهور من أجر الاشتراك وفقًا لسن العضو عند الانضمام وسن التقاعد القانوني المستهدف، على أن يحسب السن في تاريخ الانضمام بالفرق بين تاريخ الميلاد وتاريخ الانضمام، وتحسب فروق السن نسبيا وفق الجداول الاكتوارية المرفقة بالقرار.

وقد تقرر سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2025 بناءً على ما أقرته الجمعية العامة غير العادية للصندوق في اجتماعها المنعقد في سبتمبر 2025، وجاءت هذه الخطوة بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وبناءً على ما عرضته الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة.