استحدث مشروع قانون " تنظيم الأمن والأمان البيولوجي" جزاءات مالية رادعة للمخالفين والمقرر مناقشته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب الأسبوع المقبل.
وبموجب مشروع القانون فإنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة تتراوح بين 5 إلى 50 مليون جنيه كل من أنشأ منشأة أمن بيولوجي بدون ترخيص.
كما فرض مشروع القانون غرامة من 10 إلى 50 مليون جنيه على استيراد أي أجهزة أو معدات مخصصة للأبحاث البيولوجية دون موافقة المركز الوطني،
و تصل عقوبة إفشاء أسرار أو وثائق الأمن البيولوجي بقصد الإضرار بالأمن القومي إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفيما يلي ترصد "المال" نصوص العقوبات والغرامات الواردة بنص مشروع قانون تنظيم نشاط الأمن البيولوجي :
المادة (45) انتقلت الى تنظيم العقوبات المتعلقة بأسرار الأمن والأمان البيولوجي بمعاقبة كل من أتلف عمدًا أوراقًا، أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خططًا أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين.
مع مضاعفة العقوبة إذا توافر القصد الجنائي بالإضرار بالأمن القومي وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.
المادة (46) جرمت إفشاء أو مد غير الأشخاص والجهات المختصة المصرح لها بالمعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية طبقًا لأحكام هذا القانون بحيث يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان هذا الإفشاء أو الإمداد بقصد الإضرار بالأمن القومي، وذلك لحماية سرية الإجراءات والمعلومات.
المادة (47) جاء النص ليعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استورد أو أدخل أية عوامل ميكروبية إلى جمهورية مصر العربية، أو ألقى أو دفن أيًا منها في أراضيها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو أخرج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة.
ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير العوامل والمواد محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.
المادة (48) تضمنت عقوبة كل من أقام المنشأة بدون ترخيص من المركز بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه، مع الالتزام بغلق المنشأة المخالفة.
المادة (49) شملت هذه المادة المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه كل من استورد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون بغير الحصول على موافقة المركز.
المادة (50) جاءت المادة ببيان عقوبة وغرامة كل من خالف أحكام المواد (35-36-36-28 على أن تكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه
المادة (51) تضمنت معاقبة كل من خالف حكم المادة (32) بالسجن وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.
المادة (52) نصت بمعاقبة كل من خالف أحكام المواد (٢٠، ٢٣، ٣٤، ٤١) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (53) عالجت جريمة منع القائمين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢٢) بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (54) قررت معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخافة لأحكام هذا القانون متي ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة؛
كما قررت المسئولية التضامنية للشخص الاعتباري عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات وهو ما يعكس توجهًا نحو عدم قصر المسئولية على الكيان المجرد بل امتدادها الى القائمين بالإدارة الفعلية.
المادة (55) أجازت للمحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة والمواد والعينات التي لا يجوز حيازتها قانونًا، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل منها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (56) تبنت نظام الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وكذلك قبل البدء في التحقيق.
كما أجازت للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإبلاغ قبل البدء في التحقيق متى تمكنت السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة.