رئيس الوزراء يصدر قرارين هامين يختصان بطلبات الوحدات السكنية للمستأجرين والتصالح في مخالفات البناء

وفقا للجريدة الرسمية

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قالت الجريدة الرسمية إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارين يختصان بطلبات الوحدات السكنية للمستأجرين،وكذلك التصالح في بعض مخالفات البناء.

ووفقا للجريدة الرسمية فإن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر مد المهلة الممنوحة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لــدى جهــات الدولة،والتي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكــام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥  ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في  12-7-2026.

كما قرر الدكتور مصطفى مدبولي بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البنــاء إلى الجهــة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2026.

وجاءت نصوص المواد وفقا للجريدة الرسمية على النحو التالي:

 بعد الاطلاع علي الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجــــار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٥، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة ٢٠٢٦ ؛ وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قرر رئيس مجلس الوزراء التالي نصه:

(المادة الأولى ) تمد الفترة المنصوص عليها في البند (۱) من المادة (۳) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه لتلق طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لــدى جهــات الدولة، التي تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكــام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٠٢٦/٧/١٢ .

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شوال سنة ١٤٤٧هـ ( الموافق ١٤ أبريل سنة ٢٠٢٦م ) .  

أما قرار التصالح في مخالفات البناء فجاء نصه كالتالي: 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٩٨ لسنة ٢٠٢٦، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٢٨ لسنة ٢٠٢٤ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٦) من قانون التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٨٦ لسنة ٢٠٢٥ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٦٦ لسنة ۲۰۲٥ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 2025/11/5 ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ،قرر رئيس مجلس الوزراء التالي نصه: 

 ( المادة الأولى ) تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البنــاء إلى الجهــة الإدارية المختصة ، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2026.

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٦ شوال سنة ١٤٤٧هـ ( الموافق ١٤ أبريل سنة ٢٠٢٦م .