الرقابة المالية تقرر تصفية صندوق تأمين عاملي "التنمية الحضرية" وتُشكل لجنة لتوزيع المستحقات

تؤول صافي أموال الصندوق إلى الأعضاء المتواجدين في تاريخ التصفية

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 142 لسنة 2026، بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بصندوق التنمية الحضرية، والمسجل تحت رقم 1013.

وجاء هذا القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في منتصف ديسمبر الماضي، والتي أقرت المضي قدمًا في إجراءات الحل والتصفية.  


وبموجب المادة الأولى من القرار، بدأت أعمال التصفية رسميًا اعتبارًا من تاريخ 15 ديسمبر 2025. ولضمان حوكمة العملية، قررت الهيئة تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على التصفية برئاسة هاني يوسف عبد الشهيد إبراهيم، وعضوية كل من حاتم صلاح محمد فرج والمهندس مدحت محمد محمد أحمد، مع منح اللجنة الحق في الاستعانة بالخبرات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إليها في الوقت المحدد.
 
وفيما يتعلق بحقوق أعضاء الصندوق، نص القرار على أن تؤول صافي أموال الصندوق إلى الأعضاء المتواجدين في تاريخ التصفية، حيث سيتم توزيع ناتج التصفية عليهم وفقًا للتقرير الذي يعده الخبير الاكتواري وتعتمد نتائجه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحددت الهيئة سقفًا زمنيًا لإنهاء كافة الأعمال خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، أو بمجرد الانتهاء من إجراءات الحصر والتوزيع أيهما أقرب.  

كما وضع القرار ضوابط صارمة للمصروفات الإدارية المتعلقة بالعملية، حيث حددت المادة الخامسة مبلغ 70 ألف جنيه كحد أقصى لمصروفات التصفية الحتمية، على أن يتضمن هذا المبلغ أيضًا تكاليف نشر قرار شطب تسجيل الصندوق على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.