الرقابة المالية تعتمد تعديلات جوهرية في لائحة صندوق تأمين العاملين بمصر للطيران

تضمنت اللائحة المعدلة تحديدًا دقيقًا لأجر الاشتراك

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 717 لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل نصوص لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، وذلك للفئات من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة، وضمان توافقها مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز من كفاءة هذه الصناديق في تقديم مزاياها للمشتركين.

وقد نص القرار في مادته الأولى على اعتماد التعديلات وفقًا لما تم إقراره في الجمعية العامة غير العادية للصندوق، مع سريان هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من مطلع يناير 2026.

وتضمنت اللائحة المعدلة تحديدًا دقيقًا لأجر الاشتراك الذي تحصل على أساسه الاشتراكات، ليكون المرتب الأساسي الفعلي الأخير مضافًا إليه حوافز الإنتاج والأرباح والمكافآت الجماعية، مع إقرار زيادة سنوية مركبة بنسبة 5% كحد أدنى في أول يناير من كل عام. كما شملت التعديلات ضوابط صرف المزايا التأمينية التي تُحسب بناءً على متوسط أجر الاشتراك في السنة الأخيرة.

وفيما يتعلق بنظام العضوية، حددت اللائحة شروطًا واضحة للانضمام، حيث يشترط أن يكون العضو من العاملين بالشركة القابضة أو توابعها، مع جواز قبول أعضاء بحد أقصى للسن يبلغ 40 عامًا عند الانضمام، مقابل سداد رسم عضوية محدد وفقًا لجداول اكتوارية دقيقة.

كما تضمنت التعديلات آليات سداد الاشتراكات الشهرية، والتي حُددت بواقع 10% للعامل و5% تتحملها الجهة المشغلة، مع إتاحة وسائل التحصيل الإلكتروني لتسهيل العمليات المالية للمشتركين.
وتهدف هذه التعديلات الواسعة إلى توفير حماية تأمينية شاملة للعاملين في حالات التقاعد، الوفاة، أو العجز الكلي والجزئي المنهي للخدمة، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار النفسي والمادي وتعميق قيم الانتماء داخل المؤسسة الوطنية.

وقد أوجب القرار نشر التعديلات الجديدة على الموقع الإلكتروني للهيئة والموقع الخاص بالصندوق لضمان الشفافية وإطلاع كافة المستفيدين على حقوقهم والالتزامات المقررة وفقًا للنظام الجديد.