نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وجاء في القرار المادة الأولى: يعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار وذلك حتي نهاية السنة المالية 2025/2026.
المادة الثانية تسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب المصروفات بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الثالثة: يصدر وزير المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية
أولا: الضوابط العامة:
تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة "جهاز إداري/ الادارة المحلية/ هيئات عامة خدمية" والهيئات العامة الاقتصادية وذلك اعتبارات من تاريخ العمل بهذا القرار حتي نهاية السنة المالية 2025/2026.
يجب ألا توثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوي.
فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية "قطاع التمويل وإدارة الدين" بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبوب الموازنة العامة للدولة فيما عدا "الأجور وتعويضات العاملين" وما في حكمها وفقا للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.
التوجيه لدي كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوي وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتي يتسني لها إعمال شئونها.
لا تسري أحكام هذا القرار على أغراض الصرف الخاصة بوزارة الداخلية والجهات التابعة لها.
ثانيا: فيما يخص قواعد ترشيح الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات وهي كالتالي:
فيما يخص (الأجور وتعويضات العاملين)، وما في حكمها: يقتصر تعزيز موازنات الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025/2026 على الحتميات الضرورية المتعلقة بصرف الأجور والمرتبات والبدلات والمزايا النقدية الأساسية وما في حكمها.
حظر الصرف على مكافآت التدريب.
عدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025/2026.
حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان.
فيما يخص "شراء السلع والخدمات":
يقتصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ على الأغراض الحتمية والضرورية فقط، والمرتبطة بتوفير متطلبات القطاع الصحي من حصص خاصة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذلك توفير متطلبات قطاعي الكهرباء والبترول، وكذلك بند الأغذية.
ترشيد الصرف على خدمات أبحاث وتجارب ونفقات النظافة والأمن والحراسة، ونفقات نشر وإعلان ونفقات الدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة.
حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ترشيد الصرف على صيانة وترميم مبان وإنشاءات وأعمال صغيرة للمباني للأعمال التي قاربت على الانتهاء منها ويُحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا للضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
فيما يخص «الدعم والمنح والزيادات الاجتماعية:
يقتصر الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير السلع الغذائية، وكذلك توفير متطلبات قطاعي الكهرباء والبترول.
حظر الصرف على الخدمات الاجتماعية والرياضية لغير العاملين، ومنح لجهات الحكومة العامة «جاري» الجوائز والأوسمة.
بخلاف ما سبق تقوم كافة الجهات بالعمل على ترشيد أوجه الصرف ترشيدًا يمكّنها ترشيدًا بنود وأصناف الدعم والمنح والزيادات الاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
فيما يخص المصروفات الأخرى:
حظر الصرف على بند التعويضات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية إلا في حالة الضرورة القصوى.
فيما يخص شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات:
حظر إصدار أية أوامر دفع استثنائية خلال الربع الرابع من العام المالي، ويُحظر إجماليها شهريًا بنسبة (٢٠٪) من الاعتمادات المتبقية حتى نهاية العام المالي الحالي إلا في حالات الضرورة القصوى.
إيقاف كافة المناقلات بين مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقتصر الصرف على المشروعات التي أوشكت على الانتهاء، أو في حالة الضرورة القصوى.
لا يتم البدء في تنفيذ أية مشروعات جديدة أو سداد أية دفعات مقدمة للمشروعات الاستثمارية إلا في حالة الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
حظر الصرف على التجهيزات بالاستثمار المباشر والنفقات الإدارية الموجهة.
حظر الصرف على بند التعويضات المدرج بالباب السادس «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» خلال الفترة المتبقية من السنة المالية فيما عدا تعويضات نزع الملكية.
فيما يخص حيازات الأصول المالية المحلية والأجنبية:
يقتصر الصرف من المخصصات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦ على الأغراض الحتمية والضرورية والمرتبطة بالمخصصات الخاصة بالأجور فقط.
وعلى ممثلي وزارة المالية بالجهات المختصة تطبيق أحكام هذا القرار مراقبة تنفيذ أحكامه والالتزام بها.