الرقابة المالية تقر تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بنقابة المهندسين

تضمنت التعديلات المعتمدة تحديثًا شاملًا لشروط العضوية والاشتراكات

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (481) لسنة 2026، والذي يقضي باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالنقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة بما يخدم مصالح أعضائها، وذلك استنادًا إلى قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لهذا الشأن.

وقد تضمنت التعديلات المعتمدة تحديثًا شاملًا لشروط العضوية والاشتراكات، حيث أقر النظام الجديد إمكانية قبول أعضاء جدد بالصندوق مقابل سداد رسم عضوية يتحدد وفقًا للمدة المتبقية للعضو على بلوغ سن التقاعد القانوني.

ووضع الصندوق جدولًا تفصيليًا يحدد مضاعف أجر الاشتراك بالشهور، يبدأ من "لاشيء" لمن تبقى له 26 عامًا فأكثر على التقاعد، ويتدرج ليصل إلى نسب محددة تضمن العدالة الاكتوارية بين الأعضاء القدامى والجدد، مع احتساب كسر السنة بشكل نسبي عند تقديم طلب الانضمام.

وفيما يخص المزايا التأمينية، نصت التعديلات على صرف مستحقات الأعضاء في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم بواقع ثلاثة أشهر وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي. كما حدد القرار آلية احتساب دقيقة تقسم فترات الاشتراك إلى ما قبل وما بعد بداية عام 2023 لضمان دقة صرف التعويضات، مع وضع حد أدنى للميزة التأمينية في حالات الوفاة أو العجز يبلغ خمسة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك، وذلك كنوع من الحماية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم.

واستحدث الصندوق مادة جديدة تتيح لمجلس الإدارة منح "قروض حسنة" للأعضاء بإجمالي ميزانية تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.

ويستفيد العضو من قرض قيمته عشرون ألف جنيه بدون فوائد، يُسدد على أقساط متساوية لمدة عام، شريطة مرور خمس سنوات على عضويته وانتظامه في سداد الاشتراكات.

وقد حصر النظام هذه القروض في أغراض محددة تشمل الزواج، العلاج، الحج والعمرة، أو الحالات الطارئة، مع إمكانية تجديد الحصول على القرض كل ثلاث سنوات لضمان استفادة أكبر عدد من المهنيين العاملين بالنقابة.