أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 691 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في يوليو 2025، والتي وافقت على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي.
وقد اعتمدت الهيئة التعديلات المقترحة بناءً على دراسة لجنة فحص طلبات الترخيص ومذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.
وتضمنت التعديلات الجديدة إعادة صياغة المادة الخاصة بأجر الاشتراك، ليصبح هو الأجر الوظيفي وفقًا للقواعد السارية في الأول من يوليو 2024، مع إضافة زيادة سنوية بنسبة 3,5% كحد أقصى تبدأ من يناير 2029. كما نص القرار على عدم الاعتداد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية تفحص المركز المالي للصندوق وتعتمدها الهيئة رسميًا.
وبموجب التعديل، يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق مقابل سداد رسم عضوية يتحدد وفقًا للمدة المتبقية للعضو حتى بلوغ سن التقاعد القانوني، وذلك طبقًا لجدول مالي دقيق يبدأ من "لا شيء" لمن تبقى له 38 عامًا فأكثر، ويتدرج ليصل إلى مضاعفات محددة من أجر الاشتراك كلما قلت المدة المتبقية.
وفيما يخص المزايا التأمينية، حددت اللائحة المعدلة صرف ميزة مالية في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مع وضع حد أدنى للميزة في حالتي الوفاة أو العجز بواقع عشرين شهرًا من أجر الاشتراك. أما في حالات انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو المعاش المبكر أو الفصل، فتُحسب الميزة بنسبة من الميزة الأصلية بناءً على سنوات الاشتراك الفعلية وفق جدول تصاعدي، مع ضمان ألا يقل الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو للصندوق.
وتسري هذه التعديلات رسميًا اعتبارًا من 30 يوليو 2025، مع توجيه الجهات المعنية بتنفيذ القرار ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق.