أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 723 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة السياحة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وضمان كفاءة إدارتها المالية بما يخدم مصلحة الأعضاء المستفيدين.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبعد مراجعة محاضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق التي وافقت على هذه التعديلات في أبريل من العام الماضي.
وتضمنت التعديلات الجديدة إعادة تعريف "أجر الاشتراك" ليصبح الأجر الوظيفي الشهري السائد في 1 يوليو 2022، متضمنًا كافة العلاوات الدورية والتشجيعية والخاصة المضمومة حتى ذلك التاريخ، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 5% اعتبارًا من يوليو 2023.
كما وضع القرار ضوابط دقيقة لقبول الأعضاء الجدد، حيث تم تحديد رسوم انضمام تتفاوت قيمتها وفقًا للمدة المتبقية للعضو على بلوغ سن التقاعد القانوني، وذلك لضمان التوازن الاكتواري للصندوق واستدامة موارده المالية.
وفيما يخص المزايا التأمينية، نصت التعديلات على صرف ميزة تحسب بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة فعلية، مع وضع آليات واضحة لحالات الاستقالة أو التقاعد المبكر تعتمد على نسب محددة مرتبطة بمدة الاشتراك الفعلي.
كما شمل القرار تنظيم عمليات الاستثمار، حيث وضع حدًا أقصى لإجمالي القروض الممنوحة سنويًا بمبلغ 2 مليون جنيه، مع اشتراط ألا يتجاوز القرض الواحد للعضو ستة أشهر من أجره الشامل وبفائدة سنوية قدرها 8% تسدد على 12 شهرًا.
أما على الصعيد الإداري، فقد حدد القرار هيكل مجلس إدارة الصندوق ليتكون من سبعة أعضاء، من بينهم خمسة منتخبون وعضوان من ذوي الخبرة، على أن تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
وشددت التعديلات على ضرورة ألا تتجاوز المصروفات الإدارية نسبة 5% من الاشتراكات السنوية، مع سريان هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية العمومية في 27 أبريل 2025.