«الرقابة المالية» تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين ضباط شرطة قنا

وشملت التعديلات الجديدة تحديدًا دقيقًا لقيمة الاشتراكات الشهرية

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 484 لسنة 2026، والذى يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لضباط شرطة مديرية أمن قنا.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، بما يضمن استدامة الموارد المالية وتعظيم الاستفادة للأعضاء المنتسبين.

وشملت التعديلات الجديدة تحديدًا دقيقًا لقيمة الاشتراكات الشهرية للأعضاء وفقًا للرتب العسكرية، حيث تبدأ من 70 جنيهًا لرتبة ملازم وتصل إلى 340 جنيهًا لرتبة لواء فأعلى. كما حددت اللائحة رسم عضوية يسدد لمرة واحدة بقيمة 12 ألف جنيه عند الانضمام، مع وضع مستهدفات للموارد السنوية لا تقل عن ثمانية ملايين جنيه لضمان قدرة الصندوق على صرف المزايا التأمينية المقررة.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، نصت اللائحة المعدلة على منح العضو المؤسس ميزة مالية تبلغ مائتي ألف جنيه عند الإحالة للتقاعد، بينما يحصل العضو غير المؤسس على 20 ألف جنيه عن كل سنة اشتراك بحد أقصى يعادل ميزة نظيره المؤسس.

كما تضمنت التعديلات بنودًا استثنائية لحالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أثناء الخدمة، حيث يصرف الصندوق ميزة فورية قدرها مائتي ألف جنيه بغض النظر عن مدة الاشتراك.

ووضعت اللائحة ضوابط صارمة لاستمرارية العضوية وصرف المستحقات في حالات الندب أو الإعارة أو الاستقالة، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات على الأكثر لضمان سرعة صرف المزايا لمستحقيها الشرعيين. ويبدأ العمل بهذه النصوص الجديدة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع التزام الصندوق بنشره عبر موقعه الإلكتروني لإتاحة المعلومات لكافة الأعضاء.