أكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية أهمية مساعي وزارة المالية بقيادة الدكتور أحمد كجوك لدعم تجارة الترانزيت عبر الأراضي والموانئ المصرية، بعد صدور أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منشور تعليمات رقم 8 لسنة 2026 بخصوص هذا الشأن.
وأشار المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إلى أن منشور رئيس مصلحة الجمارك رقم 8 لسنة 2026 جاء بهدف تنظيم العمل بوثيقة التأمين لسداد مستحقات مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، عملًا بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والمعدل بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023.
وقال المهندس مدحت القاضي إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في إطار دعم مجتمع الأعمال وتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية، حيث يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل الأعباء المالية على الشركات، ويؤدي إلى سرعة الإفراج الجمركي وتحسين بيئة العمل داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والتجارة في مصر.
وأضاف أن القرار يعكس توجه الدولة ووزارة المالية نحو تطوير المنظومة الجمركية والضريبية وتطبيق آليات حديثة تعتمد على نظم الضمان والتأمين، بما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات وضمان حقوق الخزانة العامة، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات للمجتمع الضريبي والجمركي.
وتثمّن شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية في تطوير منظومة العمل المالي والجمركي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز حركة التجارة الخارجية وتحسين بيئة الأعمال.
وتتطلع الشعبة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال بما يحقق المزيد من التيسيرات ويدعم تنافسية الموانئ المصرية ومكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
كانت مصلحة الجمارك المصرية قد أصدرت منشور تعليمات رقم 8 لسنة 2026، بشأن التزام جميع المواقع الجمركية بقبول وثائق التأمين الورقية وفقا للنموذج المرفق للمنشور.
وأشار رئيس المصلحة أحمد أموي إلى أن وثائق التأمين التي يشملها المنشور تعد ضمانًا للرسائل العابرة (الترانزيت)، لحين الانتهاء من إنشاء منصة لإصدار وثائق التأمين الإلكترونية.
وذكر رئيس المصلحة أن المنشور يأتي إعمالًا لأحكام المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والمعدلة بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 فيما تضمنته من إضافة وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) وفقًا للشروط والضوابط التي يقررها كل من مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية كإحدي الضمانات المقبولة لنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
كما جاءت التعليمات بعد الإطلاع على محضر الاجتماع المؤرخ نهاية ديسمبر الماضي، المنعقد بحضور ممثلي كل من قطاع التكنولوجيا والإدارة المركزية للخدمات المالية بخصوص وثيقة نطاق أعمال منظومة إصدار وثائق التأمين الجمركية، وكذا وفقًا لكتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 4384 المؤرخ في سبتمبر الماضي، بخصوص تعليق مصلحة الضرائب المصرية بضرورة إضافة ضريبة الجدول رفق ضريبة القيمة المضافة أينما وردت بنموذج وثيقة التأمين وشروطها العامة وجميع مرفقاتها من جدول الوثيقة والإقرارات المرفقة.
وذكر المنشور أن هذه التعليمات جاءت نفاذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتعظيم تجارة الترانزيت، وجذبًا للاستثمارات، ولصالح العمل ومقتضياته.