أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 612 لسنة 2026، والذي ينص على اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المساهمة المصرية للمقاولات العبد.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفيق أوضاع الصناديق بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وقد تضمن التعديل الجديد تحديد أجر الاشتراك ليكون الأجر الأساسي الشهري في الأول من يوليو 2025، شاملًا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية، مع وضع حد أقصى للزيادة السنوية بنسبة 7% تبدأ من يوليو 2026. كما حدد القرار شروط العضوية للعاملين الدائمين والمؤقتين بالشركة، مع اشتراط سداد رسم انضمام قدره 500 جنيه لمرة واحدة، بالإضافة إلى اشتراك شهري بواقع 15% من أجر الاشتراك.
وبموجب اللائحة المعدلة، يمنح الصندوق مزايا تأمينية متعددة للأعضاء، حيث تصرف ميزة بواقع 125 شهرًا من أجر الاشتراك في حالات بلوغ سن التقاعد القانوني، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم. وفي حالات الاستقالة أو النقل، يتم صرف المزايا وفق نسب محددة تعتمد على مدة الاشتراك الفعلي، على أن يكون الحد الأدنى للميزة المنصرفة هو إجمالي الاشتراكات المسددة من قبل العضو.
كما نص القرار على تفعيل العمل بنصوص اللائحة المرفقة فور صدور القرار، مع استثناء بعض المواد المتعلقة بأجر الاشتراك والمزايا التأمينية والنظام المالي، والتي تقرر العمل بها بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية للصندوق. ويهدف الصندوق من خلال هذه التعديلات إلى ضمان استدامة تقديم المزايا المالية للأعضاء وتعزيز الرقابة على استثمارات الصندوق وموارده.