أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 722 لسنة 2026، والذى نص على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك التعمير والإسكان.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة بما يضمن تعظيم المزايا الممنوحة للأعضاء، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
تضمن القرار تعديلات جوهرية على تعريف أجر الاشتراك الذي تُصرف على أساسه المزايا، حيث تم اعتباره الأجر الأساسي الشهري في 2002/1/1 مع تطبيق زيادة فرضية قدرها 5% مركبة سنويًا اعتبارًا من 2003/1/1.
وقد وضع التعديل حدودًا لهذا الأجر تتراوح بين 800 جنيه كحد أدنى و4000 جنيه كحد أقصى، كما حدد القرار سقفًا لأجر الاشتراك الذي تُحصل على أساسه الاشتراكات وفقًا للدرجات الوظيفية، ليبدأ من 500 جنيه لفئة "حرفي ب" وصولًا إلى 4000 جنيه لرئيس مجلس الإدارة.
وفيما يخص الحقوق التأمينية، أقر التعديل صرف ميزة بواقع 20 شهرًا من أجر الاشتراك عن كل سنة عضوية في حالات بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم، بحد أقصى 400 شهر.
كما استحدث النظام معاشًا شهريًا بقيمة 2400 جنيه يُصرف لمدة 15 سنة ابتداءً من يناير 2025، مع رفع المعاشات القائمة بالفعل إلى ذات القيمة، وحدد القرار الحد الأقصى لإجمالي المزايا التأمينية بمليون و600 ألف جنيه لجميع الحالات.
كما شملت التعديلات ضوابط انضمام الأعضاء الجدد، حيث يتم تحديد رسوم العضوية بناءً على المدة المتبقية على سن التقاعد وفقًا لجداول اكتوارية اعتمدتها الهيئة. وعلى صعيد الإدارة، تقرر أن يُدار الصندوق من خلال مجلس إدارة يتكون من 11 عضوًا، يجمع بين الكوادر المنتخبة والخبراء وممثلي جهة العمل.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025 وفقًا لما قررته الجمعية العامة غير العادية للصندوق.