أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (605) لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم وأسرهم.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة بما يضمن استدامة تقديم الخدمات المتميزة لأعضائها.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة (8/1) من الباب الثالث المتعلق بالعضوية في الصندوق، لتحدد قواعد جديدة وميسرة لسداد الاشتراكات. وبموجب التعديل الجديد، يلتزم العضو بسداد اشتراك شهري قدره ثلاثمائة جنيهًا، تغطي جميع المزايا العلاجية المقررة للعضو المشترك وزوجه واثنين من الأبناء حتى الانتهاء من التعليم أو بلوغ سن الحادية والعشرين، أيهما أقرب.
كما أتاح التعديل للعاملين إمكانية إضافة طفل ثالث أو رابع إلى التغطية العلاجية، وذلك مقابل سداد مبلغ قدره ثلاثة آلاف وستمائة جنيهًا سنويًّا مقدمًا عن كل طفل إضافي. وتضمن هذه الإضافة الاستفادة من كافة المزايا العلاجية والأحكام العامة المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للصندوق، مما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية والصحية المقدمة للعاملين بوزارة التربية والتعليم وأسرهم.
وأوضح القرار أن هذه التعديلات تسري رسميًّا ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك بناءً على ما أقره اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق وموافقة لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بالهيئة.
وقد وجهت الهيئة بضرورة نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق، لضمان اطلاع كافة المستفيدين على القواعد الجديدة وبدء تنفيذها من قبل الجهات المعنية.