أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة 11 موضوع حكما مهما برفض الطعن المقام من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد، وتخفيض الضريبة العقارية.
وكان الطعن قد حمل رقم 26454 لسنة 70 قضائية عليا.
وتعود وقائع الدعوى إلى قيام لجنة الطعن الضريبي بتقدير ضريبة التصرفات العقارية على مورث المطعون ضده عن بيع قطعة أرض .
وقدرت المأمورية قيمة الضريبة بمبلغ 50 ألف جنيه، ثم خفضتها لجنة الطعن إلى 8750 جنيهًا، فطعن وزير المالية على الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي أيد تقرير الخبير وانتهى إلى تخفيض قيمة الضريبة.
وجاء بحيثيات الحكم برفض الطعن المقام من وزير المالية بصفته، على حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن تقدير ضريبة التصرفات العقارية على قطعة أرض بمحافظة بورسعيد ، وتخفيض الضريبة العقارية، وشددت المحكمة فى حيثياتها على أن تقدير قيمة التصرف يجب أن يكون متوافقًا مع الواقع الفعلي والثمن الثابت بالعقد.