اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ توافق على تعديل الحكومة الخاص بقانون التأمينات والمعاشات

رقم 148 لسنة 2019

الشيوخ

وافقت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الخميس علي التعديل الذي تقدمت به الحكومة علي قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تمهيدا لعرضه فى الجلسة العامة الأحد المقبل.

ووافقت اللجنة البرلمانية في اجتماعها اليوم بحضور المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية على نص المادة 111 كما جاء من الحكومة وهذا نصه :

تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 25-26 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1-7-2026 ، واعتبارا من 1-7-2027 تُضاف نسبة 2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1-7-2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءًا من 1-7-2026 لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة 5 من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

1-التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

2- التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19بند ب من البند (3)، 23 بند (4) ، (27) ، 28 ( بند ج ) ، 29، 35، 159، 163من هذا القانون.

3- مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة 2 من هذا القانون.

4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5-مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين 5 الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6-كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7-العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

8-كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

9- كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

10 - المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

11 - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف الاشتراكات التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عليها.

ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.