أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رسميًا يحمل رقم 1105 لسنة 2026، يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي الخاص بصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمقيد تحت رقم 209، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها.
وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبناءً على ما أسفر عنه اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة.
وقد شمل القرار إجراء تعديلات جوهرية على نص المادتين (13/2، 14/رابعًا) من الباب الرابع المتعلق بالمزايا التأمينية؛ حيث نصت المادة الأولى على تنظيم صرف ميزة إضافية للأعضاء بالجنيه المصري، سواء المتواجدين بالخدمة في ديوان عام الوزارة أو بالخارج أو المحالين إلى المعاش.
وتُحسب هذه الميزة بواقع 1500 جنيه مصري عن كل سنة خدمة وبحد أقصى 34 عامًا تُصرف لمرة واحدة فقط، وذلك وفقًا لضوابط واضحة ترتبط بفائض الموارد الواردة من جهة العمل بعد خصم المزايا المحددة للرعاية الصحية، والمصاريف الدراسية، والدعم الاجتماعي، والتزامات وثائق التأمين، على أن يسري هذا التعديل بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2026.
كما تضمن التعديل الخاص بالمادة 14 آلية واضحة لتوزيع المصاريف الإدارية ومساهمات الجهة والموارد السنوية، لتكون بنسبة الراتب الأساسي للعضو بحد أقصى 5500 جنيه مصري إلى إجمالي الرواتب الأساسية لكافة الأعضاء بذات الحد الأقصى، وذلك بعد خصم المزايا الاجتماعية والتعليمية.
وحدد القرار قواعد واضحة لتوزيع عوائد الاستثمار، بحيث يتم توزيع العائد بالجنيه المصري بنسبة رصيد حساب العضو بالجنيه، بينما يُوزع عائد الاستثمار بالدولار بنسبة رصيد العضو بالدولار، مع تطبيق هذا التعديل بدءًا من تاريخ 1 يناير 2025.
وألزم القرار الجهات المعنية بتنفيذ هذه التعديلات ونشرها على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة والصندوق لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة الأعضاء.