«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين طياري ومهندسي «مصر للطيران»

جاء هذا القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 689 لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين العاملين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

 وجاء هذا القرار استنادًاً إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في أكتوبر 2025.

وشملت التعديلات المعتمدة المادة الخاصة بشروط العضوية، حيث تم إقرار ضوابط جديدة لقبول الأعضاء الجدد تستلزم سداد رسم عضوية يُحدد وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام.

وحددت اللائحة الجديدة جدولًا تفصيليًّا يبدأ من انعدام الرسوم لمن تبقى له 47 عامًا فأكثر، وصولًا إلى مضاعفات محددة لأجر الاشتراك تزداد وتنقص نسبيًّا حسب عدد سنوات الخدمة المتبقية، مع مراعاة حساب كسور السنة عند الانضمام.

وعلى صعيد المزايا التأمينية، نصت التعديلات على صرف ميزة تأمينية للأعضاء عند انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانوني (سن الستين فأكثر) بواقع خمسة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق.

 أما في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، فيؤدي الصندوق للعضو أو ورثته ذات الميزة المقررة، إضافة إلى إعانة عاجلة تعادل خمسة وأربعين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد باللائحة.

كما تضمنت القرارات إعادة تنظيم هيكل مجلس إدارة الصندوق ليتكون من 11 عضوًا، من بينهم 8 أعضاء ينتخبون بالاقتراع السري، بواقع عضوين للطيارين وأربعة أعضاء لأطقم الضيافة وعضوين للمهندسين. 

ويضم التشكيل الجديد أيضًا عضوين من ذوي الخبرة يتم اختيارهم وفق ضوابط الهيئة، وعضوًا تعينه الجهة الإدارية. وقد تقرر سريان هذه التعديلات بأثر رجعي ابتداءً من تاريخ 14 أكتوبر 2025، التزامًا بقرار الجمعية العامة للصندوق.