الضرائب المصرية تصدر ضوابط منح العلاوة التشجيعية بين موظفيها

للعام المالي 2025 - 2026

مصلحة الضرائب

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور عام رقم 1 لسنة 2026، وذلك بشأن الضوابط الحاكمة للترشيح للعلاوة التشجيعية لموظفي مصلحة الضرائب المصرية للعام المالي (2026/2025) . 

وأشارت المصلحة، إلى أن هذا يأتي في إطار حرصها على حسن تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وبما يكفل تحقيق الهدف الذي ابتغاه المشرع من تقرير العلاوة التشجيعية باعتبارها منحة جوازية لتحفيز الموظفين المتميزين وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان اختيار أفضل العناصر الجديرة بالترشيح وفق أسس موضوعية قانونية.

وذكر المنشور أنه في ضوء المستقر عليه قانوناً أن العلاوة التشجيعية لا تعد حقا مكتسبا أو أثرأ تلقائياً يترتب بمجرد توافر شروط الاستحقاق، وإنما تقوم فلسفتها التشريعية على منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في ترشيح من لاقت فيه الكفاءة والخبرة والتميز في الأداء وبما يحقق الصالح العام وحسن سير المرفق.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ذلك تقرر التأكيد على أن منح العلاوة التشجيعية يكون - ابتداء - بناء على ترشيح من الجهة الإدارية المختصة بوصفها الأقدر على تقييم مدى تحقق الكفاءة والجدارة العملية للموظف، وبما يضمن توجيه هذه المنحة الجوازية إلى مستحقيها على نحو يحقق أهدافها، وذلك في إطار الالتزام الكامل بالضوابط القانونية واللائحية المنظمة لها، ودون إخلال بالنسب والمعايير المقررة قانوناً.

وتؤكد المصلحة أن الترشيح حق تنظمه ضوابط قانونية محددة وأن الهدف الأسمى هو دعم الكفاءات الحقيقية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الموظفين، مؤكدة أنه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة رقم (38) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، ومعايير المفاضلة الواردة بالمادة رقم (123) من لائحته التنفيذية وفي حالة إتحاد كافة المعايير الواردة بالمادة سالفة الذكر يتم ترشيح الأسبق في ترتيب الأقدمية وفقا لنص المادة رقم (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 - للمعيينين إبان سريانه - أو المادة رقم (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (81 لسنة 2016 للمعينين بعد صدوره، وذلك مع الالتزام التام بما هو مستقر عليه من فتاوى وإبداءات للرأي التي تصدر عن الجهات المختصة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن باعتبارها إطار تشريعي وتنظيمي للترشيح لهذه العلاوة. 

ونصت تعليمات مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة لشروط الاستحقاق للترشح للعلاوة التشجيعية وتشمل الكفاية الوظيفية، وتعني حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء على الأقل في العامين الأخيرين، سواء كان التقويم فعليا أو حكمياً، وفقاً لأحكام المادة رقم 25 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. 

كما تنص التعليمات على الحد الزمني للمستفيد وذلك ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة أعوام، أما بالنسبة لنسبة الترشيح فيتم ترشيح نسبة 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، كما أنه إذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة يتم ترشيح واحد منهم فقط.

كما نصت التعليمات على ضوابط المفاضلة في حالة التزاحم بين المرشحين والتي لا يجوز الخروج عليها أو إضافة معايير أخرى إليها ، وهي بالترتيب تشمل الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين، ثم الأعلى في مجموع درجات تقويم الأداء في حالة تساوي المرتبة)، ثم الأقدم في ذات المستوى الوظيفي في حالة تساوي مجموع الدرجات)، فالأسبق في ترتيب الأقدمية وفقاً لنص المادة رقم (18) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1987 للمعيينين ابان سريانه - أو المادة رقم (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2019 للمعينين بعد صدوره.

وتضمن المنشور عدد من الأحكام خاصة بشأن جواز ترشيح الفئات التالية - على سبيل الحصر - شريطة استيفاء الشروط القانونية، الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا لمدة ستة أشهر على الأقل وتم تقدير تقرير تقويم أدائه بمرتبة ممتاز أو كفء حكما حسب الأحوال - طبقاً لحكم المادة رقم (25) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2019 بسبب التجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء، أو للمرض، أو لأجازة رعاية الطفل أو العضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب، وكذا الموظف المنتدب - من جهة خارجية - للعمل بالمصلحة.

أما بالنسبة لإجراءات الترشيح يتولى مسئول إعداد الترشيحات بكل وحدة قطاع - إدارة مركزية - منطقة ضريبية موافاة الوحدات الأدنى التابعة إدارات عامة - مأموريات ضريبية ببيانات الموظفين المتاحة على المنظومة الإلكترونية للعلاوة التشجيعية والمرتبة ترتيباً تنازليا وفقا لمعايير المفاضلة القانونية (مستوف / غير مستوف للشروط القانونية.

كما تقوم الإدارات العامة - المأموريات الضريبية بترشيح نسبة ( 10) من عدد الموظفين في وظائف كل مستوي من كل مجموعة نوعية على حدة (دخل - قيمة مضافة)، وموافاة القطاع - الإدارة المركزية - المنطقة الضريبية بنماذج الترشيحالورقية معتمدة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

كما يتولى مسئول إعداد الترشيحات بكل وحدة قطاع - إدارة مركزية - منطقة ضريبية الدخول على المنظومة الإلكترونية للعلاوة التشجيعية لاختيار المرشحين المستوفين للشروط القانونية بنسبة (10%) من عدد الموظفين في وظائف كل مستوي من كل مجموعة نوعية على حدة دخل - قيمة مضافة، وذلك من بين الترشيحات الواردة من الوحدات الأدنى التابعة إدارات عامة - مأموريات ضريبية على أن تلتزم كل وحدة حال تقطيها أيا من الموظفين المستطين للترشيح، وفق معايير المفاضلة القانونية - بتسجيل سبب التخطي على المنظومة مع إمكانية رفع المستندات المؤيدة لذلك - إن وجدت - مع تعملها كامل المسئولية القانونية حيال ذلك.

كما يتم غلق تسجيل الترشيحات على المنظومة الإلكترونية في موعد غايته 30 إبريل الجاري، فيما يتولى مسئول إعداد الترشيحات بكل وحدة قطاع - إدارة مركزية - منطقة ضريبية طباعة نماذج الترشيح المسجلة على المنظومة الإلكترونية للعلاوة التشجيعية وكذا بيان الموظفين الذين تم تخطيهم في الترشيح لاعتمادها من السلطة الأعلى وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

فيما يتم تسليم نماذج الترشيحات مرفقا بها بيان الموظفين الذين تم تخطيهم في الترشيح إلى الإدارة العامة للمزايا الكائن مقرها (4 ش الطيران - بجوار فندق سونستا - مدينة نصر - الدور الحادي عشر) وذلك في موعد أقصاه 7 مايو المقبل، وذلك لبحثها وإعداد بيانا بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية - ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون وفي الحدود المبينة به - لعرضه على لجنة الموارد البشرية لإعمال شئونها نحو عرض ذلك البيان على السلطة المختصة للتوجيه بما يلزم اتخاذه - قانونا في هذا الشأن.

كما لن يلتفت لأي ترشيحات ترد بخلاف المسجلة على المنظومة الإلكترونية للعلاوة التشجيعية مرفقاً بها بيان الموظفين الذين تم تخطبهم في الترشيح والمعتمدة والممهورة بخاتم شعار الجمهورية.

كما تؤكد المصلحة أن الترشيح للعلاوة التشجيعية ليس إجراء شكليا بل التزاما إداريا يضمن النزاهة في الترشيح، ونهجا ثابتاً لتحقيق العدالة الوظيفية، والذي من شأنه ترسيخ الثقة بين الإدارة والموظفين والحد من المنازعات الوظيفية والأنزعة القضائية، وذلك لتحفيز العناصر المتميزة وتحقيق الصالح العام.