أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (147) لسنة 2026، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة التخطيط "فرع التأمين".
ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة الهيئة لدورها الرقابي والتشريعي على صناديق التأمين الخاصة، واستنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في يوليو 2025.
وتضمنت التعديلات الجديدة تحديد "أجر الاشتراك" ليكون الأجر الوظيفي الشهري المثبت في جداول الأجور بتاريخ 1 يناير 2024، مع اشتراط إعداد دراسة اكتوارية تعتمدها الهيئة قبل الاعتداد بأي إضافات مستقبلية على هذا الأجر. كما وضع القرار ضوابط جديدة لعضوية الصندوق، حيث حدد السن الأقصى للانضمام عند 36 عامًا، مع السماح بقبول أعضاء تجاوزوا هذا السن مقابل سداد رسم عضوية يتصاعد وفق جدول زمني محدد، وصولًا إلى سن 59 عامًا، مع إتاحة تقسيط هذا الرسم لمدة لا تتجاوز السنة.
وفيما يخص المزايا التأمينية، أقر التعديل صرف التعويضات في حالات بلوغ سن التقاعد القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم.
وحدد القرار ميزات نسبية للأعضاء المؤسسين تتمثل في صرف 75 شهرًا من أجر الاشتراك، بالإضافة إلى 5 أشهر عن كل سنة اشتراك تالية لعام 2018، بحد أقصى 120 شهرًا. أما بالنسبة للأعضاء الجدد، فيتم صرف 15 شهرًا من أجر الاشتراك، تضاف إليها 7 أشهر عن كل سنة اشتراك، بما لا يتجاوز الحد الأقصى للميزة المنصرفة للعضو المؤسس.
وعلى الصعيد المالي، وضع القرار سقفًا للمصروفات الإدارية للصندوق بنسبة 1.4% من الاشتراكات السنوية، مستثنيًا من ذلك تكاليف إدارة الاستثمارات التي يحددها مجلس الإدارة.
وقد نص القرار على سريان هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو 2024، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد فيه ونشره على الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق لضمان الشفافية وإطلاع كافة الأعضاء على حقوقهم والتزاماتهم الجديدة.