تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها الأول، الاثنين المقبل، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية -المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض.
يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالًا لأحكام الدستور، وتحقيقًا لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها تعمل في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية تعتمد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى.
وبموجب مشروع القانون المقترح فإنه يلغي العمل بالقانون القديم رقم 43 لسنة 1979، مستهدفًا إحداث نقلة نوعية في إدارة الوحدات المحلية التي تشمل المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء، والقرى.
وأكد أعضاء اللجنة خلال النقاشات أن القانون الجديد يسعى لتوسيع سلطات الوحدات المحلية في إدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ويتألف الباب الأول من مشروع القانون "التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية" من 9 فصول حول وحدات الإدارة المحلية ومسئولياتها واختصاصاتها، والوزارة المختصة بالإدارة المحلية، ومجلس المحافظين، والمحافظ، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، والوحدة المحلية القروية، والعاملين بالوحدات المحلية.
وعرف مشروع القانون في فصله الأول وحدات الإدارة المحلية بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وتتمتع كل منها بالشخصيةالاعتبارية.
وأشار مشروع القانون إلى أن إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه يجوز أن يكون في نطاق المحافظة مدينة واحدة فقط.
في حين أن إنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناءً على اقتراح المجلس المحلي المختص وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وألزم مشروع القانون بضرورة أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني، سواء أكانت تتضمن مترشحي حزب واحد أم أكثر، وكانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت مع بينهم.
وتُحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.