أصدرت مصلحة الضرائب، برئاسة رشا عبدالعال، ملحقا جديدا لتعليمات إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والتي تعد الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021، بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والتي تتضمن 10 مراحل وفقا للتعليمات.
ونصت التعليمات، على أنه إلحاقاً إلى الإصدارات السابقة من التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021بشأن توحيد إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وإستكمالاً لجهود مصلحة الضرائب المصرية للقضاء على كافة التحديات التي تواجه سرعة ودقة إجراءات رد الضريبة، تم اعتماد الإصدار الرابع من التعليمات التنفيذية رقم (10) لسنة 2021، ووضع إطار عام تعمل عليه جميع وحدات المصلحة، فضلا عن تيسير الأمر على الممولين المسجلين من خلال توفير تعليمات متكاملة تغطي كافة الإجراءات المرتبطة بعملية رد الضريبة على القيمة المضافة.
كما أنه طبقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وتعديلاتهما ولائحتيهما التنفيذية، تنبه المصلحة بضرورة الالتزام التام بعدد من التعليمات.
وتضمنت هذه التعليمات مرحلة تقديم واستلام ومراجعة طلبات رد الضريبة، حيث يتعين على الممولين المسجلين عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الالتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها على أن يكون طلب الرد مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد وفقاً لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومشفوعاً بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم.
كما يجوز للشركات التي تقوم بتسوية الضريبة المستحقة بالإقرارات المدينة من الأرصدة الدائنة الظاهرة بإقراراتها أن تتقدم بطلب لرد الضريبة حتى آخر سنة مالية يوجد بها رصيد دائن ويكون متضمناً الحركة الدائنة للأرصدة عن أكثر من سنة مالية سابقة.
وتلتزم كافة وحدات المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقاً بها كافة المستندات اللازمة للرد قانوناً طبقاً لقائمة المستندات المدرجة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك تحت المراجعة لمدة يومين عمل بمعرفة الجهة المختصة، وعلى مدير عام مدير إدارة رد الضريبة حسب الأحوال - متابعة طلبات رد الضريبة المقدمة، بحيث لا تتعدى تلك المراجعة مدة اليومين عمل على أن تكون هذه المتابعة من المهام الأساسية لمدير عام مدير إدارة رد الضريبة.
كما أنه حال عدم توافر كافة المستندات اللازمة لإجراءات الرد، يتعين على المركز أو المنطقة المدمجة أو المأمورية - إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب إستكمالها لإتمام عملية الرد وتحرير محضر رسمي مع صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً في اليوم التالي لإنتهاء مهلة اليومين عمل اللازمة للمراجعة، على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم وقبل إنتهاء المدة المحددة لإستكمال المستندات بثلاثة أيام عمل، يتم التواصل مع الشركة وإرسال إيميل لها للتأكيد على إستكمال المستندات حتى لا يتم رفض الطلب ويحق لصاحب الشأن أو من يمثله طلب من المهلة لمدة (10 أيام) أخري لاستكمال المستندات الداعمة لطلب الرد.
وفي هذه الحالة يتم احتساب المدة القانونية للرد بعد استكمال المستندات اللازمة للرد وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وحال رفض طلب رد الضريبة لعدم استكمال المستندات يحق للممول / المسجل التقدم بطلب رد ضريبة جديد بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب، وذلك بعد استكمال كافة المستندات اللازمة لإجراء رد الضريبة.
وبالنسبة للمراسلات الداخلية بين إدارة رد الضريبة والإدارات المعنية الأخري ، أشارت مصلحة الضرائب، أنه يتعين على إدارة رد الضريبة بالمركز أو المنطقة المدمجة أو المأمورية حسب الأحوال - مخاطبة الإدارات المعنية الأخرى ذات الصلة داخل المركز أو المنطقة المدمجة أو المأمورية للإفادة بما يلزم للسير في إجراءات رد الضريبة، وذلك بحد أقصى خمسة أيام عمل من تاريخ البدء في إجراءات الرد فور التأكد من تقديم كافة المستندات من قبل طالب الرد. على أن تقوم تلك الإدارات المعنية بالرد على إدارة رد الضريبة، وذلك بحد أقصى خمسة أيام عمل من تاريخ استلامها لخطاب إدارة رد الضريبة.
كما أشارت مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة لإستيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات الصادر، فيتم استخدام منظومة الاستيفاءات الإلكترونية في الإرسال والرد على الإستيفاءات الخاصة بطلبات رد الضريبة على القيمة المضافة، ولا يعتد بالإستيفاءات الورقية نهائياً.
بالإضافة إلى أنه يتعين على رؤساء المراكز الضريبية والمأموريات متابعة إستلام طلبات الإستيفاء الخاصة برد الضريبة وتكليف من يلزم من العاملين بالمركز / المأمورية بعمل الإستيفاء، على أن يتم الرد على طلب الإستيفاء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إستلامها، وذلك وفقاً للتعليمات رقم (23) السنة 2025.
كما يكتفي من الشركة طالبة الرد تقديم بيان تحليلي يتضمن شهادات الوارد والصادر دون تقديم أصول المستندات وذلك في حالة مطابقة البيان التحليلي مع البيانات الواردة من النظام المتكامل الذي يربط بين المصلحة ومصلحة الجمارك والمتضمن كافة البيانات اللازمة لإجراءات الرد، مع عدم الإخلال بحق المصلحة في طلب أصول الشهادات ( وارد - صادر) المغير واردة على النظام المشار إليه أو التي لم يتم التمكن من مطابقتها.
كما يكتفي من الشركة طالبة الرد تقديم بيان تحليلي بالفواتير الإلكترونية المطلوب رد الضريبة عنها، ويتم مراجعة أسماء الشركات المدرجة بالبيان التحليلي مع قائمة الشركات التي تصدر فواتير صورية (وهمية) طبقاً لأخر تحديث صادر من المصلحة، مع مراعاة أنه في حال وجود اسم الشركة المدرجة بالبيان التحليلي ضمن قائمة الشركات التي تصدر فواتير صورية (وهمية)، يتم إستبعاد تلك الفواتير دون الحاجة إلى إجراء إستيفاء عنها.
وفي حال عدم وجود اسم الشركة المدرجة بالبيان التحليلي ضمن قائمة الشركات التي تصدر فواتير صورية (وهمية)، يتم إجراء الاستيقاء الإلكتروني مع السير في إجراءات رد الضريبة دون إنتظار نتيجة الإستيفاء ، على أن تقوم الإدارة المختصة بمتابعة الرد على الإستيفاء باتخاذ اللازم قانوناً في ضوء نتيجة الإستيفاء.
كما أنه في حال تقدم الشركة بطلب رد الرصيد الدائن المثبت بنموذج (15 ض.ق.م) يتم السير في إجراءات رد الضريبة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الحاجة لإستيفاء فواتير المشتريات السابق إستيفائها عند الفحص، وفي حالة ما إذا كان الفحص قد تم قبل تاريخ صدور التعليمات رقم (22) لسنة 2025، فعلى إدارة رد الضريبة إستيفاء فواتير المشتريات التي لم تقم إدارة الفحص باستيفائها، مع السير في إجراءات رد الضريبة دون انتظار نتيجة الإستيفاء وذلك في حالة الفواتير الإلكترونية، على أن تقوم الإدارة المختصة بمتابعة الرد على الإستيفاء باتخاذ اللازم قانوناً في ضوء نتيجة الإستيفاء.
وفي حال إستيفاء فواتير المشتريات للشركة طالبة الرد وتبين أن الشركة الموردة (البائعة) قد تم فحصها، فيتم التحقق من صحة الإقرار عن تلك الفواتير محل طلب الرد ورصيد فترات التعامل فقط لدى الشركة الموردة (البائعة) وليس عن فترة الفحص بالكامل.
وفي حال إستيفاء فواتير المشتريات للشركة طالبة الرد وتبين أن الشركة الموردة (البائعة) قد قامت بتوريد الضريبة للمصلحة خصماً من رصيدها الدائن الظاهر بالإقرارات ولم يتم فحصها، يتم السير في إجراءات رد الضريبة وفقاً لعدة إعتبارات.
ففي حالة إذا كانت الشركة الموردة (البائعة) ضمن الشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، يتم إعتماد صحة توريد للضريبة للمصلحة، وإذا كان الرصيد الدائن للشركة الموردة (البائعة) ناتج عن رسائل مستوردة، يتم اعتماد صحة توريد الضريبة للمصلحة، وفي حالة أن الشركة الموردة (البائعة) لا ينطبق عليها أياً من البندين (1، 2 ) سالفي الذكر ولها رصيد دائن، فيتبع بشأنها التحقق من الوجود الفعلي للشركة الموردة (البائعة) وإجراء المعاينات اللازمة للتأكد من أن النشاط قائم ومن جدية المعاملة.
كما يتم التحقق من وجود دفاتر وسجلات ومستندات تؤكد صحة عملية البيع وصحة الفواتير الضريبية محل الإستيفاء والإقرار عنها، وبعد التحقق مما سبق يتم إفادة المركز أو المنطقة المدمجة أو المأمورية المختصة حسب الأحوال بالسير في إجراءات رد الضريبة، ومخاطبة إدارة الفحص بالمركز المأمورية التابع لها الشركة البائعة بسرعة إدراج هذه الشركة فوراً ضمن خطة الفحص.
وفي جميع الأحوال يتم السير في إجراءات رد الضريبة دون إنتظار فحص الشركة طالبة الرد أو الشركة الموردة (البائعة)، مع إخطار الإدارات المعنية فور الانتهاء من أعمال الرد.
وبالنسبة للرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية والناتج عن المخزون السلعي فيتم الرد في حال كون الشركة ضمن الشركات المدرجة بالقائمة البيضاء، يتم السير في إجراءات رد الضريبة دون انتظار فحص الشركة.
كما أنه في حال عدم كون الشركة ضمن الشركات المدرجة بالقائمة البيضاء يتم السير في إجراءات رد الضريبة دون انتظار فحص الشركة إذا تبين أن الرصيد الدائن للشركة ناتج عن مشتريات مستوردة وتم التحقق من ذلك، أو ناتج عن مشتريات محلية من شركات مدرجة بالقائمة البيضاء.
كما أنه بخلاف ما سبق، يتم التأكد من صحة الرصيد الدائن الناتج عن المخزون السلعي عن طريق مأمور رد الضريبة، وإذا تعذر عليه أداء ذلك، فيمكن الاستعانة بأحد مأموري إدارة الفحص للتأكد من هذه الجزئية فقط، دون الحاجة إلى إصدار نماذج (١٥ض.ق.م) وذلك كله دون الإخلال باستيفاء فواتير المشتريات المحلية قبل إجراء عملية الرد في هذه الحالة.
وفي جميع الأحوال يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة التي قامت برد الضريبة حال ثبوت عدم أحقيتها في رد تلك الضريبة.
وفي حالة الفحص ، أشارت التعليمات إلى أنه عند تقدم الشركة بطلب لرد الضريبة، يتم السير في إجراءات الرد، على أن يتم إخطار إدارة الفحص بالمبالغ التي تم ردها للشركة، وإثبات ذلك بحساب الأستاذ بالمصلحة، ويتم الفحص مباشرة فور انتهاء عملية الرد.
وفي حال صدور نماذج (15ض. ق.م) برصيد دائن، يحق للشركة التقدم يطلب رد ضريبة هذا الرصيد وفقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية دون الحاجة لفحص الدفاتر والسجلات مرة أخرى لأغراض رد الضريبة.
كما نصت التعليمات على معادلة الإنتاج، حيث أنه في حال تقدم المنشآت الصناعية بطلبات لرد الضريبة على مدخلات السلع التي قامت بتصديرها، يتم تطبيق معادلة الإنتاج وذلك لإحتساب الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج للسلع المصدرة. وتلتزم المنشأة بتقديم تعهد بسلامة البيانات الواردة بمعادلة الإنتاج والمعدة بمعرفتها ومعتمدة من محاسب قانوني رفق طلب الرد.
كما يُشترط أن تمسك المنشأة الصناعية دفاتر وحسابات مالية ومخزنيه تعبر عن الواقع وفقاً لأحكام القانون رقم (206) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وتلتزم المنشأة بتقديم بيان تفصيلي بالمخزون حتى تاريخ طلب الرد على أن يتم الرد في ضوء نسبة مبيعات التصدير إلى إجمالي المبيعات بعد إستبعاد ضريبة مخزون آخر المدة.
كما تقوم إدارة رد الضريبة بالمركز أو المنطقة المدمجة / أو المأمورية بإعداد معادلة الإنتاج في ضوء المستندات المقدمة من المنشأة ومطابقتها مع معادلة الإنتاج المعدة بمعرفة المنشأة، كما أنه مع عدم الإخلال بحق المصلحة في طلب خطاب الرقابة الصناعية الذي يحدد نسب المدخلات المستخدمة في الإنتاج، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق معادلة الإنتاج.
كما أنه بالنسبة للتحويلات البنكية والإيداع النقدي البنكي، فيتم إثبات قيمة توريد قيمة الصادرات بعدة طرق منها التحويل البنكي من المستورد إلى المصدر، أو أي من طرق الدفع الإلكتروني الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر، وذلك بالعملات الأجنبية، أو عبر السداد النقدي وذلك حتى 31 يناير 2022 ، أو الإيداع البنكي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية وذلك بالنسبة للدول التي يتعذر فيها إجراء التحويلات البنكية، أو الإيداع البنكي بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية بالنسبة للدول التي يتوفر لديها تحويلات بنكية وذلك حتى 5 ديسمبر 2022.
أما اعتباراً من 6 ديسمبر 2022، يكون إثبات قيمة الصادرات بموجب تحويلات بنكية من المستورد إلى المصدر، وذلك للدول التي يتوافر لديها تحويلات بنكية، وفي حال إثبات التحويلات البنكية دون وجود إشعارات لكل عملية تصديرية منفردة، فيمكن الاعتداد بأصل شهادة معتمدة من البنك أو أصل كشف حساب بنكي معتمد للشركة طالبة الرد ومذيل بخاتم البنك على كل صفحة من صفحات كشف الحساب البنكي، ويُذكر فيهما حركة التحويلات البنكية الواردة للشركة نتيجة العمليات التصديرية كأحد طرق إثبات التحويلات البنكية.
كما يتم الاعتداد بعملة الصفقة (محلية أو أجنبية، بحسب الأحوال) عن السلع والخدمات المصدرة للمشروعات التي تعمل بالمناطق والمدن والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة باعتبار أن تلك المشروعات تقع جغرافياً داخل حدود جمهورية مصر العربية.
فيما يشترط لتطبيق هذه التعليمات، إمساك الشركة طالبة الرد حسابات ودفاتر محاسبية تعبر عن جدية وصحة المعاملة التصديرية ومدخلاتها.
ونصت التعليمات على المقارنة بين قيمة الصادرات وقيمة مدخلاتها حيث تضمنت الأغراض المقارنة الواردة بالبند رقم (۱) من المادة 30 من القانون رقم (67 لسنة 2016 وتعديلاته والذي ينص على " بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها، فيتم يراعي احتساب قيمة مدخلات السلع المصدرة على أساس تكلفة مبيعاتها والتي تتضمن (تكلفة المواد الخام أو تكلفة المشتريات المصدرة - مصاريف التشغيل والتصنيع بما فيها التشغيل لدى الغير - تكاليف الشحن والنقل والتوصيل والتخزين - تكاليف المعارض الخارجية . تكاليف العينات والكتالوجات الخاصة بالتصدير - مواد التعبئة والتغليف).
كما يتم احتساب قيمة الصادرات "لأغراض المقارنة" مضافا إليها المبالغ التي حصل عليها المصدر كمساندة تصديرية للوصول إلى إجمالي قيمة المبالغ المتحصل عليها نتيجة التصدير.
وبالنسبة لمرحلة الإنتهاء من البت في طلب رد الضريبة، يلتزم العاملين بإدارات رد الضريبة عند الإنتهاء من البت في كل طلب لرد الضريبة - سواء بالموافقة أو الرفض - بارسال ايميل إلى الشركة طالبة الرد بملخص لنتيجة عملية مراجعة طلب الرد يتم إرساله إلى الشركة طالبة الرد لتكون على دراية تامة بما تم فعلياً.
وتضمنت التعليمات أحكام عامة، بهدف تبسيط إجراءات رد الضريبة وتسري على كافة الطلبات التي بحوزة إدارات رد الضريبة بكافة وحدات المصلحة.
كما تلتزم إدارات رد الضريبة والإدارات الداعمة بالمدد المحددة لكل إجراء بموجب هذه التعليمات، لضرورة وأهمية التزام المصلحة برد الضريبة خلال المدة المقررة قانوناً (45 يوم)، كما يتم إلغاء كل ما يخالف هذه التعليمات من تعليمات سابقة أو خطابات صادرة عن المصلحة .