«الرقابة المالية» تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم نشاط خبراء تقييم الأخطار في قطاع التأمين بمصر

مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

 الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن تنظيم نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في قطاع التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة السوق التأميني المصري ورفع مستويات الشفافية والحوكمة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

إطار قانوني شامل لتنظيم المهنة

حدد القرار الإطار القانوني الكامل لمزاولة نشاط خبراء تقييم الأخطار سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، حيث اشترط الحصول على ترخيص رسمي والقيد في السجل المعد لدى الهيئة قبل مزاولة النشاط.

كما ألزم القرار باستمرار توافر شروط القيد والترخيص كشرط أساسي لمواصلة مزاولة المهنة، مع منح الهيئة سلطة الترخيص والرقابة على هذا النشاط داخل سوق التأمين.

ضوابط تأسيس شركات تقييم الأخطار

وضع القرار ضوابط لتأسيس شركات خبرة تقييم الأخطار، أبرزها أن تكون شركة مساهمة مصرية متخصصة في النشاط فقط، مع الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال وفق قرارات الهيئة، وتوافر خبرات فنية ومالية لدى المساهمين، إلى جانب هيكل ملكية واضح وخاضع للرقابة.

كما اشترط أن يضم مجلس الإدارة عناصر ذات خبرة في قطاع التأمين بما يعزز جودة التقييمات الفنية المقدمة.

شروط قيد الخبراء الأفراد

حدد القرار شروطًا دقيقة لقيد خبراء التأمين الأفراد، من بينها الحصول على مؤهل عالٍ وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، واجتياز برامج تدريبية واختبارات معتمدة، والتمتع بحسن السمعة وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف، وعدم الجمع بين نشاط الخبرة ووساطة التأمين.

كما ألزم القرار الخبراء بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية للمهنيين التابعة للهيئة.

وثيقة مسؤولية مهنية إلزامية

ألزم القرار الشركات والخبراء بالحصول على وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية كشرط أساسي للقيد أو التجديد، حيث تصل التغطية إلى 5 ملايين جنيه للشركات، وتبدأ من 100 ألف جنيه للأفراد، على أن ترتبط قيمة التغطية عند التجديد بحجم الأعمال والدخل.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية العملاء وتعزيز الثقة في خدمات التقييم التأميني.

حوكمة وإفصاح ورقابة مشددة

شددت الهيئة على التزام الشركات والخبراء بقواعد الحوكمة، من خلال الإفصاح عن تعارض المصالح، والالتزام بسرية البيانات، واستخدام أساليب علمية دقيقة في التقييم، والاحتفاظ بالسجلات والبيانات الفنية.

كما ألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل مع خبراء غير مقيدين، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي مخالفات.

عقوبات صارمة على المخالفات

تضمن القرار إجراءات إدارية تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى إيقاف القيد لمدة تصل إلى 3 سنوات أو شطب الخبير أو الشركة من السجل، في حالات تقديم بيانات مضللة أو مخالفة المعايير المهنية أو ارتكاب أخطاء جسيمة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

ومنح القرار مهلة 6 أشهر لكافة العاملين بالنشاط لتوفيق أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم لدى الهيئة خلال هذه الفترة.